ينشر "اليوم السابع" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء بشأن القضايا التى تهم المواطنين، حيث يسأل رجل قد تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع، وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج أن أهل زوجته أخفوا عنه الحقيقة قبل عقد القران، وبعد حملها أجهضت وقرر الأطباء أن السبب هو إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائما، ولو فرض أن تحمل فستضع جنينا مشوها.. فما حكم الشرع فى هذا الزواج؟ ومدى مسئولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة؟ وما حقوق الزوج؟ وأوضحت لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الزواج فى الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين، فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء، أم لا يجوز؟.. وتابعت دار الإفتاء: اختلف فقهاء الشريعة فى هذا إلى ثلاثة آراء. الرأى الأول: لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية. والرأى الثانى: يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفى يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التى توجد فى الرجل خاصة على خلاف بينهم فى عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل أم المرأة وإن اختلف هؤلاء أيضا فى عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها. الرأى الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقا بأى عيب جسدى أو مرضى، ولأى من الزوجين هذا الحق، وبهذا يقول شريح وابن شهاب الزهرى وأبو ثور، وقد انتصر لهذا الرأى العلامة ابن القيم فى زاد المعاد ج 4 ص 58، 59. واختتمت الدار: لما كان ذلك لم يكن للسائل فى هذه الواقعة أى حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق، وفى هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التى تترتب على الطلاق.. والله سبحانه وتعالى أعلم.