نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    بعد واقعة الشيخ التيجاني.. تعرف على أبرز الطرق الصوفية في مصر    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    عيار 21 الآن واسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 22 سبتمبر 2024    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    عاجل.. بدء حجز وحدات سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر    وزير الخارجية يلتقي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة    متحدث الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات الإسرائيلية تشن غارات واسعة في لبنان    الأردن لمواطنيه في لبنان: غادروا البلاد فورا    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    ملف يلا كورة.. تأهل الأهلي وبيراميدز.. احتفالية الدوري.. واعتزال أحمد فتحي    يورتشيتش: سعيد بالريمونتادا أمام الجيش الرواندي رغم صعوبة المباراة    أحمد شكري: كفة الأهلي أرجح من الزمالك في السوبر الإفريقي    أحمد بلال: الأهلي سيحسم السوبر الإفريقي..والزمالك لا يحتاج السفر للسعودية بمستواه الحالي    وزير الشباب والرياضة يشيد بحرص القيادة السياسية على تطوير المنظومة الرياضية    وليد صلاح عبد اللطيف: مباراة السوبر الإفريقي ستحدد مصير جوميز مع الزمالك    ريمس يفرض التعادل على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي    خالد جلال: الأهلي يتفوق بدنيًا على الزمالك والقمة لا تحكمها الحسابات    3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار في كفر طهرمس    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    لقاء مع صديق قديم يوقظ مشاعر رومانسية.. تعرف على حظ برج القوس اليوم 22 سبتمبر 2024    «كان أملي الوحيد في الكون».. انهيار الفنان إسماعيل الليثي في جنازة ابنه (صور)    مختارات من أشهر المؤلفات الموسيقى العالمية في حفل لتنمية المواهب بالمسرح الصغير بالأوبرا    بسمة وهبة تكشف عن سرقة "عُقد وساعات ثمينة" من الفنان أحمد سعد بعد حفل زفاف نجلها    نقل الفنانة آثار الحكيم إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية    محمد حماقي يتألق في حفل بالعبور ويقدم «ليلي طال» بمشاركة عزيز الشافعي    «موجود في كل بيت».. علاج سحري لعلاج الإمساك في دقائق    باريس سان جيرمان يسقط في التعادل الأول أمام ريمس بالدوري الفرنسي    رئيس شعبة بيض المائدة: بيان حماية المنافسة متسرع.. ولم يتم إحالة أحد للنيابة    أخبار × 24 ساعة.. طرح لحوم مجمدة ب195 جنيها للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    جثة أمام دار أيتام بمنشأة القناطر    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 22 سبتمبر 2024    الصين وتركيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات    محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير الطرق بالقنطرة غرب وفايد    أحمد موسى يوجه رسالة إلى حزب الله: «يا سيدي اضرب من أي حتة» (فيديو)    حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا    "الصحة العالمية": نقص 70% من المستلزمات الطبية للمنشآت الصحية في غزة    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    قبل ساعات من ظهورها.. تعرف علي موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق الكليات الأزهرية 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    التحريات تكشف ملابسات مصرع ابن المطرب إسماعيل الليثي في الجيزة: سقط من الطابق العاشر    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    هل تشهد مصر سيول خلال فصل الخريف؟.. خبير مناخ يوضح    الحكومة تكشف مفاجأة عن قيمة تصدير الأدوية وموعد انتهاء أزمة النقص (فيديو)    الوفد يبدأ تلقي طلبات الترشح لرئاسة هيئاته البرلمانية    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    بطاقة 900 مليون قرص سنويًا.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع "أسترازينيكا مصر"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتعديل المادة 28 والسماح لمرشحى الرئاسة بالطعن على قرارات اللجنة القضائية.. و"فائق": المادة 28 تخالف حق المواطن فى التقاضى.. واستئثار البرلمان لا يعكس بناء التوافق الوطنى
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 03 - 2012

قال الدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، تخالف حق المواطن فى حق التقاضى ولجوء المواطن لقاضيه الطبيعى، مؤكدا على أنه حق يكفله القانون وجميع الأعراف الدولية والإعلان الدستورى نفسه، مطالباً بتعديل المادة 28 للتوافق مع حق المواطنين.
