جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    جيش الإحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    بينها وضع السفارات.. بايدن يصدر توجيهات بعد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت    استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة    البيت الأبيض: بايدن اطلع على التطورات في الشرق الأوسط    "عرض من نوع آخر".. ماذا دار بين تركي آل الشيخ وشيكابالا بعد تتويج الزمالك بالسوبر؟    الدوري الإيطالي - ثلاثية في 5 دقائق.. ميلان ينتصر على ليتشي ويرتقي للصدارة مؤقتا    ملف يلا كورة.. السوبر الإفريقي زملكاوي    أول تعليق من كولر بعد خسارة السوبر الأفريقي: هذا سبب تتويج الزمالك    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    25 % من ثروتها العقارية.. من يحمي «مال الله» في مصر؟!    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    رويترز: الاتصال مع القيادة العليا لحزب الله فقد كليًا    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    السوبر الإفريقي - أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك على الأهلي.. الرجل الذي لم يتوقعه أحد    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    أبرزها منتجات الألبان.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى تكيس المبايض    الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها أثناء فترة الحمل    يفرز هرمونات ضد السعادة.. نصائح للتخلص من «الكرش»    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    نشرة التوك شو| تحسن في الأحوال الجوية والشعور ببرودة الطقس أوائل أكتوبر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زي النهارده».. وفاة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس 28 سبتمبر 1989    مجلس بلدية صيدا بلبنان: آلاف النازحين يفترشون الطرقات ولا يجدون مأوى    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    إضاءة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول لمدة ساعتين احتفالا باليوم العالمي للسياحة    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    الوزارة فى الميدان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. يشكل من 15 عضوا غير قابلين للعزل.. يهدف لتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية.. ومدته أربع سنوات
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع"، على مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.
وجاء نص المادة رقم 1 من الباب الأول فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية:
المجلس: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الصحيفة: هى كل مطبوعة ورقية تصدر بانتظام وفى مواعيد دورية تحت اسم ثابت، ويصنعها صحفيون مهنيون.
الصحيفة الإلكترونية: هى كل إصدار يستخدم الوسائط الرقمية ويصدر بانتظام تحت اسم ثابت، ويصنعها صحفيون مهنيون.
الإعلام المسموع والمرئى: كل عملية بث تليفزيونى أو إذاعى تصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا يتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أية وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستقبلية، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أى من وسائل البث والنقل والإتاحة الإذاعية والتليفزيونية والرقمية أو غيرها.
البث: إرسال المواد أو البرامج المسموعة والمرئية بواسطة الإشارات التماثلية أو الرقمية أرضيًا أو فضائيًا أو أية وسيلة أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها، مادام الجمهور أو فئة منه يتمكن من استقباله عبر الوسائط الفنية المختلفة.
إعادة البث: استقبال وإعادة بث البرامج أو المواد المسموعة أو المرئية، سواء كان ذلك عبر الدفع المسبق أو اللاحق أو مجانًا.
التردد: عدد الذبذبات الكاملة فى الثانية ويقاس بوحدة السيكل أو الهرتز
الطيف الترددى: حيز الموجات التى يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكى طبقًا لإصدارات الاتحاد الدولى للاتصالات
الحيز الترددى: جزء من الطيف يبدأ بتردد وينتهى بتردد آخر.
الأكواد: القواعد والضوابط والمعايير التى يضعها المجلس للترخيص بالخدمة لإلزام المرخص له للعمل بموجبها.
التشفير: أنظمة تقنية للتحكم فى خدمة البث المسموع والمرئى بتنظيم إتاحتها أو منعها.
المنشأة: الشركة أو المؤسسة التى تزاول النشر الصحفى أو البث أو إعادة البث وتقدم خدمة إعلامية.
الترخيص: الإذن الصادر من المجلس لشخص اعتبارى بتمكينه من ممارسة نشاط البث المسموع أو المرئى أو الإلكترونى، أو إعادة هذا البث وخدماته.
