خبير يكشف موقف توربينات سد النهضة من التشغيل    استشهاد 10 أشخاص وإصابة العشرات في ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة في لبنان    ترحيل ثلاثي الزمالك شلبي ودونجا وعبدالواحد السيد اليوم .. تفاصيل    قبل أيام من الكلاسيكو.. رودريجو يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد إصابته    الكومي: فرد الأمن المعتدى عليه بالإمارات «زملكاوي».. والأبيض سيتأثر أمام الأهلي    معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا    رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة    بحفل كامل العدد|هاني شاكر يتربع على عرش قلوب محبيه بمهرجان الموسيقى العربية|صور    يسرا تدير الجلسة الحوارية لإسعاد يونس في مهرجان الجونة    «اللي حصل جريمة وكارثة».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على عقوبات الأهلي ضد كهربا    حسام المندوه يكشف سبب تأخر بيان الزمالك بشأن أزمة الثلاثي |تفاصيل    باكستان تؤكد اهتمامها بالانضمام إلى "بريكس"    مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة فنطاس فى التجمع    أمن كفر الشيخ يكشف لغز العثور على جثة شاب ملقاه بترعة في بيلا    مصرع طفل أُغلق على جسده باب مصعد كهربائي بكفر الشيخ    بخريطة مزعومة للخزنة الذهبية، إسرائيل تحرض البنانيين على اقتحام المخبأ المالي لحزب الله    بدلا من الذهب.. نقابة المصوغات والمجوهرات تنصح المواطنين بالاستثمار في الفضة    نيللي كريم: لو حد عاوز يشتكي أوبر يكلم مين؟ وجمهورها يقدم لها الحل    دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «أنا الحاجة الحلوة».. فيديو    إذا كان دخول الجنة برحمة الله فلماذا العمل والعبادة؟ أمين الفتوى يجيب    بركات يوم الجمعة وكيفية استغلالها بالدعاء والعبادات    بينها عادات سيئة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عُرضة لالتهاب الجيوب الأنفية    سعر الذهب اليوم الأربعاء بيع وشراء.. أرقام قياسية ل عيار 21 والجنيه    هل اقتربت الساعة، الخطوط الجوية التركية تلغي جميع رحلاتها من وإلى إيران    الهجوم على إيران.. إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعًا الليلة    إنفوجراف| أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مع نظيره الروسي    5 آلاف في الساعة.. التحقيق مع أجنبية متهمة بممارسة الدعارة في القاهرة الجديدة    تشريح جثة طفل عثر عليها ملقاة بالشارع في حلوان    ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة داخل مجازر غير مرخصة في بدمياط    نائب الرئاسي الليبي يبحث مع مسؤولة أممية التطورات السياسية في ليبيا    أرباح لوكهيد مارتن خلال الربع الثالث تتجاوز التقديرات    وزير المالية: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية    أوكرانيا تبحث مع استونيا تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد    بالصور.. هاني فرحات مفأجاة حفل تامر عاشور    الفنانة عبير منير تكشف كواليس تعارفها بالكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة: "عشنا مع بعض 4 سنين"    محافظ البحيرة تعقد ثاني لقاء موسع مع الصحفيين لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المواطنين    البطريرك يلتقي عددًا من الآباء الكهنة والراهبات في روما    أدباء وحقوقيون ينتقدون اعتقال الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق    حلوى الدببة الجيلاتينية التى تباع في آلات البيع الألمانية تحتوى على سم الفطر    احذروا الوقوف طويلًا أثناء فترات العمل..يسبب الإصابة بالجلطات    حلواني بدرجة مهندس معماري| ساهر شاب بحراوى يفتتح مشروعه لبيع «الفريسكا»    رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التطوير المستمر في المدن الجامعية    عمر خيرت يعزف أجمل مقطوعاته الموسيقية بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان    القاهرة الإخبارية: 4 غارات إسرائيلية على مناطق برج البراجنة وحارة حريك والليلكي في الضاحية جنوب لبنان    تفاصيل ضبط طالب لقيادته سيارة وأداء حركات استعراضية بالقطامية    شتوتجارت يسقط يوفنتوس بهدف قاتل فى دوري أبطال أوروبا    هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب    الكويت تنضم رسميا إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية    انفراجة وإصدار التراخيص الفترة المقبلة.. مقرر لجنة إعداد قانون البناء يكشف التفاصيل    أرسنال يعود لسكة الانتصارات بفوز صعب على شاختار دونيتسك    ريال مدريد يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بخماسية في البرنابيو    نشرة المرأة