عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت 6-7-2024 بالصاغة ( تحديث جديد ومباشر)    أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6-7-2024 في قنا    أسعار اللحوم الضاني اليوم السبت 6-7-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار الجمبري والكابوريا اليوم السبت 6-7-2024 في محافظة قنا    إعلام فلسطينى: شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف منزل بدير البلح وسط غزة    لأول مرة.. نائب ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي    «يا وجع قلبي عليك».. عمر كمال عبد الواحد يودع أحمد رفعت بكلمات مؤثرة    بعد مرور 45 دقيقة.. تداول أسئلة مزعومة لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة على «تليجرام» و«واتساب»    ارتفاع كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة المقبلة    قبل فيلم "رزق الهبل".. تعرف علي الأدوار الكوميدية التي قدمتها منى زكى    غارات جوية تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-7-2024    بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة    مصدر بحماس: المحادثات بشأن المحتجزين الإسرائيليين تبدأ خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضى الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية    أولياء الأمور يصطحبون طلاب الثانوية العامة أمام لجان أكتوبر    «تأثير الحزن».. جمال شعبان يوضح سبب وفاة أحمد رفعت    شاهد.. أخر لقاء قبل وفاة أحمد رفعت (فيديو)    ضبط شقيق عصام صاصا لاتهامه في تزوير توكيل قضية بالهرم    يورو 2024| تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة سويسرا    البابا تواضروس الثاني يترأس القداس الإلهي وسيامة آباء كهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    محافظ سوهاج الجديد لم يدخل مكتبه.. استهل عمله ببحث تطوير المنطقة الأثرية بأخميم    هيثم عرابي ينعى أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت    عاجل.. الزمالك يرد على أنباء حرمانه من الجماهير أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي    وفاة اللاعب أحمد رفعت إثر تدهور حالته الصحية    «في الساحل الشمالي».. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي (فيديو)    15مليون جنيه تحسم مصير «أوباما» مع الزمالك    توفيت في حادث سير.. من هي لونا الشبل مستشارة بشار الأسد؟    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في العراق    مؤلف ففرقة العمال المصرية: أمضيت 7 سنوات في توثيق مشاركة نصف مليون مصري في الحرب العالمية الأولى    وزير الثقافة الأسبق: دار الوثائق القومية تعرضت لهجوم من الإخوان    رئيس وزراء بريطانيا الجديد يتخذ أول قراراته: إلغاء قانون رواندا    احتفالات السنة الهجرية الجديدة 1446 في المالديف    أبرز تصريحات بايدن في أول مقابلة بعد مناظرته أمام ترامب    تشكيل فنزويلا الرسمي ضد كندا في كوبا أميركا 2024    قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 4 صواريخ روسية موجهة شرقي البلاد    وزير التربية والتعليم يوضح أهم التحديات التي تواجه الوزارة    محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد.. صور    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    مصرع شخصين وإصابة 7 في حادثي سير بالمنيا    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    الغرفة التجارية: لا يوجد أي مؤشر لانخفاض أسعار السيارات في السوق    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    أكثر من قرن.. حزب العمال البريطانى من النشأة إلى السلطة    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة و1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.

وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع القانون، جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

وأشارت اللجنة الى أنه جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

واضافت اللجنة أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه، ونوهت الى أنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وذكر التقرير ان التحرش يمثل تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها

واشارت اللجنة الى ان المشرع تدخل لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيهوذكرت اللجنة انه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر

في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعدمشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.