قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2015 الموافقة على مجموعة من الضوابط المكملة لتحسين درجة الالتزام بتقديم تقرير الإفصاح ودعوة وعقد الجمعية العامة أو السلطة المختصة بالشركة للسير فى إجراءات التعديل وفقاً لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. وضمت الضوابط: أولا، بِشأن الشركات التي تقوم بالإعلان عن قرارات مجلس إدارتها بشأن تعديلات رأس المال أو/ والغرض أو/ والتجزئة ولا تلتزم بتقديم تقرير الإفصاح للبورصة خلال يومين عمل على الأكثر. وفى حالة قيام الشركة بعقد مجلس إدارة لدعوة السلطة المختصة لإجراء تعديل أو أكثر من المشار إليهم بالمواد (48) و/أو (49) و/أو (50) من قواعد القيد واعتماد تقرير الإفصاح لذلك، مع عدم التزامها بتقديم تقرير الإفصاح على النحو المشار إليه بالمادة (52) و(57) و(61) من الإجراءات التنفيذية خلال يومين عمل على الأكثر، يقوم قطاع القيد اعتبارا من نهاية اليوم الثانى عمل بالاتصال بمسئول علاقات المستثمرين لحث الشركة على الإلتزام. وفى حالة استجابة الشركة بتقديمها لتقرير الافصاح بعد مضى مهلة اليومين عمل وقبل انعقاد اول لجنة قيد تالية يعرض موقف الشركة على لجنة القيد التالية للنظر فى نشر تقرير الافصاح الوارد متأخرا وللنظر فى توقيع الجزاءات المنصوص عليها بعقد القيد، وبالنسبة للشركات التى لم تقدم تقرير الافصاح يعرض موقفها على لجنة القيد للنظر فى عدم امكانية السير فى اجراءات دعوة السلطة المختصة لإجراء التعديل الصادر به قرار مجلس الإدارة، مع مخاطبة الشركة للدعوة لمجلس إدارة للنظر فى الغاء القرار الذى لم ينفذ والنظر فى توقيع الجزاءات المنصوص عليها بعقد القيد. ثانيا، بشأن تأخر الشركة او تقاعسها عن دعوة و/ أو عقد الجمعية العامة بعد موافقة لجنة القيد على نشر تقرير الإفصاح. وفى حالة قيام لجنة القيد بالبورصة بالموافقة على نشر تقرير افصاح لدعوة السلطة المختصة لإجراء تعديل او اكثر من المشار اليهم بالمواد (48) و/ أو (49) و/ أو (50) من قواعد القيد، تقوم لجنة القيد بتضمين موافقتها على نشر تقرير الافصاح اشتراط ان يتم دعوة الجمعية العامه خلال اسبوع على الاكثر وكذلك عقد الجمعية خلال شهر من نشر تقرير الافصاح وإلا اعتبر قرارها كأن لم يكن ولا يجوز للشركة السير فى اجراء التعديل إلا بعد إعادة ذات الإجراءات المشار اليها بالمواد السابقة، ويقوم قطاع القيد فى نهاية مهلة الاسبوع بالاتصال بمسئولى علاقات المستثمرين لحثهم على الإلتزام وفى حال مضى اسبوع آخر دون الدعوة للجمعية، يقوم قطاع الشركات المقيدة بنشر اعلان على شاشات التداول بعد العرض على لجنة القيد بما يفيد اعتبار قرار اللجنة كأن لم يكن وأنه لن يمكن للشركة السير فى اجراءات التعديل إلا بعد اعادة ذات الاجراءات وتقديم اقرار من الممثل القانونى بالالتزام بدعوة الجمعية وعقدها فى المواعيد المقررة، وعلى أن يعرض موقف الشركة على لجنة القيد التالية لتوقيع الجزاء المناسب على الشركة فى ضوء عقد القيد. ثالثاً: بشأن الشركات التى تقوم بعقد الجمعية العامة العادية للتصديق على القوائم المالية السنوية وتتخذ الجمعية العادية قرار باعتماد حساب التوزيع متضمناً توزيع اسهم مجانية: عند قيام الجمعية العامة العادية للشركة باعتماد القوائم المالية السنوية وحساب توزيع الارباح واتخاذ قرار بتوزيع أسهم مجانية دون ان يكون قرار مجلس الإدارة الداعى لها متضمناً هذا الاقتراح بهذا التوزيع، يسرى الإلتزام بأحكام المادة (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الإجراءات التنفيذية بشأن ضوابط نشر تقرير الإفصاح بغرض السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس المال وتعديل النظام الاساسى بأثر الزيادة المجانية طبقاً لقرار الجمعية العامة العادى.