الرئيس السيسي يمنح أنواط الطبقة الثانية لأوائل الخريجين الوافدين بكلية الدراسات العليا    تحت شعار بداية جديدة.. جامعة المنيا تستقبل العام الدراسي الجديد 2024-2025    خريجو الشرطة يؤدون اليمين خلف كبير معلمي الكلية    جامعة القاهرة تعلن خطة الفعاليات الثقافية والرياضية والفنية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة    وزارة التعليم: الموافقة على الاستعانة بعدد 50 ألف معلم من غير المعينين لمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في الصاغة    أماكن شوادر لحوم حياة كريمة في الشرقية والأسعار    وزير الإسكان: تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة في المدن الجديدة    سلامة الغذاء: تسجيل 785 منشأة محال عامة ومعاينة 536 واستيفاء 405 في أسبوع    الإحصاء: 3.4% زيادة في معدل الزواج وتراجع 1.6% في الطلاق    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات    محافظ القليوبية: إنهاء الموافقات لبدء مشروعات الصرف ضمن «حياة كريمة 2»    عاجل.. الجيش اللبناني يحذر من مخطط تخريبي إسرائيلي يستهدف اشعال اشتباكات داخلية بين اللبنانيين    نواب: مصر الداعم الأساسي لدول المنطقة وقت الأزمات والصراعات    ب 80 طناً من القنابل.. كيف تم اغتيال حسن نصر الله في الطابق ال14 تحت الأرض؟    قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين بينهم سيدة شرق قلقيلية    إسرائيل تؤكد مقتل نائب رئيس المجلس المركزي لحزب الله نبيل قاووق في غارة على الضاحية الجنوبية أمس    موعد مباراة ديربي مدريد بين الريال و أتلتيكو في الدوري الإسباني    فيفا يزيح الستار عن ملاعب بطولة كأس العالم للأندية 2025    إحالة إمام عاشور للتحقيق بسبب ما فعله في مباراة السوبر    قائد الأهلي السابق: الفريق يحتاج لمدير كرة قوي بسبب تصرفات اللاعبين    محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي ويعادل رقم أجويرو    نشاط للرياح ورفع الرايات الصفراء على شواطئ الإسكندرية    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية    ضبط 30123 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم    شيرين تعتذر لشقيقها: "بعتك بأرخص تمن"    كسوف الشمس وبرج الميزان.. أحداث وتطورات في شهر أكتوبر 2024 (الوقوع في الحب)    اليوم.. ندوة لمناقشة "ديوان خيالي" للشاعر الكبير جمال بخيت بنقابة الصحفيين    الأول من أكتوبر.. عرض حصري لمسلسل أزمة منتصف العمر على mbc مصر    عرض الفيلم السورى "يومين" فى افتتاح مهرجان الإسكندرية    طلاب أكاديمية الشرطة يقدمون عروض الخيالة وحركات الجمباز أمام الرئيس السيسي    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    مدرسة الأقباط الثانوية بطنطا تحتفل بالمولد النبوي.. صور    «الصحة» تكشف الاستعدادات النهائية لانطلاق المؤتمر العالمي للسكان    التأمين الصحي ببني سويف: إعادة تشغيل الصيدلية التجارية لتسهيل صرف الأدوية للمرضى    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    "الجارديان" تسلط الضوء على تحذير لافروف للغرب ألا يتورطوا في حرب مع "قوة نووية"    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    وزير الداخلية يوافق على استبعاد صومالي وأوزباكستاني خارج البلاد    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    إجابات علي جمعة على أسئلة الأطفال الصعبة.. «فين ربنا؟»    ملازم تحت الاختبار: التحاق شقيقي الأكبر بأكاديمية الشرطة شجعني لاتخاذ الخطوة    ضبط شاب يصور الفتيات داخل حمام كافيه شهير بطنطا    إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    قرود أفريقية خضراء وخفافيش الفاكهة.. ماذا تعرف عن فيروس ماربورج؟    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    بعد اغتيال نصر الله.. كيف تكون تحركات يحيى السنوار في غزة؟    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضى بأحقية النقابيين فى المعاش عن إجازة رعاية الوالدين
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2017

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبدالقادر أبو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة مبدءا قانونياً بأحقية العاملين فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين أو أية إجازة أخرى ينص عليها القانون مثل إجازات رعاية الطفل والوضع ومرافقة الزوج تأسيسا على أن أساس احتساب تلك المدة ضمن المعاش النقابى أنها موصولة دون انقطاع وطالما ظلت رابطة الوظيفة قائمة وهذا الحكم ينسحب أثره لملايين الموظفين فى الاستفادة منه عن الاجازات التى يحصلون عليها وتدخل فى نطاق معاشهم النقابى، وكانت القضية تتعلق بأحقية محامين الإدارات القانونية فى المعاش النقابى عن مدة إجازة رعاية الوالدين وأن حصولهم على اجازة لرعاية الوالدين لا تهدر حقوقهم فى احتسابها ضمن مدد المعاش النقابى وأنه يشترط للمحامى الحر ممارسة المهنة فعلاً لصرف المعاش النقابى فلا يتركها أو يمتهن غيرها.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد القادر ابو الدهب ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة بأحقية أمينة محمد إبراهيم الحضرى المحامية بالإدارة القانونية لشركة الشرق للتأمين فى احتساب الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993 فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت النقابة المصروفات.

