الرئيس السيسي يصافح عدلي منصور باحتفالية أكاديمية الشرطة    الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (بث مباشر)    أنا وقلمى.. الحصاد الأول للجامعات الأهلية    الأول على كلية الشرطة 2024: الانضباط مفتاح النجاح    ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر    أسعار الخضروات والفواكه بكفر الشيخ اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024... البطاطس ب25 جنيهًا    ميناء دمياط يستقبل 5325 طن قمح و 10000 طن ذرة    "الحوار الوطنى" يستعرض آليات تحويل الدعم العينى لنقدى.. فيديو    الإسكان: تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة    وزير الإسكان يؤكد مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    وبدأت الحرب إسرائيل تجتاح لبنان    برلمانية تثمن توجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات إغاثية للأشقاء في لبنان    مخطط «برنارد» وتفتيت المنطقة    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    مباريات اليوم الأحد 29 - 9- 2024 والقنوات الناقلة لها    «جهات التحقيق تدخلت».. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن «سحر مؤمن زكريا»    كلاكيت تانى مرة أهلى وزمالك بالسوبر الإفريقى.. قمة السوبر الإفريقى حملت «المتعة والإثارة» فى ثوب مصرى خالص    إنفوجراف| حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 30 سبتمبر    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرار إبعاد شخصين خارج البلاد للصالح العام    تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم    تحرير 170 محضرا لمخالفات بالأسواق والمخابز والمستودعات فى بنى سويف    المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته مخدرى الحشيش والهيروين بالإسكندرية    ارتفاع أعداد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا ل14 مصابًا    فاتن حمامة وحليم .. ملوك الرومانسية فى مهرجان الإسكندرية السينمائى    وفاة الحاجة فردوس شقيقة أحمد عمر هاشم.. وتشييع الجنازة ظهر اليوم من الزقازيق    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    وزارة الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع جمعية الشعب الهوائية    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    قرود أفريقية خضراء وخفافيش الفاكهة.. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج؟    طبيبة تكشف أفضل الأطعمة للوقاية من الأمراض في الخريف    مسئول أمريكي كبير يرجح قيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان    شيرين توجه رسالة لشقيقها: «آسفة بعتك بأرخص تمن».. والأخير يرد    ريهام عبدالغفور تنشر صورة تجمعها بوالدها وتطلب من متابعيها الدعاء له    مجدي عبدالغني: الأهلي يحتاج لعودة خالد بيبو.. وتقدمت ببلاغ للنائب العام    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    مصرع شخص صدمته سيارة نقل في سوهاج    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    احذر من إرهاق نفسك في الأحداث الاجتماعية.. برج القوس اليوم 28 سبتمبر    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تثير دهشة الجميع «بيع وشراء»    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تقترح تعديلا على القواعد المنظمة لإصدار صكوك التمويل
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 02 - 2012

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم تعديلات مقترحة للقواعد المنظمة لصكوك التمويل، باعتبارها أحد الأدوات الهامة التى تلعب دورا بارزا فى تمويل الاستثمار وتستخدمها الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وقالت الهيئة، فى المذكرة التى أصدرتها اليوم بشأن التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 لإعادة تنظيم صكوك التمويل، إنه بالرغم من أن قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية، التى يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها، إلا أن التطبيق العملى لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات فى التمويل نظرا لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك.
وأضافت أن أهمية صكوك التمويل تبرز فى الوقت الراهن من خلال اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمى والدولى، حيث اتجهت معظم المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبنى تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التى تلائم العديد من المستثمرين، حيث وصلت قيمة سوق الصكوك إلى 200 مليار دولار فى عام 2009 وزاد استخدامها ونمت بشكل ملحوظ فى عامى 2010 و 2011.
وأوضحت الرقابة المالية، أن المقترح يتضمن تعديلا فى المادتين (35، 37) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وإضافة لمادتين جديدتين بأرقام (7 مكررا ، و(44 مكررا) إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (95) لسنة 1992، وتهدف هذه التعديلات إلى استكمال الإطار القانونى المنظم لإصدار واستخدام صكوك التمويل، وتوسيع نطاق الأنشطة التى يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما فى المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط طبقا للتنظيم الحالي.
كما تهدف التعديلات إلى تحديد السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التى لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل النص الخاص بالعائد ليناسب الأنواع المختلفة من الصكوك وما تدره من عائد، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتى الإصدار والاكتتاب، وذلك لحماية حقوق حملة الصكوك، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة للصكوك بإنشاء شركة لإدارة حصيلة الصكوك يكون غرضها الوحيد هو تملك وإدارة الأصول أو المنافع أو الخدمات وتقوم بإصدار الصكوك.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قد تم إعداد التعديلات المقترحة بصورة تتيح للجهات المصدرة للصكوك سواء شركات أو أشخاص اعتبارية أخرى وضع الشروط التفصيلية للنشاط أو المشروع الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك لتمويله فى نشرة الاكتتاب الخاصة بكل إصدار، متضمنا نوع الصكوك التى ترغب الشركة أو الجهة فى إصداره (مضاربة ، مشاركة ، مرابحة، إجارة) ودون التقيد بنماذج نمطية محددة لكل نوع من أنواع الصكوك، وبما لا يخل فى الوقت ذاته بالدور الرقابى للهيئة لحماية حقوق حملة الصكوك.