والمنوعات: الوقوف لساعات طويلة يصيبك بمرض خطير.. أبرز أسباب مرض داليا مصطفى.. سعر غير متوقع ل فستان ريهام حجاج    أمين الفتوى: تربية الأبناء تحتاج إلى صبر واهتمام.. وعليك بهذا الأمر    جامعة دمنهور تعقد ندوة "انتصارات أكتوبر والهوية الوطنية"    قومي المرأة يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه في احتفالية "الأب القدوة"    وزير الشؤون النيابية: نحن في حاجة لقانون ينظم شؤون اللاجئين بمصر    نواب البرلمان يعددون مكاسب المصريين من التحول للدعم النقدي    هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة المدعى بالحق المدنى فى قضية أرض "البياضية".. يوسف والى باع الجزيرة لحسين سالم ونجله بأقل من قيمتها السوقية.. وعاطف عبيد استغل وظيفته ووافق على البيع بالمخالفة للقانون

حصل "اليوم السابع"، على نص مذكرة المدعى بالحق المدنى، فى قضية الاستيلاء على محمية أرض البياضية، المتهم فيها عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف أمين والى وزير الزراعة الأسبق، ورجل الاعمال حسين سالم، والمقدمة لمحكمة جنايات الجيزة، من قبل المهندس حمادة شعبان عثمان المدير العام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
وتضمنت المذكرة 7 متهمين هم عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق "متهم أول"، ويوسف أمين والى وزير الزراعة الأسبق "متهم ثانى"، وأحمد عبد الفتاح سيد إسماعيل المستشار القانونى لوزير الزراعة "متهم ثالث"، ومحمود عبد البر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 "متهم رابع"، وسعيد عبد الفتاح عبد اللطيف شحاته مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "متهم خامس"، ورجل الأعمال حسين كمال إبراهيم سالم "متهم سادس"، ونجله خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم "متهم سابع".
وجاء فى المذكرة أن المتهمين من الأول حتى الخامس خلال الفترة بين عامى 2000 وحتى2006 بدائرة قسم الدقى، سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، حيث استغلوا وظيفتهم فى أن سهلوا استيلاء المتهمين حسين سالم ونجله على أرض بناحية جزيرة البياضية، محافظة الأقصر مساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما، والمعتبرة محمية طبيعية الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998.
وأضافت المذكرة، أن عاطف عبيد استغل وظيفته ووافق على البيع بتاريخ 29/12/1999، وفوض بذلك يوسف والى، نائبه ووزير الزراعة فى ذلك الحين، مع علمهما ويقينهما أن الأرض محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها بأى شكل من أشكال التصرف، سواء بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، بالإضافة إلى قيام "والى"، برفض اعتماد تقرير لجنة التثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ 7/8/2000، والتى انتهت إلى تقدير ثمن الأرض بواقع90000 جنيه "تسعون ألف جنيه" للقيراط الواحد كأرض زراعية و5600 جنيه "خمسة آلاف وستمائة جنيه" للمتر المربع كأرض للبناء، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهم الثانى فى إهدار المال العام- كما نصت المذكرة.
وبينت المذكرة اعتماد المتهم الثانى، يوسف والى، مذكرة المتهم الثالث "المستشار القانونى لوزير الزراعة" بشأن ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، ويقضى "إنه يجوز للجهة الإدارية التصرف فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة لواضعى اليد عليها، قبل عام 1984 بالطريق المباشر وبثمن المثل بتاريخ وضع اليد".
وكشفت المذكرة توجيه يوسف والى "المتهم الثانى"، بإعادة تشكيل لجنة تقدير ثمن الأرض مرة ثانية بغرض إهدار المال العام، وتنفيذاَ لتوجيهاته قامت اللجنة الثانية تنفيذاَ لتوجيهاته بالتقدير بواقع 11000 جنيه "أحد عشر ألف جنيه" للقيراط الواحد كأرض زراعية و1000 جنية "ألف جنيه" للمتر المربع كأرض بناء – حسب ما جاء بالمذكرة- بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 1437 لسنة 1999 المنظم لضوابط تثمين أراضى الدولة.
وأبرم "والى" عقد البيع المؤرخ فى 10/2/2001 لبيع مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين حسين سالم ونجله، وأجرى المتهم الرابع بصفته رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عام 2006 التسجيل، وأبرم العقد المشهر رقم 657 لسنة 2006 /الأقصر المحرر رقم 61 لسنة 2006 سجل عينى الأقصر.
وباشر "المتهم الخامس" مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراءات التسجيل لإتمام بيع الأرض بقيمة 8740050,30 جنيه "ثمانية ملايين وسبعمائة وأربعون ألفا وخمسون جنيها وثلاثون قرشا".
