قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد جويلى إحالة الاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، للقضاء على جرائم الترويع والتخويف "البلطجة" والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بعد أن وافقت اللجنة بالإجماع على المشروع إلى اللجنة الدستورية والتشريعية. تهدف التعديلات المقدمة من النائب القضاء على البلطجة التى أصبحت ظاهرة تهدد الشارع المصرى من خلال إمبراطوريات الميكورباص و"التوك توك" وملوك الشوارع والعشوائيات والتى تعارف عليها بالطاعون القادم. وأشار قويطة إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2006 بعدم دستورية التعديلات التى أجريت على قانون العقوبات، بإضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات والتى تحمل عنوان الترويع والتخويف "البلطجة" بسبب إجرائى، وهو عدم عرضه على مجلس الشورى وبعد إلغاء قانون البلطجة فتحت أبواب جهنم على المجتمع المصرى بعد استغلال ظواهر البلطجة وترويع الناس وتخويفهم بشكل أكثر شراسة وجرأة وفجور، وانفلات عمليات العنف والانفلات الأخلاقى والإجرامى، مدللاً على ذلك بصدور 90 حكماً بالإعدام خلال عام 2009 بخلاف أحكام الإعدام التى تم تخفيفها إلى عقوبة أقل، فضلاً عن أحكام الإعدام الجماعية والتى طالت 24 متهماً ثبت ضلوعهم فى مذبحة وادى النطرون وأيضاً الحكم الصادر بإعدام 11 متهماً فى قضية خطف واغتصاب ربة منزل بكفر الشيخ. وأكد قويطة أن المجتمع يواجه أيضاً جرائم إمبراطورية الميكروباص بعد امتلاكهم نحو 10 آلاف سيارة متهالكة دون لوحات معدنية ودون رخص تسيير يقودها سائقون بدون رخص قيادة وتحت تأثير المخدرات، وأن من بين هؤلاء 90% مسجلين جنائياً مدللاً على ذلك بمصرع الأديب توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام عند ما، سحقته سيارة ميكروباص بدون لوحات عمداً بتعليمات من صاحبها إلى السائق عندما وقف الأديب الراحل يعاتبه على اصطدامه بسيارته، وذلك فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، وأيضاً مقتل اللواء، مدير المباحث الجنائية بالسويس، على يد بلطجى ومسجل مخدرات، وأيضاً مدير مباحث الجيزة هذا بخلاف ما يحدث من إمبراطورية التوك توك وملوك الشوارع والحوارى الذين فرضوا سطوتهم وسيطرتهم وإتاواتهم وجزاء من يعترض هؤلاء الذبح والحرق علناً وتشويه جسده بالمواد الحارقة والخطف والاغتصاب والسرقة بالإكراه والتحرش الجنسى وتجارة الأعضاء البشرية وقطع الطريق نهاراً. وأكد قويطة أنه فى ظل تلك الجرائم الخطيرة لا نجد العقوبات الرادعة لتأمين وحماية المواطنين. وأشار قويطة إلى أن التعديل المقدم منه ينص على إضافة باب جديد هو الباب السادس عشر من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لأحد الناس بإضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر، ونصها "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالعريض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرض أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو، لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية، من كان شأن ذلك الفعل أو التهديد وإلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه وسكينته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين، ولا تتجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ 18 عاماً، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشركة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكموم بها عليه. وتناولت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة تحمل رقم 375 مكرر "أ" تنص على "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة، لأى جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأى جناية أخرى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى الموت.. وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة بجناية القتل العمد. كما تناولت التعديلات أيضاً مصادرة الأدوات التى استعملها الجناة فى ارتكاب الجرائم، ولا تكون مصادرتها إلا بعد صدور حكم قضائى.