أمين "البحوث الإسلامية": نصر أكتوبر نموذج حي للإصرار والتحدي    الأكثر ضراوة منذ حرب 1948.. كيف وثقت صحافة العالم حرب 6 أكتوبر قبل 51 عاماً؟    البابا فرانسيس يستقبل أسقف تورينو وروما للأقباط الأرثوذكس    أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024    بسبب سيارات ذوي الهمم.. أكثر من 44 ألف بطاقة تكافل وكرامة مهددة بالسحب    حدث في 8 ساعات| السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وفتح المتاحف العسكرية مجانًا    محلل سياسي يكشف مفاجأة بشأن شكل الرد الإسرائيلي على إيران    أوكرانيا: روسيا أسطقت إحدى مقاتلاتها بطريق الخطأ    غزل المحلة يخوض مرانه الأول خلال معسكر الإسماعيلية استعدادا للدوري الممتاز (صور)    ماينز يحقق انتصاره الثاني في الدوري الألماني    حجازي غادر مصابا.. نيوم يفض اشتباكه مع الحزم في دوري الدرجة الأولى السعودي    تحرير 455 مخالفة تموينية في حملات الأسبوع الأول من أكتوبر بالفيوم    ضبط سائق دهس طفلا أمام كارفور المعادي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري    قرار عاجل من النائب العام في واقعة نشر ديوان شعري يتضمن ازدراءً للأديان    مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، تعرف على الفائزين بجوائز الدورة السابعة (صور)    أمجد الحداد: فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار عدوى أمراض الجهاز التنفسي    حقيقة تحديث فيسبوك الجديد.. هل يرسل إشعارات لمن يزور حسابك؟    تحذير برلمانى من انتشار مواقع وتطبيقات المراهنات: تهدد السلم الاجتماعى    قبل إحيائه ب12 يومًا.. ريهام عبدالحكيم تشارك جمهورها اختيار أغاني حفل «الموسيقى العربية»    دعم غير مشروط لفلسطين ولبنان فى افتتاح مهرجان وهران للفيلم العربى ال 12    «أكتوبر» فى الذاكرة المصرية    بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية ب الدقهلية    تأجيل محاكمة المتهم في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات    محافظ الغربية ووزير الرياضة يفتتحان الملعب المنجل بمركز شباب الفرستق    11.7 تريليون جنيه ودائع مصريين وزيادة 181% في حساباتهم بالبنوك مقارنةً بعام 2016.. «البنك المركزي» يفحص 3210 شكاوى وطلبات    إصابة 13 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية    قبرص: وصول أول رحلة تُقِل مواطنين أستراليين من لبنان    رواتب تبدأ من 6500 جنيه.. رابط التقديم على فرص عمل في القاهرة والتخصصات المطلوبة    الإمارات تُطلق حملة إغاثة لدعم لبنان ب 100 مليون دولار    «الإفتاء» تنظم البرنامج التدريبي «التأهيل الفقهي» لمجموعة من علماء ماليزيا    الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة    الصحة: فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية يتفقد مستشفى الغردقة العام ويحيل واقعة تقصير للشئون القانونية    إسرائيل تشن 5 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية خلال الساعة الأخيرة    محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 103 ملايين خدمة مجانية خلال 65 يوما    صندوق مصر السيادي على طاولة "النواب" الأثنين المقبل    «إسلام وسيف وميشيل».. أفضل 3 مواهب في الأسبوع الخامس من كاستنج (فيديو)    خبيرة: مشروع رأس الحكمة أحدث استقرارا نقديا انعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار    رئيس الضرائب توضح تفاصيل جديدة بشأن إصدار فواتير إلكترونية    موعد مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا    تناول الطعام في الوقت المناسب يقلل من الإصابة بمرض السكري    أوروبا تعتمد فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية    في حوار من القلب.. الكاتب الصحفي عادل حمودة: "أسرار جديدة عن أحمد زكي"    شاهندة المغربي: أتمنى تحكيم مباراة الأهلي والزمالك في دوري الرجال    فضل الصلاة على النبي محمد وأهميتها    السد يعلن تفاصيل إصابة يوسف عطال.. ومدة غيابه    «ترامب» و«هاريس» يتنافسان لكسب أصوات العمال في الانتخابات الأمريكية    وزير البترول يناقش مع رئيس شركة توتال توسع أنشطتها الاستكشافية بمصر    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    تقرير أمريكي: السنوار اتخذ مواقف أكثر تشددا.. وحماس لا ترغب في المفاوضات    نائب وزير الصحة يتابع مستجدات العمل بمنظومة سلاسل الإمدادات الدوائية    «تنمية المشروعات» يضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات لسيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات    إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق «كفر داوود السادات» بالمنوفية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى: امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات جريمة جنائية تستوجب محاكمته.. وتعتبره عدوانا على الدستور وامتهانا للشعب.. وتؤكد: الوزير ضلل العدالة وحنث بالقسم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الخميس، حكما جديدا ضد وزير التعليم العالى، لامتناعه عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافى لطلاب الجامعات، واصفا ذلك بجريمة جنائية تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب.
وقضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
وقالت المحكمة فى حكمها إن وزير التعليم العالى ارتكب عدة أخطاء منها إنه ضلل العدالة وقدم كشوفا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا على الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.
كما أن الوزير حنث بالقسم الدستورى وأدخل الغش والتدليس على المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، أيضا الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس .
وأكدت المحكمة أن رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة المدعو د.هشام قطامش تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذى شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردى مستوى القائمين على التعليم.
وقالت المحكمة على المجلس الأعلى للجامعات برئاسة
أقدم رئيس جامعة، وتنحى الوزير للزود عن سمعته وسمعة أعضائه بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق مع رئيس جامعة دمنهور وعلى أقدم نائب لرئيس جامعة دمنهور، إحالة عميد كلية طب الأسنان بالجامعة للتحقيق.
وأضافت المحكمة، أن الوزير يعيش بمعزل عن أحكام الدستور ويضرب أسوأ المثل للمتقاضين ويشيع بين صفوف الناس منهج اللاشرعية وشريعة الغاب.
وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التى قادت الشعب المصرى إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بالتوزيع الجغرافى لطلاب أسنان دمنهور تنفيذا صحيحا وكاملا، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الاستمرار فى تنفيذ الحكم وإلزام المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية طبقا للمعيار الجغرافى فعلا لا قولا، وذلك بتوزيع كل طالب على أقرب جامعة لمحل إقامة كل منهم، وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، دون الاعتداد بالتوزيع الذى أجراه مكتب التنسيق فى الثانوية العامة ودون أدنى تدخل من مكتب التنسيق، باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته فورا، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور الحكم الممتنع عن تنفيذه وإلزام الجامعات الأربعة المذكورة بمنح هؤلاء الطلاب برامج دراسية مكثفة نظرية وعملية تعوضهم عما فاتهم من مناهج دراسية نتيجة امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم فور صدوره ودون امتناع الوزير أو أى جامعة من الجامعات الأربع عن إجراء ذلك التوزيع، إعمالا لمقتضى الحكم وتطبيقا للقاعدة الأصولية التى تقضى بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، وبحسبان أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
المحكمة: القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم
قالت المحكمة إن الدستور المصرى الجديد المعدل لعام 2014 قد أفرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون وجعل منه أساسا للحكم فى الدولة وجعل من استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات باعتبار أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم - حاكما أو محكوما – ليقتص له ويؤتى بالظالم – حاكما أو محكوما – إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا للعدالة وهى مهمة مقدسة تضطلع بها المحكمة إعمالا لأحكام الدستور الذى أوجب على الكافة احترام أحكام القضاء التى تصدر وتنفذ باسم الشعب واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم أو سما قدرهم فى مدارج الوظيفة العامة – جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له الحق فى اللجوء الى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء.
