نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية. ونص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى. على أنه يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، على النحو الآتى : لمدة خمس سنين قابلة لل تجديد لمن يتملك عقار أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائتى ألف دولار أمريكى. لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكى . لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكى . لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى . لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى . ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات اللازمة للترخيص بالإقامة طبقًا لأحكام هذه المادة" .