سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إلغاء الخدمة المدنية حبر على ورق.. أساتذة قانون: المتمسكون بالقانون يستندون لحجج واهية ليس لها أساس دستورى..صلاح فوزى: يحق لأى متضرر اللجوء للقضاء.. صلاح فكرى: لا حاجة لإخطار الرئيس بأسباب الرفض
رغم رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية إلا أن القرار يظل حبرا على ورق بسبب تعلل البرلمان على لسان المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب بأنه يجب إخطار الرئيس بقرار رفض البرلمان وأسباب الرفض كما تنص اللائحة الداخلية للمجلس فى المادة 174، وأنهم فى انتظار تصديق البرلمان على مضابطه فى أولى جلساته التى ستنعقد يوم 7 فبراير، لأن المذكرة التى سيتم إرسالها للرئيس ستستند على المناقشات التى تمت وفقا لما جاء بالمضبطة وأيد رأى سعد المستشار مجدى العجاتى الذى أكد أن قانون الخدمة المدنية، سار حتى يتم نشره فى الجريدة الرسمية وأن النشر مرتبط بإبلاغ الرئيس، لكن أساتذة القانون الدستورى اعتبروا كل ما سبق حججا لا تستند إلى أى أساس دستورى، بل أكدوا أن قانون الخدمة المدنية ملغى بقوة الدستور منذ أن رفضه البرلمان ولا يحتاج إلغاؤه إلى أى إجراء، ويمكن للعاملين رفع دعاوى قضائية بالطعن فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم وهو ملغى. قال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور أن كلام المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بشأن ضرورة إخطار الرئيس بقرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية ونشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا غير صحيح. وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قانون الخدمة المدنية تم إلغاؤه بقرار مجلس النواب، عندما يكون رفض القانون وإلغاؤه بأثر رجعى مع تسوية آثاره، وبذلك تكون آثاره نافذة وسارية من تاريخ 12 مارس 2015 حتى 20 يناير 2016، وهى من فترة صدوره حتى اليوم السابق لقرار البرلمان برفضه ويعود قانون 47 تلقائيا اعتبار ا من 21 يناير 2016 ودون حاجة لإصدار أى إجراءات، لافتا إلى أن الأداة التى ألغت قانون 47 زالت بأثر رجعى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة 156على أنه إذا عرضت القرارات بقوانين على مجلس النواب ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك. وتابع الدكتور فوزى قائلا "إن عبارة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك تعنى أن القانون السارى الآن هو قانون 47 وليس هناك أى مبرر قانونى أو دستورى للتعلل بأن البرلمان لم يخطر الرئيس بقرار إلغاء قانون الخدمة المدنية لأن الإبلاغ معناه إحاطة الرئيس علما بما تم ولكن لا يملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض. وأضاف أن القول بأن قرار البرلمان بإلغاء قانون الخدمة المدنية يصبح ساريا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية كلام يتعارض مع نص المادة 156 التى لم تشير من قريب أو بعيد لهذا وإنما نصت صراحة على أن البرلمان إذا رفض القرار بقانون فإنه يزول بأثر رجعى دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وأوضح أنه يمكن لأى متضرر من عدم تطبيق الحكومة لقانون 47 منذ إلغاء البرلمان لقانون الخدمة المدنية أن يقوم بالطعن على القانون أمام القضاء الإدارى وتساءل فوزى لا أدرى ما هو المبرر لهذا الوضع، قائلا: إن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بالتأكيد يؤيدنى فيما ذهبت إليه لأن هذا ما ينص عليه الدستور الذى تشاركنا فى وضعه من خلال لجنة العشرة. فيما قال الدكتور صلاح فكرى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لإعداد الدستور: إن عدم موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية يؤدى إلى إلغاء كل آثاره منذ اللحظة التى طبق فيها، وإن كان البرلمان قد استخدم الرخصة الدستورية المخولة له فى تسوية الآثار المترتبة عليه بمعنى الاعتداد بتطبيق القانون حتى يوم رفض القانون. وأضاف الدستور صريح فى أن الرفض يؤدى إلى إلغاء القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية المعنية بإنفاذ القاعدة القانونية تعلم أن القانون قد ألغى وعليها واجب إعمال هذا الإلغاء ومن ثم كان من اللازم الإسراع إلى نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية. وأكد فكرى أن اللائحة الداخلية التى يتعللون بها، والتى تنص على أن يقوم البرلمان بإخطار الرئيس بأسباب الرفض لا تتوافق مع الدستور الحالى فى هذه الجزئية، وإذا خالفت اللائحة الدستور نطبق الدستور كما حدث فى المادة الخاصة بانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فالدستور نص على أن يتم انتخابهما لمدة خمس سنوات فى حين أن اللائحة كانت تنص على أن يتم انتخابهما لسنة واحدة، وتم تطبيق الدستور فى هذه الجزئية ولفت إلى أن صياغة المادة الخاصة بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان فى دستور 71 نصت على أنه "إذا عرضت القرارات بقوانين على البرلمان ولم يقرها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا اعتمد المجلس نفاذها"، ولم تتضمن الجزئية التى أضيفت فى دستور 2014 دون حاجة لإصدار قرار بذلك وهذه العبارة تؤكد أن قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية لا يحتاج لأى إجراءات. وأضاف أن ما ورد فى اللائحة الداخلية فيما يتعلق بإخطار الرئيس غير منطقى لأنه بعد إلغاء القانون لم يعد القانون قائما لاخطر من إصداره بسبب رفضه، مع العلم أن الرئيس يملك إعداد مشروع بقانون يطرح على البرلمان كأى مشروع بقانون ويأخذ كل الإجراءات المنصوص عليها فى الدستور واللائحة ولايوجد أى مبرر لإخطار الرئيس بسبب رفض القانون. وأوضح إذا كان البرلمان يرى أن الرئيس يجب أن يبلغ بقرار الرفض فكان على رئيس البرلمان من منطلق المسئولية أن يعقد جلسة استثنائية للتصديق على المضابط ويبلغ الرئيس فورا، بحيث لا يترك الدنيا فى حالة فراغ. وقال فكرى لا يعنى إلغاء قانون الخدمة المدنية العودة إلى قانون العاملين المدنيين المعروف بقانون 47 لأن التصويت فى البرلمان كان على قانون الخدمة المدنية وعلى استمراره أم لا وليس على عودة قانون 47 بدليل انى اعتديت بآثار قانون الخدمة المدنية. واشار فكرى إلى أن النشر فى الجريدة الرسمية يهدف إلى أن الجميع يعرف بقرار إلغاء القانون والسؤال النشر فى الجريدة الرسمية مسئولية من؟ والجواب هو واجب على الدولة وكان واجب عليها الإسراع، لافتا إلى أنه يمكن للعاملين أن يطعنوا فى تطبيق قانون الخدمة المدنية عليه لأنه ملغى.