هل سيتم ارتفاع أسعار العيش المدعم والسياحي؟.. رئيس شعبة المخابز يُجيب    محاولة توغل إسرائيلية جنوب لبنان.. واندلاع اشتباكات عنيفة مع حزب الله    تعادل إيجابي بين اتحاد جدة أمام القادسية في الشوط الأول    براءة إمام عاشور.. دفاع اللاعب يؤكد: الواقعة ملفقة.. وتعرضنا للابتزاز    القبض على سائق ظهر فى فيديو أثناء السير برعونة في التجمع    تامر حسني عن حفله بالإسكندرية: تخطى التوقعات في عدد الحضور    درجات الحرارة غدا الأحد 20-10-2024 فى مصر    الداخلية تنهي خدمة أمين شرطة لتجاوزه مع أحد السائحين بالأهرامات    آخر موعد لتقديم التظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. الحق خلال ال48 ساعة المقبلة    100 يوم صحة تقدم 124.7 مليون خدمة مجانية في 79 يومًا    إعلام إسرائيلي: بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء لبحث تطورات صفقة التبادل    اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس: يجب وضع حد للحرب الدائرة فى غزة ولبنان    ملخص وأهداف مباراة توتنهام ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل «الثلاثاء»    رئيس مركز الفرافرة يتفقد أعمال إنشاء وتطوير الجزيرة الواسطى    بنزيما يقود هجوم الاتحاد لمواجهة القادسية بالدوري السعودي    خبير: لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء مجلسى الكونجرس يوحد المواقف الإقليمية    أمين «البحوث الإسلامية»: شرف العمل الدعوي يتطلب الإخلاص    أوكرانيا تنشر فيديو يزعم انضمام جنود كوريين شماليين إلى القوات الروسية في أوكرانيا    نائباً عن السيسي.. وزير الأوقاف يصل إندونيسيا للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد    "الستات مايعرفوش يكدبوا" يرصد مواصلة حياة كريمة تقديم خدماتها للعام الخامس    المؤبد و المشدد 15 سنة لشخصين تاجرا في المواد المخدرة بالخانكة    كأنهم نجوم تتلألأ.. مسيرة 270 حافظًا للقرآن تسحر أنظار أهالي المنيا -فيديو وصور    أستاذ حديث بجامعة الأزهر: صحيح البخاري يمثل الركن الأول من السنة النبوية    رمضان عبد المعز: أعظم نعمة من ربنا على الإنسان الإيمان ثم العافية    عباد الشمس تزين صحراء جنوب سيناء.. نجاح زراعة مستدامة في قرية الوادي    في تصنيف QS Arab Region.."طنطا"تحتل المركز 78 من بين 246 جامعة مصنفة    وزير الشباب يضع حجر الأساس للمدرسة الرياضية الدولية بالمركز الدولي للتنمية بالغردقة    وزير الكهرباء: من طلبوا تركيب العداد الكودي قبل شهر أغسطس ليسوا مخالفين    مدبولي: استثمارات العام المقبل موجهة ل«حياة كريمة»    حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"    من أرض الفنون.. النغم يتكلم عربي    «كلب» على قمة الهرم.. رحلة الصعود والهبوط تبهر العالم    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز قبل مباراة الزمالك بالسوبر المصري    رسالة أسبوع القاهرة للمياه: الماء حق لكل إنسان.. و"سد النهضة" انتهاك للقانون الدولي    مصرع مزارع دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا    جامعة قناة السويس تنظم برنامجاً تدريبياً لطلاب STEM حول تصميم وتنفيذ كوبري مائي متحرك    رغم امتلاء بحيرة سد النهضة، إثيوبيا تواصل تعنتها وتخفض تدفق المياه من المفيض    فرص عمل جديدة بمحافظة القليوبية.. اعرف التفاصيل    "صناع الخير" تدعم صحة أطفال مدارس زفتى في حملة "إيد واحدة لمصر"    عميد طب الأزهر بأسيوط: الإخلاص والعمل بروح الفريق سر نجاحنا وتألقنا في المنظومة الصحية    بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة    فعاليات فنية عن تاريخ مصر الفرعوني والثقافي ببوليفيا    جهاز العاشر من رمضان يطرح قطعة أرض ومحطة تموين سيارات في مزاد علني    شرطة طوكيو: هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان واعتقال مشتبه به    رئيس حي بولاق أبو العلا: تقديم كل التسهيلات للراغبين في التصالح على مخالفات البناء    بقصد الاستثمار بالبورصة.. التحقيق مع موظف بالنصب على مواطن في الشيخ زايد    «آثار أبوسمبل» تستعد للاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني    مدبولي: نحرص على متابعة تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة    تعرف على قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال    لأول مرة.. فيرجسون يكشف سر رحيله عن مانشستر يونايتد    تطورات جديدة بشأن مستقبل جافي مع برشلونة    «معندهوش رحمة».. عمرو أديب: جزء من القطاع الخاص لا يطبق الحد الأدنى للأجور    مات بطل| تعليق الإعلامي عمرو أديب على مشهد نهاية السنوار    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    جميل عفيفي: تطابق وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    تامر عاشور ومدحت صالح.. تفاصيل الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص اقتراح بقانون جديد ل"الخدمة المدنية" مقدم من النائب إبراهيم القصاص
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 05 - 2016

حصلت "اليوم السابع" على نص اقتراح بمشروع قانون للخدمة المدنية مقدم لمجلس النواب من النائب اللواء إبراهيم عبدالعزيز القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة الحامول وبيلا، والذى تم إحالته للجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وقام مقدم الاقتراح بتعديل وتصحيح المآخذ والمخالفات التى أدت إلى رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، حيث اقترح أن يتم النص صراحة على إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1991، مشيرا إلى أن المادة الثانية من القانون الملغى صادر نص على " يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق".