وبذلك يكون المتهمون قد مكنوا المتهمين حسين سالم ونجله من تملك الأرض، الصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 محمية طبيعية، بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاَ"، والتحصل على ذلك المبلغ بنية تملك بغير وجه حق، لكون الأرض محل الجناية محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهمين فى إهدار المال العام المتمثل فى بيع أرض المحمية الطبيعية التى هى ملك الشعب.
وذكرت المذكرة ارتكاب المتهم الثالث، المستشار القانونى لوزير الزراعة، تزوير المذكرة المعروضة على إدارة الفتوى بمجلس الدولة المؤرخة فى 23/9/2000، بأنه أثبت فى مذكرته على خلاف الحقيقة طبيعة الأرض، كونها من أملاك الدولة الخاصة، وأنها أرض فضاء، متعمداَ إخفاء كونها محمية طبيعية، وصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 كونها محمية طبيعية، قاصدا إتمام البيع.
وقدمها لإدارة الفتوى بمجلس الدولة، محتجاَ بما دون بها من بيانات مخالفة للحقيقة، ومخالفة لقرار مجلس الوزراء، ما ترتب معه صدور الفتوى بتاريخ 23/9/2000، بأن أثبت على خلاف الحقيقة كونها محمية طبيعية قاصداَ إتمام البيع، ما مكن المتهمين حسين سالم ونجله من تملك الأرض، والاستيلاء على قيمتها بغير وجه حق وبنية التملك، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة رقم 213 من قانون العقوبات.
وأشارت المذكرة، إلى أن المتهمين من الأول حتى الخامس بصفتهم موظفين عموميين، وحصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من إعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفى، بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الجناية والمعتبرة محمية طبيعية، بما يقل عن قيمتها السوقية وقت البيع، بمبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهاَ"، ورّبحوا شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة للمتهمين حسين سالم ونجله، بتلك القيمة وهو فارق السعر المبيعة به عن سعرها الأصلى، مع علمهم ويقينهم بأن ثمن الأرض محل الجناية، وكونها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الإيجار.
وأوضحت المذكرة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمداَ بأموال ومصالح جهة عملهم، والتى يتصل بها المتهم الأول عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما، بأن اتخذوا إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الجناية، بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا بمبلغ 796086349 جنيها فارق قسمة الأرض محل الجناية بين السعر المقدر مسبقاَ، والسعر المبيعة به الأرض محل الجناية.
واتهمت المذكرة، المتهم الثالث بصفته المستشار القانونى لوزير الزراعة، بأنه حاول أن يحصل للمتهم الثانى "والى"، على منفعة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، بأن حرر مذكرة بتاريخ 23/9/2000 للعرض على إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وأثبت طبيعة الأرض بأنها أرض فضاء "على خلاف الحقيقة"، بغرض استصدار فتوى بصحة التقييم بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، وعدم تطبيقه القرار رقم 1437 لسنة 1999 مع علمه، ويقينه بكون الأرض محل الجناية طرح نهر، والصادر لها قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها محمية طبيعية، قاصداَ توفيق أوضاع المتهم الثانى "والى" قانوناَ وحمايته من المساءلة القانونية، ما يتبين معه توافر القصد الجنائى من قبل المتهم الثانى فى إهدار المال العام، المتمثل فى بيع أرض المحمية الطبيعية.
وذكرت المذكرة، أن المتهمين سالم ونجله ارتكبا بصفتهما رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، والعضو المنتدب لنفس الشركة، بأنهما اشتركا مع المتهمين من الأول حتى الخامس، بطريقى الاتفاق والمساعدة فى الجريمة محل الوصف، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم، وتقدمت الشركة التى يرأس المتهم السادس "حسين سالم" مجلس إدارتها، بطلب للمتهم الأول "عاطف عبيد"، للموافقة على شراء الأرض محل الجناية، ووضع يده عليها بالمخالفة للحقيقة والواقع.
وبإحالة الطلب للمتهم الثانى "والى"، بتاريخ 29/11/1999، حيث تم إعداد مذكرة مزورة من المتهم الثالث المستشار القانونى لوزير الزراعة، واعتمدها المتهم الثانى "والى" لبيع مساحة الأرض محل الجناية إلى الشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع، واتخذ "المتهم الخامس" بصفته مدير إدارة طرح النهر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراءات إنهاء البيع، وأبرم المتهمان: الرابع بصفته رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والسابع "نجل سالم"، عقد البيع النهائى لإتمام نقل ملكية الأرض محل الجناية للشركة المملوكة للمتهمين سالم ونجله، بما مكنهما من الاستيلاء على مبلغ 769086349 جنيها "سبعمائة وتسعة وستون مليونا وستة وثمانون ألفا وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاَ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.