وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المسائية اليوم الثلاثاء، على نصوص المواد من 279 حتى 282، بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة ب"الجلسات العادية والطارئة". وجاءت نصوص المواد كالتالى: مادة 279: "جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. مادة 280 "يكون إثبات حضور الأعضاء وغيابهم عنها وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. مادة 281 "لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة. مادة 282 "يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم" " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون". وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.