أكد رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أن إجراءات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة من مكاتب ومديريات القوى العاملة بالمحافظات تتلخص فى الآتى: 1- تقديم الطلب شخصيا على النموذج المعد لذلك باسم مدير المكتب المختص 2- صورة بطاقة تحقيق الشخصية (الأصل للإطلاع) 3- أى مستند يفيد الإقامة بدائرة اختصاص المكتب 4- حوالة بريدية باسم مدير مديرية القوى العاملة المختصة برسم اختبار وقدرها أربعون جنيهًا طبقا للمادة 139 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (وصورة ضوئية منها) ويستثنى منها أبناء الشهداء وذوى الاحتياجات الخاصة. 5- تقديم شهادة محو الأمية او إجادة القراءة والكتابة مع مراعاة أحكام قانون محو الأمية وتعليم الكبار. 6- اجتياز الاختبار الذى يحدده المكتب. 7- يمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهارته فى الحرفة ويجوز للعامل الحاصل على مستوى (محدود المهارة) التقدم للاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر لرفع مستوى مهارته (مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة خمس سنوات).