مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: أطالب الجيل الجديد من القادة الضباط بمواكبة التطور العالمي وبذل الجهد للحفاظ على السلام    وزارة العمل تتنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية والسلامة المهنية في 4 محافظات ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة    3 وزراء يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر "العدل"    مصر تعيش بروح أكتوبر    اقتحمناه في 4 ساعات.. اللواء محمد فكري: معركة "جبل المر" أصابت العدو بالذعر    «الإسلامية لتمويل التجارة» تدعم مصر ب1.3 مليار دولار خلال 6 أشهر    وزير النقل: القطار الكهربائي السريع يخدم رجال الأعمال والاستثمار    تعرف على تفاصيل بيع 4 قطع أراضٍ بأنشطة مخابز جديدة في العاشر من رمضان    صندوق النقد الدولي يؤكد إجراء المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة    حزب الله: استهدفنا قاعدة سخنين للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية    "القاهرة الإخبارية": الحكومة البريطانية تطالب رعاياها بالخروج الفورى من لبنان    فوز تاريخي.. الأهلي يهزم برشلونة ويتوج ببرونزية مونديال الأندية لكرة اليد    «المركب هتغرق بيكم».. تعليق ساخر من شوبير على مفاوضات الإسماعيلي مع فوتا    بشرى سارة للأهلي.. فيفا يصدر قرارات جديدة بشأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية    موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج    الزمالك يضم لاعبة الأهلي قبل مباراة القمة ب24 ساعة    انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة بأوسيم    حالة الطقس غدًا الجمعة 4-10-2024 بمحافظة البحيرة    غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة في بني سويف    أغنية فيلم «عنب» لإسلام إبراهيم تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي    متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية    «الثقافة» تناقش توظيف فنون الحركة في فرق الرقص الشعبي بمهرجان الإسماعيلية    برغم القانون الحلقة 15.. أكرم يقرر إعادة الأبناء إلى ليلى بشرط    بالفيديو.. عمرو الورداني: الشخص المتطرف يعبد الله بالكراهية    بالتعاون مع "حياة كريمة".. جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية الشاملة فى قرية القصاص بمركز المراغة    أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بجراحات الأوعية الدموية بمؤتمر دولي في جامعة المنصورة (صور )    أضف إلى معلوماتك الدينية| فضل صلاة الضحى    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال المستشفى الأمريكي بطنطا بمرور 125 عامًا على تأسيسها    حكم صلة الرحم إذا كانت أخلاقهم سيئة.. «الإفتاء» توضح    مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» يفتتح الفرع ال71 بمدينتي    سفير السويد: نسعى لإقامة شراكات دائمة وموسعة مع مصر في مجال الرعاية الصحية    عروض إنشادية وفنية.. المنطقة الأزهرية بالقليوبية تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر    إصابة شاب بسبب خلافات الجيرة بسوهاج    مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    «ينفذ يناير القادم».. «الرعاية الصحية» توقع برنامج توأمة مع مستشفيات فوش الفرنسية    تأهل علي فرج وهانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة قطر للإسكواش    وزارة الطوارئ الروسية تعيد من بيروت 60 مواطنا روسيا    باحث: الدولة تريد تحقيق التوزان الاجتماعي بتطبيق الدعم النقدي    الرئيس السيسي يستقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة    العرض العالمي الأول لفيلم المخرجة أماني جعفر "تهليلة" بمهرجان أميتي الدولي للأفلام القصيرة    كيف تحجز تذاكر حفل ريهام عبدالحكيم بمهرجان الموسيقى العربية؟    تعديلات قطارات السكك الحديدية 2024.. على خطوط الوجه البحرى    بيراميدز يخوض معسكر الإعداد فى تركيا    تعدد الزوجات حرام في هذه الحالة .. داعية يفجر مفاجأة    منها «الصبر».. 3 صفات تكشف طبيعة شخصية برج الثور    محافظ الغربية يبحث سبل التعاون للاستفادة من الأصول المملوكة للرى    بسبب الاعتراض على مهاجمة إسرائيل.. إيران تستدعي السفيرين الألماني والنمساوي    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    وزير الخارجية السعودي: لا علاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    أستون فيلا يعطل ماكينة ميونخ.. بايرن يتذوق الهزيمة الأولى في دوري الأبطال بعد 147 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"توحيد المبادئ" تعيد أستاذا لجامعة قناة السويس بعد 11عاماً من التقاضى

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ جديدا بأن محاكم مجلس الدولة لدى مباشرتها لسلطتها فى تكييف الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم، متى كانت هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض وبعدم جواز الطعن بالالتماس.
كان رئيس جامعة قناة السويس أصدر عام 2004 قرارا بإحالة الدكتور محمد سلمان عبد العزيز مدرس اللغة العربية بكلية التربية لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته تأديبياً، لما نسبته إليه النيابة العامة من طلبه من سالم حسن عيد مبالغ مالية لاستعمال نفوذه المزعومة للحصول على أحكام قضائية لصالح الأخير.
