رسائل الطمأنة والتحذير    المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يكشف عن المحافظة الأعلى في نسب الزواج    حوار| بدر عبد العاطي: مصر لن توقف جهودها في دعم أشقائها ب «فلسطين والسودان ولبنان»    وصول طائرة مساعدات أردنية إلى لبنان    بعد 5 جولات| مرموش يتألق ويتصدر هدافي الدوري الألماني    موعد حفل أنغام ضمن فعاليات «ليلة العمر»    طائرات الاحتلال تشن غارات مكثفة على ميناء الحديدة في اليمن    1640 شهيدا و8408 مصابين جراء عدوان إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر الماضي    وسائل إعلام عبرية: حسن نصر الله توفى نتيجة الاختناق وفى مكان بدون تهوية    20 فرصة عمل في القليوبية (المؤهل وسن التعيين)    محافظ الإسماعيلية يتابع الحملة المكبرة للتفتيش على سوق السمك الجديد    أجواء معتدلة على مطروح والساحل الشمالي والحرارة 30° والرطوبة 50٪.. فيديو    «طب الإسكندرية» تنعى الطالبة سهيلة نصر.. وتؤكد: غير مقيمة بالمدينة الجامعية    مصرع عامل سقطت عليه قطعة حديدية بمدينة 6 أكتوبر    إخماد حريق محدود في محطة وقود سيارات بالشرقية    الجولة النهائية لبرنامج «قادة الهندسة» بحضور وزير التعليم العالي غدا    الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة نجمة الجونة الخضراء    "تنشيط السياحة" بالإسكندرية تنظم احتفالية اليوم العالمى للسياحة    بطولة آيتن عامر.. فيلم عنب يفشل في تحقيق 100 ألف جنيه السبت    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    رمضان عبد المعز: الله سبحانه وتعالى يكره هذه التصرفات من عباده    نائب محافظ قنا يشهد فعاليات "بداية" للكشف المبكر عن سوء التغذية بالمدارس    وزير المالية لممثلي المجتمع التجاري والصناعي: نمد إليكم «يد الثقة والشراكة والمساندة» بحلول عملية توفر حلولا متكاملة للتحديات الضريبية    مفتي الجمهورية ينعى شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    طبيب قلب: تجنب التدخين والوزن المناسب والرياضة حلول تمنع تصلب الشرايين    حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بمدينة الإسماعيلية    ميكالي يوقع عقود تدريب منتخب الشباب.. ويتفق مع اتحاد الكرة على تفاصيل المرحلة المقبلة    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    تعرف على إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لنقل ملكية العداد    وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز مع لبنان    بنتايك: حصد السوبر الإفريقي شعور لا يوصف.. والقادم أفضل    «كوت أوفسايد»: الموسم الحالي قد يكون الأخير ل محمد صلاح في ليفربول    الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر    لمسات فنية.. معرض تشكيلي في ختام النشاط الصيفي بالإسماعيلية    الأزهر يناقش مفهوم التربية الجمالية: كيف يكون جمال المظهر والمخبر    حسام حسن يقرر استبعاد النني وأحمد حجازى من قائمة منتخب مصر لمباراتى موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا    هل قصد ناصر منسي الرد باحتفاله على رامي ربيعة وعمر كمال؟.. اللاعب يوضح    بينها رفعت عيني للسما.. 12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بالدورة السابعة لمهرجان الجونة    مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية تتفقد انتظام سير الدراسة بعدد من المدارس    الأمانة العامة بالنواب تخطر الأعضاء بجدول الجلسات البرلمانية    ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية فى العاشر من رمضان    رئيس حزب الاتحاد: الشرق الأوسط ينزلق إلى حرب شاملة    ماء الليمون الأبرز.. 6 مشروبات صباحية لتقليل الإمساك وتحسين الهضم    سيارات تويوتا وجيب وبيجو للبيع في مزاد علني.. الشراء بالرقم القومي    عادل السنهوري ل شريف مدكور: عبقرية سيد درويش أن ألحانه تعيش منذ 100 عام    احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص    متفوقة علميًا وطيبة السمعة، الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية    هل اقترب موعد العمل العسكري؟.. تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن سد النهضة    الرئيس السيسي: ندير أمورنا بشكل يحفظ أمن واستقرار بلادنا والمنطقة    بعد أحداث السوبر الأفريقي.. الأهلي يوقع عقوبة مغلظة على إمام عاشور    لتهالكها.. رفع 49 سيارة ودراجة نارية من الشوارع خلال 24 ساعة    إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص أمام مدخل الجبلاو بقنا    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    رئيس أكاديمية الشرطة: الرئيس السيسي يقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم    توزيع 1000 شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ    الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية    أول تعليق من هانز فليك بعد رباعية اوساسونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجنائية الدولية" تفضح الإخوان وتكشف أسباب رفض دعواها: محامو "الإرهابية" قدموا وثائق للمحكمة زعموا أنها موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية.. الأمم المتحدة لم تعتبر مرسى ممثلا للدولة واعترفت ب"منصور"
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 05 - 2014

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بيانا أوضحت فيه أسباب رفضها وعدم قبول طلب محامى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" بالتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم فى مصر.