خدمات البث المسموع والمرئى والإلكترونى: الخدمات التى تقدمها شركات أو مؤسسات لقنوات أو شبكات أو وكالات تليفزيونية أو إذاعية مصرية أو غير مصرية عبر وسائل التصوير والإذاعة والبث.
الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج سلع أو خدمات أو أفكار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شركات ومؤسسات بحوث السوق والجمهور: الشركات والمؤسسات المصرية وغير المصرية، التى تقوم بأنشطة تتعلق بالتحقق من الانتشار، أو المشاهدة والاستماع، ورصد وتحليل العوامل المؤثرة فى تلقى المحتوى الصحفى والإعلامى داخل مصر.
ونصت المادة الثانية
على أن ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يتمتع بالاستقلال، ويهدف إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
وجاء فى المادة الثالثة،
يشكل المجلس من خمسة عشر عضوًا، يتم اختيارهم على النحو التالى:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه
- ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه
- ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه
- أستاذ واحد صحافة أو إعلام يختاره المجلس الأعلى للجامعات
- مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص
- ممثل الجهاز القومى للاتصالات
- اثنان يختارهما المجلس القومى لحقوق الإنسان من غير أعضائه أو يختار مجلس حقوق الإنسان عضو واحد ويختار مجلس نقابة الصحفيين الإلكترونيين عضوًا من غير أعضائه) مسألة خلافية داخل اللجنة يحسمها التصويت).
يصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية
مادة(4)
ينتخب المجلس فى أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس من بين أعضائه بالأغلبية المطلقة
مادة(5)
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم، وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو الوفاة أو لأى سبب آخر، تختار الجهة التى يمثلها عضو آخر بدلا منه.
مادة (6)
يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية، ويتقاضى مكافأة شهرية يحددها المجلس فى أول اجتماع له، وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال أو فى المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة، يحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
مادة(7)
يشكل المجلس فى أول اجتماع له لجان دائمة لممارسة اختصاصاته وذلك على النحو التالى:
- لجنة التراخيص وتلقى الإخطارات
- لجنة الشكاوى وحماية حقوق الجمهور
- لجنة الشئون القانونية والمالية والإدارية
- لجنة تقييم المحتوى
- لجنة البحوث والتطوير
- لجنة العلاقات الخارجية
وللمجلس إنشاء لجان أخرى من أعضائه بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراته بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة(8)
يشكل المجلس فى أول اجتماع له هيئة مكتبه، وتشكل من الرئيس ونائبه والأمين العام وأمناء اللجان، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
مادة(9)
يصدر المجلس قرارًا بتعيين الأمين العام من بين أعضائه، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس. ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة للمجلس وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية للمجلس وفقا للوائحها.
مادة(10)
يهدف المجلس إلى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور فى إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:
1- تنمية وتطوير وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها فى إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع.
2- ضمان استقلال الصحافة والإعلام وتعددهما وتنوعهما.
3- التحقق من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية.
4- وضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها.
5- ضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بمراعاة مقتضيات الأمن القومى.
6- ضمان تطبيق المعايير الفنية والبيئية فى مجال البث المسموع والمرئى.
7- العمل على تحسين بيئة العمل الصحفى والإعلامى من خلال الحوار البناء مع مؤسسات الدولة المختلفة، والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية.
مادة(11)
للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى:
1- تلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل وسائل الإعلام المسموع والمرئى والإلكترونى.
2- الترخيص لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية للعمل فى جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم.
3- منح إشارات البث وتخصيص الترددات للقنوات الإذاعية والتليفزيونية.
4- وضع القواعد والمعايير والأكواد المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى.
5- وضع القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور وضمان جودة الخدمات التى تقدم له.
6- وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
7- متابعة ورصد الأداء الصحفى والإعلامى، وإعداد تقارير تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن، ورصد الممارسات الاحتكارية، ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها فى الأكواد التى يصدرها.
8- تلقى الشكاوى التى ترد إليه من الأشخاص والهيئات والأجهزة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بشأن كل تضييق أو انتهاك للحريات.
