طالب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب بإلغاء المادة 68 من مشروع الحكومة لقانون القيمة المضافة، وذلك بسبب وجود شبهة عدم دستورية وتدخل فى شئون السلطة القضائية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا لاستكمال مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، بحضور وزير المالية وممثلين من الوزارة.
وعلق مساعد وزير المالية، عمر المنير، على حديث النائب قائلاً: "هذه المادة لا تتدخل فى شئون السلطة القضائية"، فيما تدخل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلاً: "المادة لا يوجد بها خلل وبعيدة تمامًا عن الشبهة الدستورية".
يذكر ان المادة( 68) من مشروع قانون القيمة المضافة المقدم من الحكومة تنص على: يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 67 من هذا القانون ما يأتى: 1 عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة. 2 بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أى منهما دون الاقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة. 3 خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم. 4 استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك. 5 تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها 6 عدم إصدار السجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول. 7 انقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار بها وسدادها 8 إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول 9 عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون 10 اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها 11 عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون. 12 حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة 13 عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل 14 عدم الالتزام بأحكام المادة 40 أو المادة 43 من هذا القانون 15 وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا 16 قيام المنتج أو الموزع او التاجر بيع سلع الجدول التى يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلعة أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة فى السعر 17 حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة "البندرول" والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها 18 التصرف فى السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة 19 عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار