سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عمرو حمزاوى يقدم اقتراحًا لتجاوز عدم دستورية تعديلات عصام سلطان بمنع الفلول من الترشح للرئاسة.. وحسين إبراهيم والبلتاجى وممدوح إسماعيل يتضامنون ويؤيدون التعديل على مباشرة الحقوق السياسية
تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، باقتراح جديد لمجلس الشعب بشأن منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، بما لا يتضارب مع الدستور والقانون، ويتفادى الشوائب القانونية، التى وقع فيها مقترح عصام سلطان. وتضمن المقترح الجديد لحمزاوى إضافة نص التعديل المقدم من سلطان على قانون إفساد الحياة السياسية إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحديدا إلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة برقم 2 مكرر على أن يكون نصها: يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة. وقال حمزاوى أمام البرلمان اليوم، إن التعديل المقترح يهدف إلى تجاوز التناقض البادى بين فلسفة المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 والمادة 3 مكرر المقترح إضافتها إليه فى التعديل المقدم من الزميل عصام سلطان.. فالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 يحظر تقلد مواطنين بعينهم لمناصب بعينها أو يحرمهم من مباشرة بعض الحقوق السياسية استنادا إلى مجموعة من الإجراءات القانونية المضمنة تحريك دعوى الحظر أو الحرمان أمام النيابة العامة. وتابع حمزاوى: أما المادة 3 مكرر فهى تخرج عن هذه الفلسفة وتقضى بعدم جواز تولى مناصب بعينها لمن سبق له وعمل بوظيفة قيادية بمؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، دون إجراءات قانونية، ومن هنا فإن توطين الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن عمل بوظائف بعينها قبل 11 فبراير 2011، ومن ثم حظر توليهم أو ترشحهم لمناصب بعينها فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يبدو أكثر اتساقًا ودقة. وأضاف حمزاوى أن المادة 2 مكرر المقترحة فى تعديلى تقضى بحرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء رئيساً للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية حرمانًا مؤقتًا زمنيًا بمدة عشر سنوات من التاريخ المشار إليه.. وهى فى ما خص السياق الزمنى المقترح للحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تستند إلى الهدف المشروع بتطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير العظيمة ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد. كما أنها بتعريفها هوية من يحرم من مباشرة الحقوق السياسية تأسيساً على تولى منصبى رئيس الجمهورية ونائبه ومنصب رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل ورئاسة أمانته العامة وعضوية مكتبه السياسى وأمانته العامة تتجاوز شبهة قصر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على أشخاص بعينهم باتجاه التحديد المستند إلى تولى مناصب بعينها. وتابع: كذلك لا توسع المادة 2 مكرر الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليشمل الوزراء والمحافظين باعتبار أن هذه المناصب كانت فى الأغلب الأعم بمثابة مواقع تنفيذية خضعت للإرادة السياسية لرئاسة الجمهورية وللحزب الوطنى الديمقراطى المنحل الذى احتكر الحياة السياسية. وفيما يتعلق بالأثر الرجعى للتعديل المقترح، قال حمزاوى: إن المبادئ التى قررتها المحكمة الدستورية العليا فى القضايا رقم 30 لسنة 9 قضائية "دستورية" بجلسة 7/12/1991 ورقم 114 لسنة 5 قضائية "دستورية" بجلسة 6/4/1985 وبالطلب رقم 38 لسنة 2 قضائية "دستورية" بجلسة 2/4/1982 وبالقضية رقم 2 لسنة 3 قضائية "عليا" بجلسة 7/6/1975. أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها فى غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع.. وقد درجت الدساتير المصرية على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعى بموافقة أغلبية خاصة هى أغلبية الثلثين ومع توخى جلاء التصويت وثبوته على وجه قطعى (بالتصويت بالأسماء وليس رفع الأيدى). وغنى عن البيان أن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إعادة إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عود من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسى. وقال: كذلك بالقضية رقم 2 لسنة 3 قضائية "عليا" بجلسة 7/6/1975 أكدت المحكمة أن خلو الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 من "نص يخول مجلس الوزراء الذى عهد إليه ممارسة السلطة التشريعية رخصة إصدار القوانين بأثر رجعى، فمرد ذلك أن الشارع قد راعى مقتضيات الضرورة فى أعقاب الثورة، فأصدر الإعلان فى نصوص محدودة موجزة، وأوضح حمزاوى أنه لا "يعنى خلو الإعلان من النص على تخويل مجلس الوزراء رخصة التشريع بأثر رجعى أن الشارع قصد العدول عنها فقد خلا الإعلان كذلك من الأصل الدستورى العام المقرر بشأن عدم رجعية القوانين، والذى ترد الرخصة المذكورة استثناء عليه-" وينطبق منطوق حكم المحكمة هنا على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ورخص التشريع المعهودة به لمجلس الشعب فور انتخابه (المادة 33) بصورة كاملة. وتضامن مع اقتراح حمزاوى كل من عصام سلطان وحسين إبراهيم ومحمد البلتاجى وممدوح إسماعيل.