9- القيام بالتوفيق والتحكيم فى المنازعات، التى قد تنشأ بين الصحف ووسائل الإعلام بعضها ببعض، والجهات المرخص لها وفق أحكام هذا القانون، ويكون قراره فى هذه المنازعة ملزمًا لطرفى النزاع.
10- منح تصاريح إدخال واستيراد الأجهزة والمعدات التقنية اللازمة للبث أو إعادة البث والتحقق من استخدامها فى هذه الأغراض وتسجيل البصمات الإلكترونية لكل جهاز.
11- اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن أعمال التشويش الصادرة من أجهزة البث المرخصة وغيرها، وإحالة ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.
مادة(12)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة(13)
للمجلس أن يعين عددا كافيا من العاملين، وله أن يستعين بالخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه، أو النهوض باختصاصاته.
مادة(14)
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته بدون أن يكون له حق التصويت.
مادة(15)
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفى صلاته مع الغير.. ويشرف بوجه عام على سير الأعمال بالمجلس، وهو الذى يرأس اجتماعات هيئة المكتب.
مادة(16)
تكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ مع السنة المالية للدولة، ويتم إعدادها طبقًا للقواعد، التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبى الموحد، وذلك بدون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
مادة (17)
تتكون موارد المجلس من:
1- الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
2- الرسوم السنوية والتراخيص والتصاريح التى يصدرها المجلس.
3- ما تخصصه الدولة من حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقا لهذا القانون.
4- عائد أنشطة الدراسات والبحوث والتدريب التى يقدمها المجلس للغير بمقابل.
5- عائد استثمار أموال المجلس.
6- ما تخصصه الدولة من المنح أو الإعانات التى تقرر الاتفاقيات الدولية المبرمة معها توجيهها إلى مجال الصحافة والإعلام.
7- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة للبنك المركزى المصرى ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس.
مادة(18)
يضع المجلس تقريرًا سنويًا عن أعماله يضمنه ما يراه من مقترحات فى نطاق اختصاصاته وينشر هذا التقرير على الرأى العام ويرفع لرئيس الدولة والبرلمان.
مادة (19)
يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنظيم العمل وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك بدون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
مادة(20)
ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية للصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية ووسائط الإعلام الرقمى مكفولة طبقًا للقانون.
مادة (21)
يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا إلى المجلس موقعًا عليه من مالك الصحيفة أو ممثله القانونى قبل بدء إصدارها بشهر على الأقل، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.. ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات التالية:
1- اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة مالك الصحيفة.
2- اسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها وتخصص المحتوى
3- الهيكل التحريرى والإدارى للصحيفة.. على أن يكون أعضاء الهيكل التحريرى من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين فى نقابة الصحفيين.
4- بيان ميزانيتها ومصادر تمويلها.
5- عنوان الصحيفة واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها.
6- تقدم الشركة المالكة للصحيفة بيانا يوضح الهدف العام من الصدور وتخصص المحتوى الذى تقدمه كما تقر بالتزامها بالقواعد المنصوص عليها فى أكواد المجلس ذات الصلة.
7- على مالك الصحيفة الوفاء بالتزاماته التى يحددها قانون نقابة الصحفيين.
مادة(22)
فى حالة اعتراض المجلس على الإخطار يجب أن يخطر طالب الإصدار كتابة بذلك، وللمجلس- مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى- أن يلجأ لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لوقف آثار الإخطار.
ولا يترتب على الاعتراض أو اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية وقف إصدار الصحيفة ما لم يصدر حكم قضائى نهائى بذلك.
مادة(23)
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس.
مادة (24)
1- يشترط فى المنشأة الإعلامية للبث المسموع أو المرئى أو الإلكترونيين تتخذ شكل الشركة المساهمة على أن تكون الأسهم اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة عن... .... .... . جنيه، ويودع رأس المال بالكامل قبل البدء فى البث فى أحد البنوك المصرية. ولا يحق للمنشأة أن تمتلك أو تساهم فى أكثر من منشأة واحدة.
