البنك المركزي الصيني يخفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية 20 نقطة أساس    الوضع كارثى، تصريح خطير لوزير الصحة اللبنانى    أمريكا: لا ندعم التصعيد بين إسرائيل وحزب الله ولدينا أفكار لمنع اندلاع حرب أوسع    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 والقنوات الناقلة لها    وكيل ميكالي: الأرقام المنتشرة عن رواتب جهازه الفني غير صحيحة    التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شركة بمصر الجديدة    توقعات طقس اليوم.. حار رطب مع شبورة صباحية ورياح معتدلة على مناطق متفرقة    إجراء عاجل من مستشفيات لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي    آخر تحديث ل سعر سبيكة الذهب ال10 جرامات في مصر    مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى لبنان: تفاصيل وتداعيات الأحداث الجارية    نجيب ساويرس: ترامب وكامالا هاريس ليسا الأفضل للمنطقة العربية    اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي داعش كرداسة الثانية    مصرع شخص في حريق منزله بمنطقة الموسكي    30 قيراط ألماظ.. أحمد سعد يكشف قيمة مسروقات «فرح ابن بسمة وهبة» (فيديو)    مدين ل عمرو مصطفى: «مكالمتك ليا تثبت إنك كبير»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024    مريم الجندي: «كنت عايزة أثبت نفسي بعيدًا عن شقيقي واشتغل معاه لما تيجي فرصة»    «الباجوري» بعد تصوير «البحث عن علا 2» في فرنسا: لم أخشَ المقارنة مع «Emily in Paris»    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    جامعة العريش تُعلن عن وظائف جديدة.. تعرف عليها    الرئيس الإيراني يكشف أسباب تأخر الرد الفوري على اغتيال هنية    برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024: تلتقي بشخص مثير للاهتمام    مؤسسة محمد حسنين هيكل تحتفل بميلاد «الأستاذ».. وتكرّم 18 صحفيا    قنصل السعودية بالإسكندرية: تعاون وثيق مع مصر في 3 مجالات- صور    شركة مياه الشرب بقنا ترد على الشائعات: «جميع العينات سليمة»    موعد صرف الدعم السكني لشهر سبتمبر    الجزائر تدعو إلى إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية    جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوى جنوب وشرق حيفا    السيطرة على حريق باستراحة تمريض بسوهاج دون إصابات    بلاغ جديد ضد كروان مشاكل لقيامه ببث الرعب في نفوس المواطنين    جسر جوي وبري لنقل المساعدات والوقود من العراق إلى لبنان    الأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية يوجه رسالة للإمام الطيب    «سجل الآن» فتح باب التقديم على وظائف بنك مصر 2024 (تفاصيل)    أسامة عرابي: مباريات القمة مليئة بالضغوط ونسبة فوز الأهلي 70%    مروان حمدي يكشف كيف ساعده الراحل إيهاب جلال في دراسته    موتسيبي: زيادة مكافآت الأندية من المسابقات الإفريقية تغلق باب الفساد    أضف إلى معلوماتك الدينية| دار الإفتاء توضح كيفية إحسان الصلاة على النبي    "لم أقلل منه".. أحمد بلال يوضح حقيقة الإساءة للزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي    الصحة اللبنانية: ارتفاع شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 492 والمصابين إلى 1645    أحمد سعد: اتسرق مني 30 قيراط ألماظ في إيطاليا (فيديو)    إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق أبو غالب في الجيزة    هل منع فتوح من السفر مع الزمالك إلى السعودية؟ (الأولمبية تجيب)    فرنسا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول لبنان    وزير الأوقاف يستقبل شيخ الطريقة الرضوانية بحضور مصطفى بكري (تفاصيل)    تأثير القراءة على تنمية الفرد والمجتمع    الفوائد الصحية لممارسة الرياضة بانتظام    الآن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2024 لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية (استعلم مجانا)    حتحوت يكشف رسائل محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل السوبر الإفريقي    محارب الصهاينة والإنجليز .. شيخ المجاهدين محمد مهدي عاكف في ذكرى رحيله    ارتفاع حصيلة مصابي حادث أسانسير فيصل ل5 سودانيين    أحمد موسى يناشد النائب العام بالتحقيق مع مروجي شائعات مياه أسوان    طريقة عمل الأرز باللبن، لتحلية مسائية غير مكلفة    جامعة عين شمس تستهل العام الدراسي الجديد بمهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى    في إطار مبادرة (خُلُقٌ عَظِيمٌ).. إقبال كثيف على واعظات الأوقاف بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة    خالد الجندي: بعض الناس يحاولون التقرب إلى الله بالتقليل من مقام النبى    أستاذ فقه يوضح الحكم الشرعي لقراءة القرآن على أنغام الموسيقى    وكيل الأوقاف بالإسكندرية يشارك في ندوة علمية بمناسبة المولد النبوي الشريف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. لجنة هندسية متخصصة للبت فى الأمر.. حظر التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح.. ووقف كافة القضايا المنظورة

حصلت "اليوم السابع" على مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والذى يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقاً لتقييم لجنة هندسية متخصصة حيث انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة القانون تمهيدا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.
وجاءت المادة الأولى من القانون الجديد لتؤكد على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حالياً، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلباً إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفى حالة تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة، وستتضمن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء هذه اللجنة، والضوابط والإجراءات التى ستتبعها لمباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.
وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة وللمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة معينة يحددها المشرع من تاريخ إحالة الطلب إليها.
ويحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، والصادر بها قرار المحلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، فيما عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يصدر قرار التصالح فى المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.
وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.
وتنص المادة الثالثة على سريان أحكامه على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة حالياً أمام المحاكم، طالما لم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم وقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة الهندسية المشار إليها بالتصالح فى المخالفات أو برفض التصالح فيها.
وفى حالة صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.