قال المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة تعليقاً على أحكام المحكمة الدستورية بخصوص قوانين الانتخابات، إن نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة المتعلقة بشرط الجنسية المنفردة، أتت مخالفة للدستور من عدة وجوه، الأول أن نص الدستور عندما تحدث عن شرط الجنسية لأعضاء مجلس النواب لم يذكر صراحة كما ذكر بالنص المتعلق للجنسية لرئيس الجمهورية والذى تشدد فى شرط الجنسية المصرية بالنسبة للرئيس . وأكد عضو هيئة قضايا الدولة فى تصريحات لليوم السابع، على أن يكون الرئيس حاملا لجنسية جمهورية مصر العربية فقط، وذلك نظرا لخطورة هذا المنصب الرفيع ولم يتحدث عن شروط مجلس النواب بهذه الصورة والمغايرة فى النص تعنى الاختلاف فى الشروط، حيث إنها أتت بالنسبة للرئيس مقيدة وأتت بالنسبة لعضو البرلمان مطلقة، من أى قيد والمطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، حيث إن النص اشترط على أن يكون النائب حاملا للجنسية المصرية دون أن يقيدها بأى قيد آخر، مما يعنى أن النص يحتمل عدة وجوه أن يكون مصريا فقط أو مصريا متجنسا بجنسية أخرى أجنبية مع المصرية أو أن يكون أجنبيا متجنسا بالجنسية المصرية ومضى على جنسيته خمس سنوات، الأمر الذى يعنى أن اشتراط شرط أن يكون حاملا للجنسية المصرية فقط للمرشح لمجلس النواب مشوبا بعدم الدستورية . وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة أن هذا النص مخالف للمادة 52 من الدستور الذى ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومخالف للمادة الثالثة من الدستور التى أعطت الحق لأول مرة فى تاريخ الجنسية أو فى مصر والدساتير المصرية، أن يكون اكتساب الجنسية المصرية عن طريق حق الدم من جهة الأم، الأمر الذى يؤكد أن الدستور المصرى يعترف بمزدوجى الجنسية، حيث يترتب على هذا الأمر أن يحمل الشخص جنسيتين جنسية الأب وجنسية الأم المصرية، وأوضح نور الدين أن قانون الجنسية المصرى سار عكس الاتجاهات العالمية التى تكافح انتشار ظاهرة ازدواج الجنسية لما يثيره هذا الموضوع من مشاكل قانونية بين الدول، وكانت المحكمة فى القانون المصرى أن الجنسية لم تعد كما كانت فى الماضى رابطة ولاء وانتماء فقط بل رابطة فعلية للدولة على الشخص، وأن المصريين فى الخارج لم يكتسبوا الجنسية الأمريكية إلا تحت ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التى يواجهونها فى الخارج وليس فقدا للانتتماء، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أن شرط الترشح والانتخاب متكاملان وهما وجهان لعملة واحدة ولا يمكن أن يمنح الشخص حق الانتخاب ويحرم من حق الترشح. وذكر نور الدين أن هذا الحكم سيترتب عليه إعادة إجراءات العملية الانتخابية من جديد بما يسمح بترشح مزدوجى الجنسية على الفردى، وعلى القائمة وتعديل المادة التى قضى بعدم دستوريتها.