2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:
أ - على الشخص الطبيعى أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة أو محروم من الحقوق المدنية.
ب - على الشخص المعنوى أن يكون شركة مصرية صرف، يحظر نظامها التفرع عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين أو لغير شركات مصرية صرف.
ج- لا يحق للشخص الطبيعى أو المعنوى أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 10٪ من مجموع أسهم المنشأة، ويعتبر الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة الشخص الواحد.
د- يجب على مؤسسى المنشأة أن يكتتبوا أو يساهموا ب 35٪ على الأقل من رأسمالها، على ألا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
3- تعيين كل مؤسسة رئيسًا للتحرير مسئولا عن برامجها يشترط أن يكون مصريًا وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغًا، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
4- تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية المسئولية المترتبة قانونًا على أى خطأ فى ممارسة نشاطها، أو مخالفة الأكواد التى يضعها المجلس.
مادة(25)
يعد المجلس نموذجا لعقد تأسيس شركة المساهمة، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية والفئة المحددة لها، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة(26)
على المنشأة الإعلامية تعيين رئيس للتحرير للقناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًا ومقيدًا فى جدول المشتغلين بالنقابة المعنية بالنشاط الذى تضطلع به، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى المجال الإعلامى، وأن يكون متفرغًا لعمله تفرغا تاما، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (27)
يقوم المجلس بإصدار التراخيص المنصوص عليها فى المادة (....) من هذا القانون على النماذج التى يضعها مصحوبًا بالبيانات والمستندات، التى يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويبت المجلس فى طلب الترخيص فى مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات، وإلا اعتبر الطلب مقبولًا.
مادة(28)
فى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يلون القرار مسببًا، وفى حالة صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا أمام محكمة القضاء الإدارى، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
مادة (29)
تحدد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامى بعشر سنوات، وتجدد بناء على طلب يقدمه المرخص له وموافقة المجلس، على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق.
مادة (30)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتى تشتمل على الأخص ما يأتى:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة فى البث
2- مدة الترخيص
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها
مادة(31)
لا يجوز فى جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل المنشأة الإعلامية للبث المسموع والمرئى والإلكترونى إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس وفقًا للشروط التى يحددها.
مادة(32)
تلتزم المنشأة المرخصة بالاحتفاظ بسجل توثيقى متكامل لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية التى تبثها لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها.
مادة(33)
على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة أو المحطة المرئية وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث، وكذا إظهار الموقع الإلكترونى لكل منهما.
مادة(34)
تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفى المجلس كلما كان ذلك لازمًا لتنفيذ أحكام القانون.
مادة (35)
للمجلس إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية فى الأحوال التالية:
1- إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامى خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة أخري.
2- إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط الترخيص المحددة فى هذا القانون.
مادة (36)
يحدد المجلس الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية فى أى من المجالات التى ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التى يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
مادة(37)
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل بعض العاملين الذين يحددهم المجلس صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للمخالفات والجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (38)
يعاقب كل من يمارس عملية بث تلفزيونى أو إذاعى بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، وفى حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.
مادة(39)
يعاقب كل من تنازل عن الترخيص جزئيًا أو كليًا لأى شخص أو جهة أخرى بدون موافقة المجلس، بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تعادل ضعف قيمة التنازل مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.
مادة( 40)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه من قام بدون الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل منشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى
2- إنشاء بنية أساسية لمنشأة إعلامية للبث المسموع أو المرئى
3- تغيير طبيعة النشاط المرخص له به
ويضاعف الحدين الأدنى والأقصى فى حالة العود.
مادة (41)
تسرى أحكام هذا القانون على جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تمارس نشاطها داخل الأراضى المصرية.
مادة (42)
على المنشآت القائمة العامة والخاصة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه.
مادة(43)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الوزراء خلا ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة(44)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويلغى أى نص يتعارض وأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.