وأوضح أن النص لم يتطرق لقانون الوظائف القيادية رقم 5 لسنة 1991، متسائلا:" هل يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة، ويظل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع إدخال تعديلات عليه بما يتوافق وهذا القانون أم أن هذا القانون ألغى القانون رقم 5 لسنة 1991".
كما أقترح تعديل المادة رقم 4 بإضافة نص" تتكون من خمسة أعضاء كحد أدنى"، حيث نصت المادة على " تشكل فى كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المختصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.."
وأوضح أن سبب التعديل أن المادة حددت أعضاء لجنة الموارد البشرية بخمسة أعضاء،متساءلا:" هل هذا الهدد على سبيل الحصر أم المقصود أنه الحد الأدنى لتشكيل اللجنة ؟"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تختص بمهام عديدة ومصالح متشعبة للعاملين مما يستدعى أن يمثل فيه معظم القيادات المعنية.
كما طالب بإعادة صياغة الفقرة الثانية بالمادة 13، والتى تنص على يكون تعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الوارد فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا".
وأصبح النص بعد التعديل: " ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تنفذه الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، من خلال لجنة للاختيار تشرف عليها السلطة المختصة أو من تفوضه، على أن يكون التعيين وفق للضوابط والمعايير التى يضعها الجهاز والتى من أهمها التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سنا"، لافتا إلى أن شغل الوظائف عن طريق إمتحان ينفذه الجهاز يؤدى إلى المركزية وتعثر العمل.
واقترح النائب "القصاص" نعديل المادة 19 من قانون الخدمة المدنية الملغى، ليصبح نصها :" يكون شغل وظائف الإدارية العليا بالتعيين عن طريق مسابقة تعلن عنها الجهة على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة تشكل الجهة للاختيار- لمدة 3 سنوات، وتجدد لمدد أخرى مماثلة، بناء على تقارير تقويم الأداء السنوية ، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
كذلك تعديل المادة 20 وتنص على :" لا يجوز عدم التجديد لشاغل وظيفة من ظائف الإدارة العليا إلا فى حالة حصوله على ثلاث تقارير أداء (مدة تعيينه) بتقدير جيد أو تقريرين بتقدير ضعيف على أن يكون قد تم إخطاره لتحسين أدائه عقب كل تقرير.وفى هذه الحالة ينقل لوظيفة غير قيادية من ذات الدرجة.وله أن يتظلم من تقييم أدائه ونقله للسلطة المختصة، والتى تلتزم بإعلانه كتابة بنتيجة تقيين الأداء ونتيجة التظلم".
وأوضح المقترح أن قانون رقم 18 لسنة 2015 وكذلك قانون الوظائف القيادية لم يضعا ضوابط لحماية شاغلى الوظائف القيادية تكفل الحفاظ على حقوقهم، حيث نص القانون على انتهاء شغل الوظيفة بانتهاء المدة المحددة بقرار التعيين ما لم يصدر قرار بالتجديد وعدم جواز التجديد إلا لمدة أخرى واحدة فقط ثم ينقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى وظيفته التى كان يشغلها، وذلك دون تحديد ظغذا كان النقل سيتم لوظيفة قيادية أم لا ، وإذا كان سيتم داخل الوحدة أم خارجها ، ولم ينظم القانون أى حق لشاغلى هذه الوظائف فى التظلم من عدم التجديد أو النقل ، ومن ثم فإنه سيترتب على ذلك إهدار حقوق هذه الفئة ومن ثم عزوفهم عن الرغبة فى التطوير وحسن الأداء لأنه لا يوجد تفرقة بين من يعمل ومن لا يعمل، ولا يوجد أى معيار للكفاءة، فإما أن ينتهى المدة المحددة بقرار التعيين ولا يتم التجديد أو التجديد لمدة واحدة ويتم النقل لوظيفة اخرى دون تحديد ما هية هذه
الوظيفة.
وتابع: "بالإضافة إلى أن المشروع ساوى فيما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية (مدير إدارة) ، والأفضل أن تقتصر الإدارة التنفيذية على العاملين بذات الجهة من شاغلى الدرجة الأولى لأنهم الأقدر على تسيير العمل خاصة، وأنها ليست وظيفة إشرافية وإنما وظيفة تنفيذية، ومن ثم تحذف من النص".
واقترح استحداث مادة خاصة بتنظيم المدد، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ينص على ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، ونص فى اللائحة التنفيذية على أن يحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه، مما يعنى أن هذا القانون لم ينظم المدد، وحيث أن ضم المدد- سواء الخبرة العملية السابقة أو العلمية بالحصول على مؤهل علمى أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة - من حق الموظف وإغفال النص عليها يعد إهدارا لهذا الحق، لذلك اقترح الإبقاء على النص الذى ينظم ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا لقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1980، والمعدل فى بعض أحكامه بالقرار رقم 54لسنة 1989 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا ، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة
1083بشأن قواعد حساب المدد الخبرة العلمية عند التعيين.
موضوعات متعلقة..
نواب يحاربون التمويل الأجنبى ويطالبون بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى.. رئيس لجنة التضامن: مشبوه.. محمد أبو حامد: سنجتمع برؤساء الجمعيات لمعرفة رأيهم.. وائل المشنب: فلوس بتتصرف على الباتيه والشاى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.