«قوى النواب» تحظر تشغيل العامل بنظام السخرة    الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً    محافظ الدقهلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لمتابعة تطوير مصرف كيتشنر    الإحصاء: 7.5 مليار دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول خلال 7 شهور    كوريا الجنوبية تدعو بريطانيا للعمل بشكل «أوثق» لمعالجة «تحديات أمنية مشتركة»    أوكرانيا تبحث مع الولايات المتحدة ضرب مناطق في العمق الروسي    الخارجية الروسية تحذر من دعم خطة زيلينسكي    مدرب يوفنتوس: لدينا حماس كبير قبل مواجهة شتوتجارت فى دوري أبطال أوروبا    صراع خماسي على رئاسة ألعاب القوى    السلوفيني فينسيتش حكما لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ بدوري الأبطال    الأهلي ينعى الكابتن شحتة الإسكندراني لاعب الاتحاد ومنتخب مصر الأسبق    منتخب الشاطئية يصعد إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية    شاهد جميع البطولات المصرية على شبكة واحدة "قنوات أون تايم سبورتس"    مصرع مزارع وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقنا    محمد القس عن ردود فعل شخصيته بمسلسل برغم القانون.. «النساء نساء»    مسؤولو مهرجان الموسيقى العربية ضيوف معكم منى الشاذلي الأربعاء    طرح الإعلان الرسمي ل«الهوى سلطان» استعدادًا لعرضه بالسينمات| فيديو    فحص 695 مواطنا في قافلة طبية لجامعة الفيوم بقرية البسيونية ضمن مبادرة «بداية»    وزير الصحة يستقبل نظيره التشادي لمناقشة سبل التعاون المشترك    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    وزير الطاقة الإسرائيلي: اتخذنا القرار بضرب إيران وكل الخيارات مطروحة    فصائل فلسطينية تعلن مقتل محتجزة إسرائيلية في شمال قطاع غزة    جولة مفاجئة لوكيل «التعليم» بالغربية على مدارس كفرالزيات    اليابان والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون الأمني وتطورات الأوضاع في أوكرانيا    رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ملفات العمل    الأربعاء .. انطلاق المؤتمر السنوي الثالث في العلوم الإنسانية بجامعة بنها    محاضرة لمحافظ شمال سيناء للمشاركين في برنامج أهل مصر    بالأسماء.. إصابة 7 طالبات في حادث تصادم سيارتين بقنا    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    تعديلات في قانون التأمين الصحي الشامل لضم المستشفيات النفسية والحميات    غارات إسرائيلية على "دورس" و"طاريا" ومحيط بعلبك في البقاع شرقي لبنان    محمود أبو الدهب: شوبير يستحق المشاركة أساسيًا مع الأهلي    البورصة والدعاية ومكافحة الحرائق.. أنسب 10 مهن ل برج الحمل    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين    «النواب» يوافق على إنشاء «المجلس الوطني للتعليم» في مجموعه ويؤجل الموافقة النهائية    غدا.. آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم    12 نافلة في اليوم والليلة ترزقك محبة الله .. 4 حان وقتها الآن    بدء محاكمة 5 متهمين في غرق 16 فتاة بمعدية أبو غالب    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    تداول 14 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر    تفاصيل أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات الدقهلية    التعليم : سعر الحصة لمعلمي سد العجز 50 جنيها شاملة كافة الاستقطاعات    لجنة الميثاق العربي تناقش تقرير قطر لتعزيز حقوق الإنسان    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    جولة مفاجئة لرئيس الوزراء ووزير التعليم بمدارس كرداسة بالجيزة    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    كيف أقصر الصلاة عند السفر.. اعرف الضوابط والشروط الشرعية    وزير التعليم العالي يستقبل سفير أذربيجان لبحث آفاق التعاون المُشترك    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية تجارة جامعة جنوب الوادي    محفوظ مرزوق: عيد القوات البحرية المصرية يوافق ذكرى إغراق المدمرة الإسرائيلية «إيلات»    أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.. خبير يوضح    الحوار الوطنى يكشف التأثير الإيجابى للدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وأعلن عبد العال تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.

كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.

ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هى كل تجمع نقابى عمالى سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.

كما عرف اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف اللجنة النقابية للمنشأة على أنها كل تجمع نقابى ينشئه العمال على مستوى المنشأة.

ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.

وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة فيما نص على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي : الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.

ونص على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية ، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع الاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.

ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 250 عضوا.

كما حدد مشروع القانون للعاملين بالمنشأت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

وبحسب مشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.

ويُجيز مشروع القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.

وينص مشروع القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.

ويشترط مشروع القانون في عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما ، وألا يكون محجورا عليه أو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وألا يكون منضما لأي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.