محافظ المنوفية: تمويل 235 مشروعا بإجمالي 5 ملايين و628 ألف جنيه    وزير المالية: الوضع الاقتصادي فى مصر مطمئن.. ونسعى إلى بيئة أعمال صديقة للمستثمرين    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    جريمة بلدة قباطية.. الاحتلال الإسرائيلي ينكل بجثامين شهداء فلسطينيين    مفتوحة مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية.. معلق اليوم    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن بالشرقية    النيابة تواجه التيجاني بتهمة التحرش بفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي    مدارس الوادي الجديد جاهزة لانطلاق الدراسة الأحد المقبل    ساندرا نشأت: مشاريع الشباب أهم ما يميز مهرجان الغردقة    تخليدا لاسم أحمد الحضري.. جائزة سنوية لأفضل فيلم قصير ب«الإسكندرية السينمائي»    فضل الدعاء يوم الجمعة لرفع البلاء وتحقيق الطمأنينة    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    طعن كلٌ منهما الآخر.. طلب التحريات في مصرع شابين في مشاجرة ببولاق الدكرور    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    دبلوماسي سابق: المجتمع الدولي يدرك أهمية حل القضية الفلسطينية    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    العرض الأول لفيلم "لعل الله يراني" للفنانة سهر الصايغ بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جميل عفيفي: إقامة جنازة عسكرية لأحد شهداء 67 تكريم لكل أبطال الدولة المصرية    خالد عبدالغفار: التشخيص الدقيق والمبكر هو الخطوة الأولى نحو الرعاية الصحية المتكاملة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات    الزراعة: جمع وتدوير مليون طن قش أرز بالدقهلية    وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا    خطبة الجمعة بمسجد السيدة حورية فى مدينة بنى سويف.. فيديو    تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    مطالب بتسليم المكاتب السياحية لتعزيز الحركة الوافدة في الأقصر قبل ذروة الموسم الشتوي    "واشنطن بوست": اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل يعرقل جهود واشنطن لمنع نشوب حرب شاملة    تشغيل تجريبى لمبنى الرعايات الجديد بحميات بنها بعد تطويره ب20 مليون جنيه    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    فعاليات ثقافية متنوعة ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الانسان» بشمال سيناء    ليكيب: أرنولد قدم عرضًا لشراء نادي نانت (مصطفى محمد)    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    محافظ القليوبية يتفقد تشغيل مبني الرعايات الجديد ب«حميات بنها»    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    خبيرة تغذية: الضغط العصبي والقلق من الأسباب الرئيسية لظهور الدهون بالبطن    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    بلغاريا تنفي بيع إحدى شركاتها لأجهزة بيجر المستخدمة في انفجارات لبنان    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    القوات المسلحة تُنظم جنازة عسكرية لأحد شهداء 1967 بعد العثور على رفاته (صور)    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    رمزي لينر ب"كاستنج": الفنان القادر على الارتجال هيعرف يطلع أساسيات الاسكريبت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القبض على المتهمين بقتل مواطن بسبب خلافات سابقة فى المنيا
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 06 - 2022

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب أحد الأشخاص ومقتله بالمنيا، حيث تبلغ لمركز شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بتغيب زوجها عن مسكنهما مُنذ يوم 15 الجارى، وبذات التاريخ تبلغ من نجل المتغيب بالعثور على جثة والده بقطعة أرض زراعية.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجنى عليه، كما أضافوا بقيامهم بانتظار مرور المجنى عليه لأرض زراعية ملكه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدثين ما به من إصابات فأودوا بحياته، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.