وحدد البيان أسباب رفضه للطلب بقوله إنه لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى التزوير الذى قام به وفد الإخوان حينما زعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية، وقالت المحكمة إنه بعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولى، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان، أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.
وأشار البيان إلى أن قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة تؤكد أن رئيساً جديداً للدولة (عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (حازم الببلاوى)، ووزيراً للخارجية (نبيل فهمى) عُيّنوا فى يوليه 2013، وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصرى، برئاسة وزير الخارجية الحالى، نبيل فهمى. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى "محمد مرسى" ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه.
ورد البيان على مزاعم الإخوان بأن الاتحاد الأفريقى جمد أنشطة مصر بما يعنى عدم القبول بما حدث فى مصر، وقالت المحكمة ردا على ذلك أنه على الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليه 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف ب"مرسى" كرئيس للدولة المصرية، فضلا عن أن مقدمى الطلب لم يمارسوا السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان.
وجاء نص البيان كالتالى:
" عقب ما صدر مؤخراً من تقارير إعلامية واستفسارات من جانب الجمهور، يقدم مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المعلومات التوضيحية الآتية بشأن قراره الخاص برسالة تلقاها تتصل بالوضع فى مصر.
فى 13 ديسمبر 2013، تقدّم محامون يتصرفون بالنيابة عن حزب الحرية والعدالة، من ضمن آخرين (يُشار إليهم فى ما يلى باسم "مقدمو الطلب")، إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية (يُشار إليها فى ما يلى باسم "المحكمة") بوثائق، ملتمسين قبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى (يُشار إليه فى ما يلى باسم "النظام الأساسى") فى ما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى إقليم دولة مصر منذ 1 يونيه 2013.. وبناءً على ذلك، أحال مسجّل المحكمة هذه الوثائق إلى مكتب المدعى العام.. وتلقى المكتب أيضاً معلومات إضافية من محامى مقدمى الطلب وعقد اجتماعات معهم، وبعد تحليل وقائعى وقانونى دقيق للرسالة والمعلومات الإضافية المتلقاة من مقدمى الطلب، قرّر مكتب المدعى العام أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص، وباختصار، لم يكن لمقدمى الطلب حق التقاضى لمطالبة المحكمة بممارسة الاختصاص عملاً بالمادة 12(3) من نظام روما الأساسى.
وبناءً على ذلك، قرّر المكتب أن الوثائق المقدمة ينبغى التعامل معها على أنها رسالة عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسى.. ومع ذلك، لما كانت المزاعم التى تحتويها الرسالة خارجة عن الاختصاص الإقليمى والشخصى للمحكمة، قرّر المكتب، إضافة إلى ذلك، أنه لا يستطيع المضى فى إجراءات شكوى مقدمى الطلب أو فحص الجرائم المزعوم ارتكابها فى البلد.
ولا ينبغى أن يُؤّل تقييم مكتب المدعى العام بأى حال بأنه قرار بشأن طبيعة أى جرائم مزعومة ارتُكبت فى مصر أو بشأن صحة أى أدلة مقدمة، ويتصرف مكتب المدعى العام، فى جميع الأوقات، بشكل صارم وفقاً للنطاق القانونى لنظام روما الأساسى، وهو المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا مكان للسياسية والاعتبارات السياسية ولا دور لها فى القرارات التى يتخذها المكتب وفى تنفيذ ولايته المستقلة والنزيهة.
وفى ما هو آتٍ مزيد من التحليل الذى استند إليه المكتب فى قراره:
بموجب نظام روما الأساسى، لا يستطيع سوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "المادة 13(ب)" أو دولة (المادة 12) أن يمنح الاختصاص للمحكمة. وبموجب المادة 12 من النظام الأساسى، يمكن للدول أن توكل الاختصاص إلى المحكمة بأن تصبح طرفاً فى النظام الأساسى "المادة 12(1)"، أو بأن تودع إعلاناً خاصاً تقبل فيه اختصاص المحكمة "المادة 12(3)". وكما أشار المكتب سلفاً، فإن النظام الأساسى لا يمنحه سلطة اعتماد نهج لتعريف مصطلح "دولة" بموجب المادة 12(3) من شأنه أن يتناقض مع النهج المتبع لأغراض المادة 12(1).
