أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطور التكنولوجى، وحرصاً على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015. وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أو المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر صناعة السبائك صناعة تيل الفرامل).