التعليم العالي: 3.7 مليون طالب يستعدون لبدء العام الدراسي الجديد    العواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    أول كلمات الوحي.. فضل العلم والعلماء في القرآن والسنة النبوية| فيديو    سياسيون: التحول إلى الدعم النقدي يغلق باب الفساد وخطوة نحو العدالة الاقتصادية    تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 سبتمبر بالتعاملات الصباحية    5 أهداف وراء إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية.. تعرف عليها    وزير التموين يوجه ببدء طرح الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية بالشراكة مع القطاع الخاص    بعد نشر «أهل مصر».. محافظ أسيوط يوجه بحدتين نهريتين لحين إنشاء كوبري مشاة بالنخيلة ونزلة باقور    حياة السائقين والركاب في خطر.. النقل تدعو المواطنين لحماية القطارات من الرشق بالحجارة    وزير خارجية إيران: طهران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الحرب الشاملة في لبنان    «البعثة الأممية لحقوق الإنسان»: لا يوجد إمكانية لاستيعاب النازحين من جنوب لبنان    أخبار الأهلي : كولر ينصب "فخ" لنجم الزمالك فى السوبر الأفريقي    "الفيديو جاهز".. جوميز يحفز لاعبي الزمالك بسخرية "نجمي الأهلي"    طارق السعيد: الزمالك لن يغامر ب محمد حمدي في مباراة القمة.. وأبو علي سيصنع الفارق للأهلي    مواعيد مباريات اليوم 27 سبتمبر.. القمة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية لليد    استغاثة على فيسبوك.. حقيقة اختفاء طفلة بالإسكندرية    مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث بسوهاج    غلق الدائري من الاتجاه القادم من المنيب تجاه المريوطية 30 يوما    مميزات وشروط الالتحاق في مدارس «ابدأ».. تخلق كيانات تعليم فني معتمدة دوليا وتواكب سوق العمل    موعد ومكان عزاء شقيق المخرج مجدي أحمد على    جولة بحرية في القناة.. ملتقى «أولادنا» لذوي القدرات يزور الإسماعيلية    زينة تنشر صورا لها بمرحلة الإعدادية.. والجمهور: "فيكي شبه من جيهان نصر"    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها ووقت قراءتها    الصحة تعلن عن جهودها في مقاومة مضادات الميكروبات باجتماع العامة للأمم المتحدة    3 أطعمة رئيسية تهيج القولون العصبي.. استشاري تغذية علاجية يحذر منها    مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى منفلوط المركزي الجديد    صحة المنوفية: تخصيص 4 مستشفيات لإنهاء قوائم انتظار «العظام»    سقوط فتاة من الثالث في ظروف غامضة بالحوامدية    محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لمدير الأمن وأسرة الشهيد النقيب محمود جمال    استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 27-9-2024 في البنوك    تحديات التعليم.. كيف تواجه الحكومة عجز المعلمين والكثافة الطلابية؟    كرة اليد، الزمالك يواجه تاوباتي البرازيلي في افتتاح مونديال الأندية    ليلي علوى فى المركز الأخير بشباك التذاكر ب جوازة توكسيك    سيميوني: أتلتيكو مدريد يحتاج لهذا الشئ    رئيس جامعة القاهرة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية العلوم    وزير الخارجية اللبناني يدعو لتدخل دولي ووقف إطلاق النار    مصر تستعد لاستقبال التوقيت الشتوي: كيف يساهم في تخفيف عبء أزمة الطاقة؟    البيض ب150 جنيهًا.. الزراعة: ضخ منتجات وسلع غذائية بأسعار مخفضة    تفاصيل لقاء رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية    ما حكم الجمع بين الصلوات لعذر؟ الإفتاء تجيب    دعاء للوالدين المتوفين يوم الجمعة.. «اللهم أبدلهما دارًا خيرًا من دارهما»    «الأوقاف» تفتتح اليوم 14 مسجداً بالمحافظات    إطلاق صواريخ من لبنان على حيفا    وزير النقل يشدد على الالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات    أسعار حفل أنغام في المتحف المصري الكبير الشهر المقبل    تامر حسني يشيد بأداء أحمد العوضي: فنان كبير ومكسر الدنيا    فلسطين.. شهيدان وإصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل غرب مدينة غزة    أمين حلف «الناتو» يدعو لشراكات أقوى مع دول الخليج في خضم التطورات الراهنة    «صباغ» يبحث في نيويورك مع عدد من نظرائه التعاون الثنائي والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة    وزير خارجية الأردن: إسرائيل أطلقت حملة لاغتيال وكالة «أونروا» سياسيًا    خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن    فنربخشه يعبر سانت جيلواز بالدوري الأوروبي    مصدر: الأمن يفحص فيديوهات تحرش أطباء بالمرضى| خاص    برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024: أنت محظوظ في الحب    حسام حسن: من الصعب توقع مباراة القمة.. وصفقات الأهلي والزمالك قوية    سر رفض عاطف بشاي ورش الكتابة في الأعمال الفنية.. أرملته تكشف (فيديو)    بعد سحب ضابط مطاوي على الأهالي .. داخلية السيسي تضرب الوراق بالقنابل والخرطوش والقناصة!    أحمد الطلحي: سيدنا النبي له 10 خصال ليست مثل البشر (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة المختصة": إلغاء حظر سفر متهمى "التمويل" يتفق مع الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2012

أكد المستشار مجدى عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين فى القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد البارى النقاب عن مفاجأة كبرى، هى أن المستشار محمد محمود شكرى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التى كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال - فى بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذى أصدرته دائرة المحكمة التى يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبد البارى أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها، مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع أنه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضى، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتى كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وقال عبد البارى "لدى خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار فى طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أى منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكرى تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012، وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحى عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتى تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبد البارى أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذى أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمى طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامى 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصرى وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التى تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمى الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة إلى تنظر القضية فى أى وقت.
واستعرض عبد البارى - فى بيانه - مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذى صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على أساس أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز إذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل فى إطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لإصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاها الأصيل المقرر بالدستور.
كما عرض عبد البارى لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 فى الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن فى إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تأمر بدلا منه بأحد التدابير منها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه و إلزام المتهم بأن وان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة و حظر ارتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطى ويسرى فى شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطى..
وأوضح عبد البارى أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية فى القانون الجنائى عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير إلا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذى صدر منذ فجر التحقيقات حتى الان، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر فى تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن أقصى مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم فى كل مرة إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.