سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نكشف لغز المادة السادسة من قانون مجلس النواب.. لا يحق للأحزاب فصل نوابهم المعارضين لقراراتهم إلا بموافقة ثلثى البرلمان.. ورئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق: المادة استحدثت لاحترام اختيار الناخب
يكشف "اليوم السابع" لغز المادة السادسة من قانون مجلس النواب حول إمكانية إسقاط الأحزاب عضوية نوابها فى مجلس النواب، والتى تنص على أنه:" يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس". المستشار عادل فرغلى رئيس محكمة القضاء الإدارى الأسبق، أكد أن المادة 6 من قانون مجلس النواب، وضعت فى القانون حديثاً، حيث كان يحدث أيام مبارك أن ينجح العضو مستقلا ثم ينضم بعد ذلك للحزب الوطنى الديمقراطى، فيما يعد خيانة للناخب وإرادته. وأضاف "فرغلى" أن المادة السادسة وضعت لاحترام اختيار الناخب، وعدم مخالفة العقد المبرم بين المرشح والناخب، والذى انتخب على أساسه، ألا وهى الصفة الحزبية، حيث إن الصفة الحزبية تعتبر عقدا بين المرشح والناخبين. وأوضح أنه فى حالة فصل الحزب لعضو مجلس النواب، بناء على جريمة ما، يعرض الأمر على مجلس الشعب، ويشترط أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب، وفى حالة الموافقة تتم إسقاط العضوية عن النائب . وأشار "فرغلى" إلى أنه فى حالة مخالفة العضو لقرارات الحزب الذى ينتمى إليه، لا يعتبر مستقيلاً، مشيراً إلى أن المادة السادسة من قانون مجلس النواب من الممكن أن تستغل من قبل الأحزاب بتهديد نوابهم، ومن هنا يعرض الأمر على مجلس النواب، ويشترط موافقة ثلثى الأعضاء . وأكد أحد المستشارين بقسم التشريع بمجلس الدولة وأحد المشاركين فى صياغة قانون مجلس النواب، أن المادة تقصد التغيير الحزبى الإرادى، وليس فصل الحزب لأحد الأعضاء، حيث أكد ان العضو غير مجبر أن يتبع قرارات الحزب حال نجاحه فى الانتخابات وإلغاء رأيه الشخصى.