قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. دستور مُصغر يضمن الحقوق والحريات    سعر الذهب.. أعلى مستوى على الإطلاق بعد قرار الفيدرالي (تفاصيل)    «العليا للحج والعمرة»: إلغاء التأشيرات الافتراضية.. و5 ملايين جنيه ضمانات للشركات    تحركات مكثفة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة» قبل إطلاقها رسميا.. عوائد إيجابية في أسرع وقت    «التموين»: إنشاء 6 صوامع حقلية بتمويل من برنامج مبادلة الديون الإيطالية    خبير: نتنياهو يهيئ الرأي الداخلي الإسرائيلي لاحتمالية تصعيد الأوضاع الأمنية ضد حزب الله    «كاف» يوافق على تسليم درع الدوري للأهلي عقب مباراة جورماهيا    سبب فشل انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي.. مفاجآت جديدة    حالة الطقس أول يوم مدارس مضطربة.. تحذيرات لأولياء الأمور    قرار جديد بشأن سائقي قطاري الزقازيق    بعد التصالح .. السجن 3 سنوات للمتهم بقتل شقيقه في كفر الشيخ    محافظ الجيزة يفتتح مدرسة رسمية للغات بمدينة الفردوس في حدائق أكتوبر    لترشيحه للأوسكار.. نجوم الفن يهنئون صناع فيلم رحلة 404    اعتماد عدد من الأقسام للزمالة بمستشفيات طهطا وجهينة والحميات بسوهاج    «شباب كفر الشيخ» تنظم ندوة حول الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة    مصدر من رابطة الأندية ل في الجول: استقرينا على شكل الدوري "الاستثنائي"    ريليفو: محادثات متقدمة بين النصر السعودي وبيولي لتدريب الفريق    كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر    وزير التعليم يفجر مفاجأة.. ترخيص لمزاولة مهنة التدريس قريبًا    الجيش المالي يدعو المواطنين إلى تجنب موقع الهجوم المسلح واتباع التعليمات الأمنية    مان سيتي ضد الإنتر.. جوارديولا يثني على لاعبيه ويؤكد: عقلية لا تصدق    دبلوماسي: الضربات الأوكرانية بأسلحة غربية فى العمق الروسي وضع جديد تمامًا    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف المرج    قرار من القضاء بشأن متهمي خلية المرج الإرهابية    مصر والمجر توقعان مذكرة للتعاون بين محطتي «الضبعة» و«باكش 2»    رحيل الزميل فنان الكاريكاتير الشاب أحمد قاعود    تأييد تغريم شخص تعدى علي دفاع المطربة شرين عبد الوهاب    "صباح الخير يا مصر" يحتفى بذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصرى    الأمم المتحدة: إسرائيل أصدرت 55 أمر إخلاء لسكان غزة منذ بداية الحرب    انطلاقة قوية لمسلسل برغم القانون.. وإشادات بأداء إيمان العاصي في المشرحة    آفاق مسرحية تغلق باب التقدم للورش المجانية بعد 4 أيام من الإعلان عنها    بالصور- "دنشواي" بالمنوفية تكرم 300 من حفظة القرآن بالقرية    الأزهر يواصل سلسلة ندوات "زينة المرأة في ضوء الإسلام"    وزير الزراعة يبحث مع السفير البريطاني التعاون في مجال البحث العلمي ودعم منظومة الأمن الغذائي المستدام    طريقة عمل حلاوة الجبن السورية، لذيذة وسهلة التحضير    وزير الصحة يلتقي ممثلي شركتين لبحث استخدام التكنولوجيا بالقطاع الصحي    النمسا: رغم انحسار مياه الفيضانات لا يزال خطر انهيار السدود والانهيارات الأرضية قائما    رئيس جامعة سوهاج: خطة استراتيجية لدعم الطلاب المبدعين من ذوي القدرات الخاصة    إغلاق كيان تعليمي وهمي باسم «الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب» بالشرقية (تفاصيل)    قيادات جامعة القاهرة تتفقد اليوم الأول للكشف الطبي على الطلاب الجدد    وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات    ‫ وزير الرى: الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجالى المياه والمناخ    العثور على الغواصين الثلاثة المفقودين في مرسى علم    أمين الفتوى: إياك وكثرة الحلف أمام أولادك لهذا السبب    وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية    الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس لاستقبال العام الجديد (صور)    تشييع جنازة منفذ عملية جسر الملك حسين بعد تسليم جثمانه للأردن (فيديو)    علماء يحذرون: جرثومة خارقة ربما تجتاح العالم    المشدد للصوص شرعوا في قتل سائق لسرقته بباب الشعرية    الرئيس السيسي يبحث هاتفيًا مع ملك الأردن مستجدات الأوضاع الإقليمية    وزير الخارجية: زيادة نسبة السياح المجريين لمصر لما كانت عليه قبل كورونا    دعاء خسوف القمر.. أدعية مستحبة رددها كثيرًا    محسن هنداوي: تركت كرة القدم بسبب الظلم وأعمل في تجارة الحديد    تداول 80 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة    وزير الأوقاف السابق: من يسرق الكهرباء فهو يسرق الشعب والدولة    أستاذ صحة عامة: مبادرة «100 يوم صحة» قدمت ملايين الخدمات للمواطنين مجانا    أسعار السلع التموينية اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3أحكام للمحكمة الدستورية خاصة بقوانين الطفل والجمارك والإجراءات الجنائية
