سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"النقض".. الملاذ الأخير للجميع وحجر الزاوية للعدل والإنصاف.. المحكمة أصدرت حكمها بتخفيض الغرامة على أحمد عز من 100 مليون إلى 10 فقط.. والحيثيات: محكمة ثانى درجة أخطأت بتطبيق القانون بأثر رجعى
على الرغم من كل السهام المسمومة التى يوجهها البعض إلى القضاء المصرى لأهداف ومصالح شخصية، وسياسية بعينها، بسبب ما يصدر عنه من أحكام، إلا أن أحكام محكمة النقض ستظل هى الملاذ الأخير للمتهمين، وإن كان هناك تأخير فى نظر القضايا المحالة إليها، لإصلاح ما وقع فى المحاكمات الأولية من عوار وقصور فى تطبيق صحيح القانون. وقضت محكمة النقض فى جلستها المُنعقدة اليوم، بعد أكثر من 3 أعوام من الشد والجذب والصراع داخل ساحات المحاكم، بتخفيض الغرامة المالية المقررة على رجلى الأعمال أحمد عز، مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد، وعلاء أبو الخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، من 100 مليون جنيه، إلى 10 ملايين جنيه لكل منهما، وتأييد تغريم سمير رءوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، مبلغ نصف مليون جنيه، فى قضية إدانتهم بإجبار موزعى حديد التسليح، على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم. ويبرهن الحكم الصادر من محكمة النقض، على أن القضاء المصرى، هو حجر الزاوية فى الحق والعدل والإنصاف، والملاذ الأخير للجميع، لا يفرق بين متهم، وآخر، ولا ينحرف بسبب أهواء أو ضغوط، يبنى حكمه على الجزم واليقين، ولا يبنيه على الشك، أو الظنون، أو الاحتمالات المُجَرَّدَة، ويظهر ذلك بشكلٍ أوضح فى حيثيات الحكم الذى تسطره هذه المحكمة العليا. وتُظهر حيثيات المحكمة أن ما أصدرته من حُكْم، هو لصحيح القانون فقط، حيث أكدت أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية أواخر العام الماضى، جاء به خطأ فى تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لسنة 2003، حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، وأن موضوع الدعوى المنظورة أمامها وقع فى عام 2006، ولكن محكمة أول درجة طبقت القانون المُعَدَّل لحماية المنافسة الصادر فى عام 2008، والذى جاء بعد وقوع موضوع الدعوى بعامين، والذى ينص على أن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون. وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، إلى أن القانون لا يُطَبَّق بأثر رجعى على الوقائع التى حدثت قبل تطبيق القانون، وهو ما يظهر الخطأ الذى وقعت فيه محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، بالأخذ بالقانون الجديد، دون مراعاة تاريخ الواقعة. كانت محكمة الجنح الاقتصادية "أول درجة" قد قضت ببراءة المتهمين الثلاثة فى القضية، إلا أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر. وتضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن، الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددًا بإدانة المتهمين فى ضوء الأدلة المتعددة المطروحة، والمقدمة من النيابة، والتى تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات. وتم تحديد جلسة أمام محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، والتى أصدرت حكمها بتغريم أحمد عز، وعلاء أبو الخير مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما، بتُهَم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطعن دفاع المتهمين على الحكم أمام محكمة النقض كملاذ أخير لهم، والتى بالفعل أصدرت حكمها العادل لا براءة ولا خطأ فى تطبيق القانون. وهناك أحكام أخرى صدرت من محكمة النقض تؤكد عدم تفريقها بين متهم وآخر، منها الصادر فى يوليو الماضى، أى بعد ثورة 30 يونيو، ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق من الحكم الصادر ضده لعدم تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، فعلى الرغم من الوضع السياسى فى تلك الفترة وما ظهر من جماعة الإخوان، إلا أن المحكمة ابتعدت عن الزخم السياسى المعارض للإخوان وأصدرت حكمها. أخبار متعلقة.. "النقض" تخفض غرامة أحمد عز فى احتكار الحديد من 100 ل10 ملايين جنيه دفاع أحمد عز: حكم تغريم موكلى 10 ملايين جنيه نهائى لا يقبل الطعن