سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الدستورية العليا": مصير انتخابات البرلمان يُحدده القضاء الإدارى.. وزير العدالة الانتقالية: لجنة لمراجعة القوانين حال قرار المحكمة عدم دستوريتها.. و"العليا للانتخابات": ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن أعضاء المحكمة سيجتمعون اليوم الأحد، لتحديد جلسة نظر الدعاوى الأربعة المحالة لها من محكمة القضاء الإدارى، والتى تُطالب بعدم دستورية قوانين الانتخابات، لافتًا إلى أن تقرير هيئة المفوضين حول تلك الدعاوى هو تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة. وأوضح "الشناوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية بشأن قوانين الانتخابات أيًا كان، سيتم إرساله إلى محكمة القضاء الإدارى التى أحالت الدعاوى للدستورية، والتى ستقوم بالفصل فى موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها، وهو ما يعنى أن حكم الدستورية سيفصل فى مدى دستورية تلك القوانين فقط، ولا يحدد استمرار الانتخابات من عدمه. وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية، إلى أن محكمة القضاء الإدارى ستفصل فى موضع الدعاوى وفقًا لما جاء فى حكم الدستورية، والذى من خلاله سيتم العمل، سواء بوقف الانتخابات أو أى شىء آخر. من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإنه فى هذه الحالة سيتم إعادة تلك القوانين مرة أخرى إلى الحكومة واللجنة التى سبق وأن أعدتها، وذلك لتعديلها وفقًا لما ستقرره المحكمة الدستورية العليا. وأضاف "الهنيدى"، أن اللجنة التى أعدت قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ولجنة تقسيم الدوائر زالت بصدور القوانين، ولذك فإن الحكومة ستصدر فى حال صدور حكم بعدم الدستورية بتشكيل لجنة لمراجعتها وتعديلها. وفى السياق ذاته، قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء مهما كانت، مشيرًا إلى أن اللجنة فى انتظار حكم الإدارية العليا فى الدعاوى الأربعة المقدمة على عدم دستورية قوانين الانتخابات. وأوضح مروان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة مستمرة فى إجراءاتها الطبيعة، حتى وأن صدر حكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وأن قراها بوقف الانتخابات من عدمه يتوقف على حكم القضاء الإدارى، الذى من المقرر أن يفصل فى تلك الدعاوى بعد حكم الدستورية. الجدير بالذكر أن مصادر قضائية، أكدت أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقاريرها بشأن 4 دعاوى تم إحالتها من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وأوضحت المصادر، أن المواد التى أوصى بعدم دستوريتها هى المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية، التى تشمل 420 مقعداً بنسبة 77.5% من إجمالى مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التى قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية فى قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014، حيث انطوى القانون على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين". كما أوصت تقارير المفوضين بعدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب، فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل، للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقى النواب على سقوط العضوية فى حالة تغيير الانتماء الحزبى أو الصفة. كما أوصت بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه، وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. بينما أوصت الهيئة المفوضين برفض باقى الدعاوى بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى الدعاوى الأربعة.