وطالب فايق خلال مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى عقد صباح اليوم السبت، مجلسى الشعب والشورى إعادة النظر فى قرارها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 50% من أعضاء البرلمان و50%، مشيرا إلى أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الهيئة التأسيسية لا يعكس بناء التوافق الوطنى ولا يطمأن الشعب بتمثيله تمثيلا حقيقيا فى اللجنة التأسيسية للدستور، مشددا على أن الدستور لا يجب أن يخدم مصالح تيار بعينه أو حزب بعينه بل لصالح الوطن والمواطن.
وأكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية تشوبه شبهة تضارب المصالح لأن الدستور سوف يحدد صلاحيات البرلمان نفسه ونخشى أن يسبب هذا خللا بعد ذلك فى التوازن بين السلطات.
وأضاف أن الانتخابات التشريعية التى أجريت عقب الثورة حرة وعادلة وفقاً للمعايير الدولية لكن هذا لا يمنع أنه شابها بعض التجاوزات مثل استخدام شعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية وخرق فترات حظر الدعاية التى أثرت على الفرص المتساوية بين الناخبين وعجز اللجنة عن التعامل مع هذه الخروقات الأمر الذى ترتب عليه التوسع فى تلك الخروقات بعد ذلك.
وأن الانتخابات تمت فى إطار بيئة آمنة للناخب، واختفت ظاهرة العنف المجتمعى ومنع الناخبين من الذهاب للجان، مطالبا بإدراج ميزانية خاصة بالمراقبة فى الموازنة العامة للدولة، والمجلس سيقوم بإعداد نموذج لهذه العملية بعد عمل دراسة مقارنة بما تم فى الدول الديمقراطية، وإصدار قانون موحد للانتخابات، وتبنى تدابير إيجابية فى النظام الانتخابية تضمن تمثيل السكان الأكثر عددا، لأن عدد السيدات والأقباط بالبرلمان أقل بكثير من نسبتهم بالمجتمع، وإعادة نظر فى إعداد الدوائر، ومراقبة الانتخابات تحتاج عناية خاصة.
وأكد حازم منير مدير وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقى المجلس القومس نحو 2505 شكوى من مرشحين أو ناخبين أو مواطنين أو مراقبين، مشيرا إلى أن الانتخابات من زاوية كونها حرة شابها العديد من الظاهر لكنها لن تؤثر على قدرة الناخب الحرة فى التصويت دون تزييف، وحجم الشكاوى للتأثير على إرادة الناخبين لا تتجاوز 6% من نسبة الشكاوى.
وأضاف منير أن أبرز معايير الانتخابات العادلة هو الاقتراع العام المتساوى مؤكدا على أن المجلس القومى لم يتلق أى شكاوى ولم يرصد أى ملاحظات تتعلق بفرض قيود على الدعاية أو المسيرات الانتخابية أو المؤتمرات أو وضع عوائق فى طريق تلقى الناخب للمعلومات بل إن مبدأ الإتاحة أتى بعكسه فى بعض الأمور، مشيرا إلى خروقات فى العملية الانتخابات بدأت بعدد محدود من المرشحين وأصبحنا بعدها فى إطار العمل خارج إطار القانون من قبل جميع المرشحين.
وأوضح منير أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية تنازلت عن حقوقها فى التصدى للتجاوزات فى استخدام الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة وكان عليها أن تحيلها للنيابة العامة، وخرق الدعاية للمحكمة الإدارية مع توصية بإسقاط عضوية مرشح الذى مارس الدعاية أمام وداخل اللجان.
وأكد على أن 42% من عدد الشكاوى خاصة بالدعاية خارج وداخل لجان الاقتراع وأوصى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول الانتخابات فى مجلسى الشعب والشورى، بختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر وفقا للقانون وعدم ختمه مخالفة للقانون.
وقال إن ما حدث داخل مقار الفرز يؤكد افتقاد كل الإجراءات العلمية ويؤكد أننا لا يمكن أن نستمر بالفرز بالحزم الرقمية والإحصاء اليدوى والقلم الرصاص والممحاة "الاستيكة"، مطالبا أن يكون الفرز إلكترونيا فى الفرز.
