تصادف قرار «مجلس الشورى» - الذى يمارس حقوق الملكية على الصحف والمؤسسات الصحفية القومية نيابة عن الدولة المالكة لها- باستمرار رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية فى مناصبهم لحين تحديد معايير اختيار المسؤولين الجدد.. تصادف مع تشكيل المجلس الأعلى للصحافة للجنة لبحث التعديلات المطلوبة للمواد المتعلقة بالصحافة فى الدستور الجديد للبلاد، ومع تشكيل مجلس نقابة الصحفيين للجنة تتولى نفس المهمة، إضافة لدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة مثل قانون سلطة الصحافة «96 لسنة 1996» وقانون العقوبات والتعديلات التى أدخلت عليه والخاصة بالصحافة فى أعوام 1995 و1996 و2006 وقانون نقابة الصحفيين. وأول القضايا التى يجب التعرض لها هى قضية ملكية الصحف والمؤسسات القومية المملوكة للدولة «ملكية خاصة»، فمنذ صدور قرار تأميم «تنظيم الصحافة» الذى أصبحت بمقتضاه المؤسسات والصحف المصرية الخاصة مملوكة للدولة «%51 للاتحاد الاشتراكى العربى» «الحزب الواحد الحاكم» و«%49 للعاملين بها» ثم نقل ممارسة حقوق الملكية لهذه المؤسسات لمجلس الشورى بصدور القانون 148 لسنة 1980، وهناك مشكلة حقيقية تواجه المؤسسات والصحف القومية، فقد هيمنت السلطة التنفيذية- وتحديداً أجهزة الأمن «مباحث أمن الدولة وجهاز الأمن القومى» وصفوت الشريف كوزير للإعلام ثم كرئيس لمجلس الشورى والأهم أميناً للحزب الوطنى الديمقراطى, ورئيس الجمهورية ومستشاريه- على اختيار رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وتحول هؤلاء عمليا إلى الملاك الوحيدين لهذه المؤسسات والصحف. وأصبح الأمر ملحاً اليوم للاستقرار على شكل جديد لملكية هذه المؤسسات الصحفية يحقق استقلال وحرية الصحافة ويحولها إلى «منبر للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الاجتماعية، وينظم القانون إداراتها عبر مجالس مستقلة تمثل كل هذه التوجهات، وتضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية فى مخاطبة الرأى العام من خلالها»، كما ورد فى الاقتراحات التى نوقشت فى لجنة المجلس الأعلى للصحافة. القضية الجوهرية الثانية هى تعديل القوانين والمواد القانونية الخاصة بالصحافة لإلغاء الجرائم الشاذة الواردة فيها مثل جرائم الإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء والتحريض وكراهية النظام والازدراء به، وفرض عقوبات لا تتناسب مع الجرائم المقول بارتكابها واستمرار المنهج العقابى بما فى ذلك العقوبات السالبة للحرية «الحبس والسجن فى جرائم النشر»، وكذلك حظر محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية وحظر تعطيل أو إلغاء الصحف إدارياً أو عن طريق القضاء طبقا لمواد واردة فى قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة، وضرورة إطلاق حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار للأفراد والأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.