غدًا.. انقطاع المياه 8 ساعات عن بعض المناطق في دمياط    مجلس الأعمال المصري الياباني يوقع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: مستويات التنمية في غزة عادت لما كانت عليه في 1955    الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لنهائي السوبر أمام الزمالك    كاراجر: صلاح سيجدد تعاقده مع ليفربول    ضبط شخص بالجيزة بتهمة تزوير العملات وترويجها    وزير الثقافة يُهنئ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لفوزه بجائزة اتحاد الآثاريين العرب    جامعة بنها تنظم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بميت نما    مصرع شخص وإصابة آخر إثر اصطدام دراجة بخارية بحوض مياه ري بالمنيا    ضبط 271 مخالفة خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بالمنيا    أيمن الشريعي: الأهلي المنظومة الأنجح ولكن لا يوجد أنجح مني    إيران: جيراننا أكدوا عدم سماحهم استخدام أراضيهم وأجوائهم ضدنا    5 حبوب كاملة للسيطرة على السكري من النوع الثاني    وزير التربية والتعليم يكشف عن إجراءات جديدة لتحسين أوضاع المعلمين وتطوير المنظومة التعليمية في جلسة مجلس النواب    الموافقة على بدء إجراءات إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية -تفاصيل    برلماني: إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان نقلة نوعية في مجال النقل    "تحسبًا لرحيل جوارديولا".. ألونسو يدخل حسابات مانشستر سيتي    مشيرة خطاب: خطة عمل متكاملة عن الصحة الإنجابية بالتعاون مع منظمات دولية    الأعلى للطاقة بدبى: نتعاون مع جهاز الكهرباء بمصر لتشجيع الدول لإنشاء أجهزة مماثلة    وزير الأوقاف يلتقي رئيس إندونيسيا بقصر الرئاسة بجاكرتا - صور    بيروح وراهم الحمام.. تفاصيل صادمة في تح.رش موظف في مدرسة بطالبات الإعدادي    الرئيس الإندونيسي يستقبل الأزهري ويشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين    احتفالات أبوسمبل.. رقص السائحات خلال تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| صور    حفل هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية الليلة «كامل العدد»    برغم القانون الحلقة 28.. فشل مخطط ابنة أكرم لتسليم والدها إلى وليد    وزيرا الشباب والرياضة والتعليم يبحثان التعاون في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    هل يدفع الاستعراض النووي لزعيم كوريا الشمالية واشنطن لإعادة حساباتها؟    حيلة ذكية من هاريس لكسر ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية.. النساء كلمة السر    فى اليوم العالمى له، اعرف ماهو التلعثم والتأتأة وأسباب إصابة الأطفال بهما    الاعتماد والرقابة الصحية تنظم ورشة عمل للتعريف بمعايير السلامة لوحدات ومراكز الرعاية الأولية    وزير التعليم للنواب: لا يوجد فصل الآن به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية    عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن للسماح بدخول الصحفيين إلى غزة    واقعة فبركة السحر.. محامي مؤمن زكريا: اللاعب رفض التصالح وحالته النفسيه سيئة    أمين الفتوى: احذروا التدين الكمي أحد أسباب الإلحاد    رئيس الأركان يشهد تنفيذ التدريب المشترك «ميدوزا -13» | صور وفيديو    بعد إعلان التصالح .. ماذا ينتظر أحمد فتوح مع الزمالك؟    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية    أخواتي رفضوا يعطوني ميراثي؟.. وأمين الفتوى يوجه رسالة    إحالة مسجلين إلى الجنح لاتهامهم بسرقة شركة في المرج    سعر أسطوانة الغاز 380 جنيه وتباع ب150| وزير سابق يعلن مفاجأة للمواطنين (فيديو)    نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة    «الأزهر»: دورة مجانية لتعليم البرمجة وعلوم الروبوت للأطفال والشباب    أول رد من «الصحة» على فيديو متداول بشأن فساد تطعيمات طلاب المدارس    خطوات تحميل التقييمات والأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع وزارة التربية والتعليم    في خدمتك| العمل تحدد شروط شغل 950 وظيفة بالقاهرة    حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية    دعاء جبريل للنبي عندما كان مريضا.. حماية ربانية وشفاء من كل داء    مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس    الجارديان تلقي الضوء على مساعي بريطانيا لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا    هبوط مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    صناع عمل "مش روميو وجولييت" يعلنون تأسيس نادي أصدقاء للجمهور    تغطية إخبارية لليوم السابع حول غارات الاحتلال على رفح الفلسطينية.. فيديو    رواية الشوك والقَرنفل.. السنوار الروائي رسم المشهد الأخير من حياته قبل 20 عاما    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ثروت سويلم: قرعة الدوري ليست موجهة.. وعامر حسين لا يُقارن    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    حدث بالفن| طلاق فنانة للمرة الثانية وخطوبة فنان وظهور دنيا سمير غانم مع ابنتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتق شر من أحسنت إليه.. سيدة تقتل صديقتها بعد استدانة الأموال منها بعين شمس
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2022

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، بسؤال ابنتها قررت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها "من ذوى الهمم" واكتشافها سرقة (عدد 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات) لاعتيادها وضعهم داخل ملابسها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة، لاستدانتها مبلغ مالى من المجنى عليها وسدادها جزء منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، ومطالبة المجنى عليها لها بتسديد باقى المديونية، ولعلمها بكبر سنها عقدت العزم على سرقتها، والتخلص منها وفى سبيل ذلك توجهت لمحل سكنها ولدى قيامها بفتح الباب قامت بدفعها فإرتطم رأسها بمقبض كرسى خشبى وسقطت على الأرض فقامت برطم رأسها بالأرض عدة مرات حتى تأكدت من وفاتها وقامت بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها، ولاذت بالفرار، وأضافت بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها بإلقائه بالطريق العام، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط (حافظتى نقود "بداخلهما مبلغ مالى"- حقيبة صغيرة الحجم بداخلها عدد 5 بطاقات رقم قومى من بينهم بطاقتى المتوفاة ونجلها - عدد 2 كارت فيزا - بطاقة تموين- الأجندة الخاصة بحسابات عملاء المجنى عليها).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.