وانتقد منير عدم إصدار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التى مر على بدء عملها أسبوعين أى قرارات أو أفكار أو معلومات أو مواقف حول متابعة الانتخابات ودور المجتمع المدنى فى مراقبة الانتخابات، مضيفا: يبدو أن تحصين قراراتها دفع بها لأن تتجاهل القانون، والقانون ينص على حق المنظمات المجتمع المدنى بمتابعة كل مراحل الانتخابات من بدء تقديم أوراق.
ومن جانبه قال المستشار أمين مهدى الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة رغم أنها لجنة إدارية، رافضا حجة كون اعضائها قضاة مؤكدا على أن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية كانوا قضاة أيضا وكان يتم الطعن على قراراتهم .
وأوضح مهدى أنه لا يوجد ما يبرر تحصين القرارات الصادرة عن تلك اللجنة مقترحا أن يتم تعديل نص المادة 28 ليسمح بالطعن على قرار اللجنة الانتخابية للرئاسة على أن يتقدم المرشح بتظلم للجنة القضائية التى عليها أن تبت فى التظلم خلال 24 ساعة وإن رفضته أحالته للمحكمة الإدارية لتفصل فيه فى فترة أقصاها ثلاثة أيام .
وأضاف الفقيه الدستورى أن نسبة ال50% من البرلمان فى اللجنة التأسيسية بها إخلال بحق المواطن فى تمثيل كل طوائف المجتمع وفئاته فى اللجنة التى ستضع الدستور .
وأشارت مذكرة المجلس القومى لحقوق الإنسان حول ضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتكييف الصحيح للإعلان الدستورى، كشف عنه الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 من فبراير 2012 فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 القضائية الذى جاء به أن "هذا الإعلان (أى الإعلان الصادر فى 30/3/2011) لا يمثل فى حقيقة تكييفه سوى التزام سياسى على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية"، وقد رتب الحكم على هذا التكييف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتعين عليه فيما يصدر من تشريع الامتثال للمبادئ العامة المنظمة للحقوق والحريات العامة التى تعد لازماً من لوازم حياة المواطنين وأساساً من أسس ممارسة أوجهها .
وأنتقدت المذكرة تحصين ما يصدر من قرارات من "لجنة الانتخابات الرئاسية" طبقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011، واصفا أنه مخالف لأحد المقومات الأساسية للحقوق والحريات العامة وهى كفالة حق التقاضى الذى يتمثل فى حق التجاء المواطن إلى قاضيه الطبيعى، وحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء وقد تضمن الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، ذات الحكم، وبالتالى يكون تحصين القرارات الصادرة من "لجنة الانتخابات الرئاسية" من كل طرق الطعن، متغولا على حق أصيل مقرر للمواطن بإمكان التجائه إلى قاضية الطبيعى إذا ارتأى أن حقاً له قد انتقص أو تم المساس به على أى وجه .
وأضافت المذكرة أن "لجنة الانتخابات الرئاسية" المنصوص على تشكيلها بالمادة (28) المشار إليها لا تعدو أن تكون لجنة إدارية، وإن كان تشكيلها من قضاة، يؤكد ذلك أن المادة (39) من ذات الإعلان ينظم تشكيل "لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل" تختص بالإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء، وما يصدر عنها ليس محصنًا من الطعن القضائى، بل إن أعضاء من اللجنة المشكلة بالمادة (39) يضمهم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية.
وشددت المذكرة على أنه لا يمكن أن يتحقق استقرار العملية الانتخابية الرئاسية عن طريق مصادرة حق التقاضى بشأن ما يتم من إجراءات فى مختلف مراحلها، وأن جلال منصب رئيس الجمهورية، خاصة خلال هذه الفترة الحاسمة من التاريخ السياسى المصرى، يتعين أن تكون مشروعية تولى المنصب بمنظار شفاف يحقق طمأنينة المواطنين وارتضائهم بنتيجة عملية الانتخاب. مطالبة بتعديل حكم المادة (28) من الإعلان الدستورى، حتى يكون ذلك مؤشراً صحيا على أن حق التقاضى مصان حقاً فى ظل النظام السياسى الذى ينظم أمر المجتمع المصرى بما يحفظ ويصون حقوق المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.