حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يونيو، لنظر دعوى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى ونص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وسقوط نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 لمخالفة نصوص تلك المواد لنص المادتين 3 و11 من الدستور. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدنى لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور. وتنص فى الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدنى على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها". كما تنص المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية المادة 875 من القانون المدني قانون الأحوال الشخصية الدستورية العليا الموضوعات المتعلقة 14 يونيو نظر دعوى عدم دستورية مادة المواريث والوصية بالقانون المدنى الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:02 م 14 يونيو نظر دعوى عدم دستورية أدلة تحقيق جريمة الزنا بقانون العقوبات الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:01 م 12 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية على البنوك العامة الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:27 م تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن بالنقض لجلسة 12 يوليو الثلاثاء، 19 مايو 2020 03:10 م