ويُزعم أن الوثائق المقدمة، المؤرّخة فى 10أغسطس 2013، موقّعة نيابة عن الحكومة المصرية. وبعد دراسة متأنّية لجميع الحقائق، استنتج المكتب أنه، وفقاً للقانون الدولى، لم يتمتع مقدمو الطلب بما يلزم من السلطة ولم يحملوا "وثيقة تفويض" نيابة عن دولة مصر، سواء فى تاريخ التوقيع على الإعلان أو فى تاريخ تقديمه لمسجّل المحكمة.
وتشير قائمة المراسم الخاصة بالأمم المتحدة إلى أن رئيساً جديداً للدولة (السيد عدلى منصور)، ورئيساً للحكومة (السيد حازم الببلاوى)، ووزيراً للخارجية (السيد نبيل فهمى) عُيّنوا فى يوليه 2013.[2] وإضافة إلى ذلك، فى 5 ديسمبر 2013، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة من دون تصويت وثائق تفويض الوفد المصرى، برئاسة وزير الخارجية الحالى، نبيل فهمى. ويدل ذلك دلالة واضحة على أن أيّاً من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لم يعتبر ممثلى الدكتور محمد مرسى ممثلين لدولة مصر فى الأمم المتحدة بدلاً من الوفد الذى قُبلت وثائق تفويضه. ونظراً لأن الأمين العام للأمم المتحدة يضطلع بدور الوديع للنظام الأساسى، فذلك يعنى أيضاً أنه اعتباراً من يوليه 2013 فصاعداً، لم يكن فى استطاعة "محمد مرسى" أن يودع صك انضمام إلى النظام الأساسى نيابة عن دولة مصر، إذا كان قد حاول فعل ذلك. وعلى الرغم من أن محامى مقدمى الطلب احتجوا بأن قرار الاتحاد الأفريقى بتعليق مشاركة مصر فى أنشطته يشير إلى وجود رفض جماعى للاعتراف بالحكومة الجديدة، التى وصلت إلى سدة الحكم فى 3 يوليه 2013، فإن مكتب المدعى العام خَلُص إلى أن هذا لا يَعدُل الاستمرار فى الاعتراف بالدكتور مرسى كرئيس للدولة المصرية.
ووفقاً للمعيار القانونى الخاص "بالسيطرة الفعلية"، فإن الكيان الذى يسيطر فعلياً على إقليم دولة ما، ويتمتع بالطاعة المعتادة من معظم السكان، وتُتوقع استمراريته على نحو معقول، يُعترف به كحكومة لتلك الدولة بموجب القانون الدولى. وبتطبيق هذا المعيار على كل من تاريخ التوقيع على الإعلان المزعوم وتاريخ تقديمه، يُستنتج أن "مرسى" لم يعد حائزاً على السلطة الحكومية ولم يكن متمتعاً بالصفة القانونية التى تخوله تحمل التزامات قانونية دولية جديدة بالنيابة عن دولة مصر. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه فى جميع الأوقات المتصلة بالقضية، لم يمارس مقدمو الطلب السيطرة الفعلية على أى جزء من إقليم مصر، بما فى ذلك فى تاريخ التوقيع على الإعلان. كما أنه لا يتفق مع معيار "السيطرة الفعلية" أن توجد سلطة معروفة تمارس السيطرة الفعلية على إقليم دولة ما، وتحتفظ السلطة الأخرى المنافسة بالصفة اللازمة للانضمام إلى المعاهدات الدولية.
وبناءً على هذه الاعتبارات، قرّر المكتب أن الإعلان المزعوم المقدم إلى مسجّل المحكمة فى 13 ديسمبر 2013 لم يقدمه، وفقاً للقانون الدولى، أى شخص يتمتع بما يلزم من السلطة أو يحمل "وثيقة تفويض" لتمثيل دولة مصر لغرض التعبير عن موافقة هذه الدولة على ممارسة المحكمة الاختصاص. وقد قدّم مكتب المدعى العام قراره إلى مسجّل المحكمة الذى أبلغ مقدمى الطلب بناءً على ذلك.
كما سيحتفظ المكتب بالرسالة والمعلومات الإضافية التى قدمها مقدمو الطلب فى محفوظاته، ويجوز إعادة النظر فى قرار عدم المضى فى التحليل إذا أشارت حقائق أو أدلة جديدة إلى أن الادعاءات لا تقع خارج إطار اختصاص المحكمة بصورة واضحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.