علمت اليوم السابع أن مجلس الدولة يراجع اليوم ثلاثة مشروعات لوائح تنفيذيها لقوانين كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعدتها وأحالتها على مدى الأشهر الماضية للوزير المختص – وزير الاستثمار – للنظر فى إصدارها. وكان شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد أشار فى تصريحات سابقة لليوم السابع أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى وذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بتعديل قانون التمويل العقارى فى الصيف الماضى. كما أقر مجلس إدارة الهيئة مشروع لائحة تنفيذية جديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة بديلاً عن اللائحة الصادرة عام 1975 إضافة إلى تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وتتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة من خلال عقد إجاره مقترن بالوعد بتملك العقار المؤجر إلى المستأجر فى نهاية مدة الإيجار أو أثنائها، وكذلك تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة من خلال قيام جهة التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه للمستثمر بهذا الثمن مضاف عليه ربح معلوم وموضح بالعقد. وتضمنت التعديلات البيانات الواجب أن تتضمنها نماذج اتفاقات التمويل العقارى المعتمدة من الهيئة وذلك فى ضوء الأنشطة المستحدثة. كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، حيث يشترط فى تعريف ذو الدخل المنخفض ألا يكون مالكاً لوحدة سكنية هو أو زوجه أو أولاده القصر، وألا يزيد دخله السنوى عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الصندوق مراعياً التغيرات فى أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم. وكذلك ألا يكون لديه هو أو زوجه أو أولاده القصر ودائع بالبنوك أو حيازة أوراق مالية تزيد قيمتها عن خمسة أمثال الحد الأقصى للدخل السنوى السابق الإشارة إليه، وألا يكون قد سبق له أو لزوجه الاستفادة بدعم الصندوق. وإذا رغب المستثمر فى التعجيل بالوفاء بكل أو بعض أقساط الثمن أو التمويل أو إبداء الرغبة فى التملك أثناء مدة عقد الإجارة المنتهية بالتملك وجب عليه إخطار الممول قبل موعد السداد المعجل بفترة لا تقل عن شهر ويتم فى هذه الحالة خفض الأقساط المستحقة عليه وفقا" للجدول المرفق باتفاق التمويل المحدد للقيمة المخفضة التى يتم الوفاء بها بحسب التاريخ الذى يتم الوفاء فيه من سنوات أقساط التمويل. وكذلك نظمت اللائحة إنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى فى جمهورية مصر العربية يصدر مجلس ادارة الهيئة قرارا بالنظام الاساسى للاتحاد متضمناً شروط العضوية ونظام انتخاب مجلس ادارته واختصاصاته والانشطة المصرح للاتحاد بمزاولتها وغيرها من شئونه المالية والادارية والتنظيمية. ويضم الإتحاد فى عضويته جميع شركات التمويل وإعادة التمويل العقارى الخاضعة لأحكام القانون كما يجوز للجهات التالية الانضمام إلى عضوية الاتحاد : البنوك العامله فى نشاط التمويل العقارى، صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التجمعات التى تمثل الوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى والوسطاء العقاريين متى توافرت فيها الشروط التى يحددها النظام الاساسى للاتحاد وكذلك الأطراف الاخرى ذات العلاقة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة. ونصت اللائحة على أن يتم حساب مخصصات للتمويل المشكوك فى تحصيله وفقاً لسياسة المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بما يتفق مع المعايير التى تضعها الهيئة، وإصدار مراقب الحسابات لتقرير بشأن مدى سلامة السياسات المتعلقة بالمخصصات وصحة تطبيقها أو تضمين تقرير مراقب الحسابات لرأيه فى هذا الشأن. كما أنه على شركة التمويل العقارى الالتزام بألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما فى حكمها وشهادات الإيداع والإدخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن 10 % من الالتزامات الجارية.