قال المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسرى هذا القرار لمدة عامين، حيث تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها. وأضاف "السيد" ل"اليوم السابع"، أن وسيلة إصدار القوانين تكون إما من خلال البرلمان أو من خلال رئيس الجمهورية، وأنه فى وجود البرلمان، فإن ذلك يسمى بمشروع قانون يتقدم العضو به ويدرس فى لجان مجلس النواب، فإذا وافق عليه يرفع إلى رئيس الجمهورية، فإذا رفضه يعود مرة أخرى ويتم التصويت عليه. وأكد الرئيس السابق بمحكمة الاستئناف، أن القرار حق دستورى أصيل للرئيس الذى يملك حق التشريع واختصاصات أعضاء مجلس النواب، واختصاصات البرلمان فى إصدار القوانين لعدم انعقاده فى الوقت الحالى. وأوضح السيد أنه فى حال وجود مجلس نواب وانعقاده، فإن أى قرار قانون مقترح من رئيس الجمهورية يعرض على البرلمان ويناقش، فإذا وافق عليه اعتمده رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن العرض على مجلس الدولة أو اللجنة التشريعية بوزارة العدل هى أمور استشارية لرئيس الجمهورية حتى يضمن سلامة القانون. وأكد السيد أن عدم أخذ رئيس الجمهورية باستشارة مجلس الدولة أو الوزراء أو وزارة العدل لا يؤثر فى صحة وسلامة القرار، موضحا أنه فى كل الأحوال فإن جميع القرارات بالقانون التى تصدر من رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب عرضها على البرلمان عند انعقاده للبت فيها، إما بتأييدها أو تعديلها أو إلغائها فهى تعتبر قوانين مؤقتة معلقة على شرط موافقة البرلمان عند انعقاده، وإن كانت نافذة فور صدورها. وتابع السيد أن القانون من شأنه مساعدة ومشاركة الجيش للشرطة فى حماية المنشآت العامة التى تتعرض لخطر الإرهاب وتحتاج لحماية وحراسة، وأن نصه جاء على أنه من يتعرض للمنشآت العامة يحاكم أمام القضاء العسكرى، وأن المقصود بذلك هو محاكمة كل من ينفذ عمليات إرهابية تخص المنشآت العامة إلى القضاء العسكرى.