وقضى مجلس التأديب بمجازاته بالعزل من وظيفته، لثبوت ارتكابه المخالفة المسندة إليه، ولصدور حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، ولم يرتضى المحكوم ضده، فطعن عليه أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، والتى قضت بجلسة 14 يناير 2006 برفض الطعن تأسيساً على سلامة قرار مجلس التأديب، وقيامه على سببه الصحيح، ثم اقام المحكوم ضده طعن آخر أمام المحكمة الإدارية العليا ناعيا على هذا الحكم عيب البطلان لصدوره من محكمة مشكله من 4 أعضاء بالمخالفة للقانون، وبجلسة 14 نوفمبر 2012 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وببطلان الحكم المطعون فيه وبطلان قرار مجلس التاديب وبسقوط الدعوى التأديبية، وأسست قضاءها على أن الثابت من مطالعة مسودة الحكم أنها موقعة من 4 أعضاء وأن البين من مطالعة أصل الحكم صدوره من 5 أعضاء بالمخالفة لما هو ثابت بمحضر جلسة النطق به، إذ يبين حذف أحد الأعضاء ووضعه بين قوسين ويليه كلمه صح مما مفاده غيابه عن جلسة النطق بها وبالتالى فان الحكم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة أن الثابت من حافظة مستندات الجامعة أن مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه ترأسه الدكتور إبراهيم عاشور نائب رئيس الجامعة رغم أنه كان عضوا بمجلس الجامعة، الذى اجتمع فى 29 أبريل 2003 ووافق على وقف الطاعن وأوصى بإحالته إلى مجلس التأديب، وبالتالى يكون قد سبق له أن أبدى رأيه، الأمر الذى يجعله غير صالح لنظر الدعوى التأديبية، وبالتالى فإن قرار مجلس التأديب الذى انعقد برئاسة يكون قد صدر باطلا، وأنه لما كانت إجراءات المحاكمة انتهت فى 15 سبتمبر 2004 فإنه يكون قد انقضى على ارتكاب المخالفة 3 سنوات وتكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت بمضى المدة.
وأشارت المحكمة إلى أنه بتاريخ 23 يناير 2013 طعنت الجامعة على هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر، مطالبة بإلغاء الحكم تأسيسا على أن الدكتور أدخل الغش على المحكمة، ويجلسة 1 يونيو 2013 قضت المحكمة ببطلان الحكم الصادر منها، وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات الجامعة طبقا للتكييف القانونى هو بطلان الحكم المطعون عليه، وأن الثابت من مطالعة الحكم الصادر بجلسة 14 يناير 2006 أن العضو الذى كتبه كتب على ملف الدعوى عبارة تم التصحيح، كما دون رئيس المحكمة على ذات الملف عبارة تمت المداولة وأن المسودة تضمنت 4 توقيعات وتوقيع بدى محوه وأن التوقيع الذى تم محوه هو توقيع المقرر الذى كتب المسودة، وأنه مادام الطاعن لم يقدم أن محو التوقيع كان سابقاً على صدور الحكم فإنه لا مناص من استصحاب الأصل العام باعتبار بأن الإجراءات تمت مراعتها، وبالتالى فإن الحكم يكون قد صدر مشوباً بالبطلان.
وأوضحت المحكمة أن الدكتور محمد سلمان لم يرتض بهذا القضاء فبادر بالطعن عليه أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على أن الحكم كيف التمس إعادة النظر على أنه دعوى بطلان أصلية رغم أنه مقيد بطلبات الجامعة ولا يملك تعديلها، وبجلسة 20 ديسمبر 2014 قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم بإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لترجيح أحد اتجاهى المحكمة فى شأن سلطتها فى تكيف طلبات الخصوم، ونظر الطعن أمام الدائرة وبجلسة 6 يونيو 2015 قضت بحكمها بأن محاكم مجلس الدولة لدى مباشرتها لسلطتها فى تكييف الدعوى مقيدة بطلبات الخصوم، متى كانت هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض وبعدم جواز الطعن بالالتماس.
وأقامت دائرة توحيد المبادئ قضائها على أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة أوجبت تقديم عريضة الدعوى إلى قلم كتاب متضمنة وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأن تكون موقعة من محام من المقبولين بالمرافعة أمام المحكمة، ومن ثم فإن المدعى هو وحده الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء وأن المحكمة ملزمة بأن تسير فى فلك تلك الطلبات.
وأضافت أن الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة قناة السويس طعن على الحكم التى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24 نوفمبر 2012 فى الطعن رقم 18256 لسنة 55 ق، بطريق التماس إعادة النظر ومن ثم فإن الطلب الذى طلبت الجامعة القضاء به على نحو جارم وصريح هو التماس إعادة نظر إلا أن المحكمة قامت بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغيراً جذريا وكيفت الالتماس على خلاف مقصد الملتمس على أنه دعوى بطلان أصلية وقضت فيها على هذا الوجه فجاء حكمها منبت الصلة تماماً عن الواقعات والطلبات المرفوع به الالتماس، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد قضى بما لم يطلبه الملتمس، ولم يفصل فى الخصومة المنظورة أمامه وبالتالى فإن المحكمة لم تستنفد سلطتها فى شأنه وأنه يكون قد صدر باطلا لعدم تحقيقه الغرض المنشود من إقامة الالتماس، وهو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به الخصومة ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعه فمتى شاب هذا الحكم عيب جوهرى أفقده كيانه وحتل دون اعتباره موجودا فإنه لا يرتب أى أثر، وأن الأثر المترتب على ذلك إعالة الخصوم إلى الحالة التى كانا عليها قبل إصداره، واستعادة المحكمة لسلطتها فى الفصل فى الالتماس المطروح أمامها.
وتابعت المحكمة، أنه مادام المقرر أنه لا يجوز الطعن بالالتماس فى حكام المحكمة الإدارية العليا، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز نظر الالتماس.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين هانى الدرديرى وعبد الفتاح أبو الليل وحسن كمال شلال ومحمد محمد عبد اللطيف ومحمود صبحى العطار ومحمد بخيت ولبيب حليم لبيب ومحمد عبد العظيم وأحمد عبود وأحمد أبو العزم وعطية عماد الدين نجم، نواب رئيس مجلس الدولة ورؤساء دوائر المحكمة الإدارية العليا وسكرتارية كمال نجيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.