نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وقطاع الأمن الوطنى قيام عدد (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحال الصفة والإدعاء -على غير الحقيقة- بقدرتهم على إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية من خلال موقعهم الوظيفى المزعوم نظير حصولهم على مبالغ مالية، وكذا الإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إستدراجهم وإيهامهم بحيازتهم عملات أثرية ذهبية يرغبون فى بيعها وحال حضور الضحايا بالمبالغ المالية المتفق عليها وعقب إتمام عملية الشراء يقومون بإيهام ضحاياهم بكونهم رجال شرطة مما يدفعهم للتنازل عن المبلغ.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية و بإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد أماكن تواجدهم وتم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 32 قطعة معدنية ذهبية اللون "مُقلدة" - عدد 6 بطاقات تحقيق شخصية "مزورة" تحمل بيانات وصور المتهمين منسوب صدورها لكيان وهمى - كروت شخصية بأسماء المتهمين بالصفات المنتحلة - طبنجة رش - عدد 8 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على محادثات نصية وصوتية على تطبيق "واتس آب" بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى") بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".