وقالت المحكمة إن للمحامى الحق فى معاش كامل شريطة أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس مهنة المحاماة ممارسه فعليه مدة ثلاثين سنة ميلادية سواء أكانت متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً، وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام القانون، وأن تقييد المشرع مدد ممارسة مهنة المحاماة بأن تكون ممارسة فعلية، إنما ينصرف إلى المحامى الذى يباشر مهنة المحاماة مباشرة حرة طليقة من قيود الوظيفة العامة أو الخاصة، وقد حرص المشرع فى كل نصوص القانون المشار إليه، على أن يظل المحامى ممتهناً المهنة بصورة حقيقية وواقعية، دون أن يتحلل منها فى أى وقت من الأوقات تاركاً إياها أو ممتهناً بغيرها.

وأضافت المحكمة أنه فيما يتعلق بمحامى الإدارات القانونية فالأمر مختلف؛ على اعتبار أن هؤلاء المحامين موظفون أو فى حكم الموظفين، وترتيبا على ذلك فإن المحامى بالإدارات القانونية خلال الاجازة الخاصة يعتبر شاغلاً لوظيفته، ومن ثم فإن العبرة بحساب مدة اشتغالهم بالمحاماة تدور وجودا وعدماً مع بقاء أو انفصام عُرى الرابطة الوظيفية، ولذا فإن مدد الاجازات القانونية التى يحصل عليها تعد ضمن مدد الخدمة الفعلية التى لا يجوز اقتطاعها من مدة خدمته، وإلا عد ذلك مجافيا لقصد المشرع والحكمة المشروعة من الحصول عليها.

وأوضحت المحكمة أن مدد الإجازات القانونية التى يحصل عليها المحامى بالإدارات القانونية - بحكم أنه موظف عام - أثناء قيام العلاقة الوظيفية تدخل فى مفهوم ممارسة المحاماة ممارسة فعليه تفعيلاً لمبدأ وحدة المشروعية فى التنظيم القانونى الواحد، فلا يمكن أن يكون ممارسة الحق فى الحصول على الاجازة سبباً فى إهدار حقه فى احتساب مدتها ضمن المدد اللازمة لصرف المعاش النقابى، فضلاً عن أنه لا يجوز اسباغ وصفين قانونيين مغايرين ومتناقضين على ذات مدد الاجازات المصرح بها قانونا، بأن تكون تارة مدة خدمة فعلية قضاها بجهة عمله وتحسب ضمن المدد المستحق عنها المعاش الوظيفى، ولا تعد تارة آخرى مدة خدمة فعلية عند احتساب المدد المستحق عنها صرف المعاش النقابى.

وانتهت المحكمة أن الطاعنة من مواليد 18/7/1941 وحاصلة على ليسانس حقوق دور يناير عام 1963، وبتاريخ 11/5/1963 قيدت بنقابة المحامين بالجدول العام، وبتاريخ 1/7/1963 عُينت بشركة الشرق للتأمين بوظيفة محام بالإدارة القانونية، ثم قيدت بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية فى 26/2/1968، وأثناء عملها بالشركة المذكورة حصلت على إجازة خاصة لرعاية والدها الفترة من 15/4/1992 حتى 16/10/1993، وبتاريخ 18/7/2001 أحيلت للمعاش لبلوغ السن القانونية، وبتاريخ 31/12/2003 تقدمت بطلب لنقابة المحامين لإحالتها للمعاش وصرف معاشها النقابى عن فترة الاجازة لرعاية والدها إلا أنها رفضت , وهذه الاجازة كانت تلك الفترة تعد ضمن مدة خدمتها الفعلية، ولذا فإنها تحتسب ضمن الفترات اللازمة لصرف المعاش،ومن ثم فإن عدم احتساب النقابة للمدة المذكورة سلفاً يكون مخالفاً للقانون. أما بشأن استبعاد الفترة اللاحقة على احالتها للمعاش من 18/7/2001 حتى 31/12/2003 من مدة اشتغال الطاعنة بالمحاماة المحسوبة فى فترة استحقاقها للمعاش النقابى، فإن الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد ممارستها للمحاماة ممارسة فعلية خلال تلك الفترة ومن ثم فإن عدم احتساب الفترة المذكورة يكون متفقاً وصحيح القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.