المحكمة: الوزير بلغ قمة الشطط والانحراف بالسلطة فى الدرك الأسفل
قالت المحكمة إنه إمعانا من وزير التعليم العالى فى إهدار العدالة قدم للمحكمة كشوفا بتوزيع الطلاب ليس طبقا لما قضى به الحكم وفقا لمعيار التوزيع الجغرافى بل وفقا للتنسيق إبان حصول الطلاب على الثانوية العامة، وتضمنت الكشوف التنكيل بالطلاب بعودتهم إلى الجامعات التى حولوا منها إلى جامعة دمنهور ومن بينها الجامعات التالية: أسيوط والمنيا وبنى سويف وقناة السويس وجنوب الوادى، بالمخالفة لحجية حكم المحكمة الذى أوجب إعمال معيار التوزيع الجغرافى وفقا لأقرب جامعة من محل إقامة كل طالب باعتباره معيارا موضوعيا عادلا يحول دون شطط الإدارة، فإذا بها تبلغ قمة الشطط ويشوب تصرفها عيب الانحراف بالسلطة فى الدرك الأسفل منه، فضلا عن أن ما قدمه وزير التعليم العالى من توزيع بعض الطلاب على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة تبين للمحكمة أنه مجرد توزيع على الورق بالمخالفة للحقيقة كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع الذين قرروا فى مذكراتهم أنهم لن يرتضوا قبول طالب واحد من هؤلاء الطلاب لتكدس الطلاب لديهم، وكأنهم جميعا ينظرون للطلاب على أنهم لا ينتمون لمصر ولا يحملون جنسيتها وراحوا بلا هوادة ينتقمون من أبنائهم الطلاب فى سابقة تنبىء عن خطر جلل أصاب القائمين على مرفق التعليم العالى وبئس الدرس الذى يدعوهم إلى مستقبل مظلم.
تصرف الوزير بتقديم كشوف بتوزيع الطلاب بجامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة على خلاف الحقيقة تضليلا للعدالة وحنث بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية فلم يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام.
وأضافت المحكمة أن تصرف وزير التعليم العالى فى هذا الشأن يمثل تضليلا للعدالة، وأسلوبا من أساليب المراوغة فى تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف حول حجيتها بما ينال من تنفيذها تنفيذا صحيحا وكاملا، ومسلكا مشينا منه بإدخال الغش والتدليس على المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم على غير الحقيقة لا يخفى على فطنة المحكمة التى أناط بها الدستور والقانون إرساء قيم الحق بين الناس، محنثا بالقسم الذى أقسمه أمام رئيس الجمهورية طبقا للمادة 165 من الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 قبل مباشرة مهام منصبه، فلم يحترم الدستور، ولم يحترم القانون، ولم يحترم حجية الأحكام، ولم يرع مصالح الطلاب وهم من الشعب القائم على رعايتهم تعليميا رعاية كاملة متنصلا من التعهد الذى ألزم به نفسه أمام الله وأمام الشعب، وهو ما لا يتفق مع جلال المنصب الذى يشغله الوزير تعبيرا عن سيادة القانون، خاصة وأن لديه من الصلاحيات والسلطات كوزير مسئول بتنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا وكاملا، لكنه آثر التلاعب بمستقبل طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطب أسنان دمنهور والإضرار بهم مزعزعا استقرار حياتهم العلمية وحياتهم الأسرية، مهدرا أحكام الدستور بالنيل من حجية الأحكام القضائية، وقد كان يجب على الوزير أن يتنزه عن اتباع أساليب الالتفاف الدنيا حول حجية الأحكام القضائية خاصة فى دولة القانون. وكان من مقتضى التنفيذ الصحيح والكامل للحكم أن يتم توزيع الطلاب - وكما قضى الحكم - على الكليات المناظرة لكلية طب الأسنان بدمنهور بالجامعات الأخرى طبقا لمعيار التوزيع الجغرافى العادل وفقا للموقع الجغرافى للمدارس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بها بحيث يلحق الطلاب وفقا لأقرب جامعة إلى محل إقامة كل منهم وهى جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة حتى لا يزيد من أمرهم رهقا بل بلغت بهم الإدارة شططا، وقد رفض رؤساؤها قبولهم بالمخالفة لحجية الحكم القضائى سالف البيان فضلا عن أنه تم توزيع الكثير منهم على جامعات أسيوط والمنيا وبنى سويف وجنوب الوادى وقناة السويس كما سلف البيان انتقاما منهم خلافا لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة.
اخبار متعلقة:
- القضاء الإدارى: امتناع وزير التعليم العالى عن تنفيذ التوزيع الجغرافى جريمة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.