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 03 - 2016

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، 3 أحكام مختلفة خاصة بقوانين الطفل والجمارك والإجراءات الجنائية، بان قضت بعد دستورية الفقرة الثالثة من قانون الجمارك، وعدم دستورية الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية، وقضت برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من قانون الطفل.
1- عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك .
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار/عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (122) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما نصت عليه من( وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها )، وذلك فى مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالفقرة الثانية من البند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والمستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 1996.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن المصادرة، المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من النص المطعون عليه، أو الحكم بما يعادل قيمة البضائع موضوع التهريب حال عدم ضبطها قد تقررت على سبيل الوجوب، وقد تعامدت مع الجزاءات الجنائية التى نصت عليها الفقرتان الأولى والثانية من النص ذاته على فعل واحد وهو عدم إمساك الدفاتر المبينة بالبند ( ز ) من المادة (9) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها، فإن هذا الجزاء يعد منافيًا لضوابط الدولة القانونية، ومهدرًا للحرية الشخصية، ومنتقصًا بالتالى – دون مقتض – من العناصر الإيجابية للذمة المالية للخاضع لأحكام القانون المشار إليه مما يعد مخالفة لأحكام المواد (35، 54، 94) من الدستور.
2- عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية
قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، دون المعاقب عليها بعقوبة الغرامة.
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى إن إغلاق النص المحال طريق الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة من شأنه أن ينال من كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه لصدور الحكم فى غيبته، وعدم تمكنه من عرض أوجه دفاعه على نحو ما تقتضيه محاكمته إنصافًا وفقًا للمستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة، والتى تقتضى أن تُكفَل له من الضمانات ما يساعده على إظهار براءته مما هو منسوب إليه، والحفاظ على حريته مما يتهددها، وصون كرامته، مع تمكينه من إبداء ما يكون لديه من أوجه دفاع أو دفوع أو طلبات فى الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن النص المحال يكون قد انتهك الحق فى الدفاع، وكذلك الحق فى المحاكمة المنصفة الذين كفلتهما المادتان (96 و98) من الدستور القائم.
3-: قانون الطفل
قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها، برفض الدعوى التى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والتى تنص على أن " وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ".
وأقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن المشرع قد تغيا بأحكام النص المطعون فيه – وعلى ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التى تثور فى شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس - نكاية فى الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التى كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، وهو ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الاسلامية .
موضوعات متعلقة...
- ننشر أهم أحكام المحكمة الدستورية خلال شهر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.