وأوضحت أن المقترحات تضمنت تعديل المادة (35) لإضافة السلطة المختصة قانونا بإصدار الصكوك للجهات الاعتبارية من غير الشركات التى لا توجد لديها جمعية عامة، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالعائد لتناسب الأنواع المختلفة من الصكوك.
كما تضمن تعديل المادة (37) السماح بإصدار صكوك تمويل فى صورة مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركا ومساهما فى المشروع أو النشاط وليس دائنا له فقط، وذلك لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات الراغبة فى تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق التمويل بالمشاركة والمساهمة فى هذه الأنشطة والمشروعات، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار والتمويل، مع جواز قيام الشركة أو الجهة المصدرة بإنشاء شركة تنقل إليها ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات وما لها من ضمانات وتأمينات لتتولى إصدار الصكوك فى مقابلها، وتقوم هذه الشركة بإدارة حصيلة الصكوك لصالح حملة الصكوك وفق القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وشملت التعديلات كذلك وضع الضوابط والضمانات التى تسمح للهيئة بمتابعة ومراقبة إصدار الصكوك، حيث اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار بإصدار صكوك التمويل بيانات النشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله وصورة العقود الذى تصدر الصكوك على أساسها، وكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بآلية وكيفية استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول إليه تلك الحصيلة من موجودات وأصول وعوائد لحاملى الصكوك، والعقود الموقعة بين الجهة المصدرة من ناحية وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح موضح بها التزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها، وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك، ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فى النشاط أو المشروع أو المجال الذى تصدر الصكوك لتمويله، وبيان بالإصدارات التى قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية فى الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الهيئة إنه لحماية حقوق حملة الصكوك فقد اشترطت المادة (7 مكررا) ضرورة أن تتضمن بيانات الإخطار ما يفيد مرور عامين كاملين على إنشاء الشخص الاعتبارى المصدر للصكوك، أو تعهد من إحدى الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التى مر على إنشائها عامين بضمان الإصدار ، والتزام الجهة المصدرة أو الجهة التى تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب فى الصكوك، بإمساك حسابات مستقلة للنشاط أو المشروع أو المجال الذى تستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك فى تمويله، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح ، وأية مستندات أو بيانات أو معلومات أو إقرارات أخرى ترى الهيئة أهميتها لحماية حقوق حملة الصكوك وحفظ حقوقه، كذلك أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة لمجلس إدارة الهيئة تحقيقا لاستقرار السوق أو حماية المتعاملين فيه أن يضع الضوابط المناسبة للجهات التى ترغب فى إصدار صكوك التمويل.
وفيما يتعلق بنشرة الإصدار والبيانات التى يجب أن تتضمنها فقد تم إضافة المادة (44 مكررا) التى تطلبت أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى صكوك التمويل البيانات المنصوص عليها فى المادة (44)، بالإضافة إلى وصف وافى للمشروع الذى تستخدم فيه حصيلة الإصدار وبيان الجدوى الاقتصادية له ونسبة مشاركة الجهة المصدرة فيه، وبيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومستخدم حصيلة الاكتتاب فى الصكوك (المضارب أو المشارك، أو المستزرع وفقا لطبيعة الصكوك) وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين فى الصكوك.
كما تتضمن طريقة توزيع الأرباح أو العوائد وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية، وبيانات الجهة التى تتولى إدارة واستخدام حصيلة الاكتتاب فى الصكوك وملخص واف عن أعمالها السابقة، وطريقة التقييم الدورى لأصول وموجودات حاملى الصكوك وإجراءات استرداد قيمة الصكوك ، وبيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التى تجرى بينهم ، وبيان بالإصدارات التى قام من خلالها المصدر بطرح أوراق مالية فى الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية وموقفها من السداد أو الاستهلاك، وأسلوب حل المنازعات مع أصحاب الصكوك وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتى الإصدار أو الطرح، وآلية التحوّط من المخاطر ، وكذلك البيانات أو المعلومات الأخرى التى ترى الهيئة أهمية أن تتضمنها نشرة الاكتتاب.
وأشارت الهيئة إلى أنه نظرا لقيام المشرع فى الفصل الثانى من الباب الأول من اللائحة التنفيذية للقانون (95) لسنة 1992 بتنظيم جماعة حملة السندات وصكوك التمويل وذلك فى المواد (من 70 إلى 84) بشكل كاف حيث وضع ضوابط تكوين الجماعة والشروط الواجب توافرها فى الممثل القانونى للجماعة وواجباته قبل الهيئة واختصاصاته المختلفة والدعوة للاجتماع وشروط صحة الاجتماع وجدول أعماله ومكان انعقاده والإجراءات التى يناط باجتماع حملة الصكوك إقرارها وعلاقة الجماعة بالشركة المصدرة للسندات أو الصكوك، لذلك لم يتطرق التعديل المقترح لإعادة تنظيمها، كما أشارت الهيئة إلى أنه فى إطار خطتها لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصادى القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، فقد تم إعداد المقترح لكى يوفر الإطار القانونى لاستخدام صكوك التمويل كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازنا عادلا لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين فى أسواق الأوراق المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.