الرئيس السيسي يصل مقر احتفال أكاديمية الشرطة    بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 سبتمبر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأحد    9 شهداء إثر غارة جوية إسرائيلية على بلدة العيم في لبنان    "أكسيوس": إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة ردع إيران بعد اغتيال زعيم حزب الله    الأهلي يصطدم ببرشلونة لحسم صدارة مجموعته ب «سوبر جلوب»    القصة الكاملة في واقعة اكتشاف سحر للاعب مؤمن زكريا داخل المقابر    ضبط عامل بكافتيريا وضع هاتف محمول للتصوير بحمام السيدات في طنطا    ارتفاع أعداد المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا ل14 مصابًا    الحالة المرورية اليوم| انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة الكبري    وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم    استدعاء «التربي» صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا    وزارة الصحة تنظم برنامجا تأهيليا لأطباء الصدرية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 29-9-2024 فى البنوك    "حالة الطقس في مصر".. تفاصيل وتحذيرات حول التقلبات الجوية في خريف 2024    شيرين توجه رسالة لشقيقها: «آسفة بعتك بأرخص تمن».. والأخير يرد    ريهام عبدالغفور تنشر صورة تجمعها بوالدها وتطلب من متابعيها الدعاء له    وزير الخارجية يؤكد ضرورة احترام سيادة لبنان وعدم المساس بوحدته    مسئول أمريكي كبير يرجح قيام إسرائيل بتوغل بري محدود في لبنان    3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى شمال ووسط قطاع غزة    حديد عز يتجاوز 43,000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29-9-2024    «لاعب مفاجأة».. مدحت عبدالهادي يختار نجم الزمالك أمام الأهلي في السوبر    صدمة إسعاد يونس من ابنها بسبب علاقة غير مشروعة.. أحداث الحلقة 6 من مسلسل «تيتا زوزو»    مصر تسترد قطعا أثرية من أمريكا    المندوه: ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي «غير صحيحة»    محمد طارق: السوبر المصري هدف الزمالك المقبل..وشيكابالا الأكثر تتويجا بالألقاب    فخري الفقي: 30% من الدعم العيني يذهب لجيوب غير المستحقين ويزيدهم ثراءً    داعية إسلامي يضع حلًا دينيًا للتعامل مع ارتفاع الأسعار (فيديو)    خبير يكشف عن السبب الحقيقي لانتشار تطبيقات المراهنات    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: «احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء».. تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الزمالك على الأهلي.. أحمد موسى عن مناورات الجيش بالذخيرة الحية: «اللى يفت من حدودنا يموت»    إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"    نشوي مصطفي تكشف عن مهنتها قبل دخولها المجال الفني    طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان    إصابة ناهد السباعي بكدمات وجروح بالغة بسبب «بنات الباشا» (صور)    المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة والسلام»    أمير عزمي: بنتايك مفاجأة الزمالك..والجمهور كلمة السر في التتويج بالسوبر الإفريقي    لافروف يرفض الدعوات المنادية بوضع بداية جديدة للعلاقات الدولية    أول تعليق من محمد عواد على احتفالات رامي ربيعة وعمر كمال (فيديو)    حكاية أخر الليل.. ماذا جرى مع "عبده الصعيدي" بعد عقيقة ابنته في كعابيش؟    مصر توجه تحذيرا شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة    الصحة اللبنانية: سقوط 1030 شهيدًا و6358 إصابة في العدوان الإسرائيلي منذ 19 سبتمبر    أسعار السيارات هل ستنخفض بالفترة المقبلة..الشعبة تعلن المفاجأة    «التنمية المحلية»: انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة    ورود وهتافات لزيزو وعمر جابر ومنسي فى استقبال لاعبى الزمالك بالمطار بعد حسم السوبر الأفريقي    القوى العاملة بالنواب: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم    راعي أبرشية صيدا للموارنة يطمئن على رعيته    برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024: عبر عن مشاعرك بصدق    "100 يوم صحة" تقدم أكثر من 91 مليون خدمة طبية خلال 58 يومًا    ضبط 27 عنصرًا إجراميًا بحوزتهم مخدرات ب12 مليون جنيه    «الداخلية» تطلق وحدات متنقلة لاستخراج جوازات السفر وشهادات التحركات    سيدة فى دعوى خلع: «غشاش وفقد معايير الاحترام والتقاليد التى تربينا عليها»    وزير التعليم العالى يتابع أول يوم دراسي بالجامعات    عيار 21 بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر تثير دهشة الجميع «بيع وشراء»    «شمال سيناء الأزهرية» تدعو طلابها للمشاركة في مبادرة «تحدي علوم المستقبل» لتعزيز الابتكار التكنولوجي    باحثة تحذر من تناول أدوية التنحيف    أحمد عمر هاشم: الأزهر حمل لواء الوسطية في مواجهة أصحاب المخالفات    في اليوم العالمي للمُسنِّين.. الإفتاء: الإسلام وضعهم في مكانة خاصة وحثَّ على رعايتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعريف بالقضاء وحكم إلزام القاضى بمذهب معين
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 02 - 2014

القضاء فى اللغة يطلق على عدة معان ترجع إلى انقضاء الشىء وتمامه. ويغلب إطلاق القضاء على الفصل فى الحكم، ومنه قوله تعالى: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمىً لقضى بينهم» (الشورى: 14). والقضاء فى اصطلاح الفقهاء عند الحنفية والحنابلة هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص. وعند المالكية والشافعية هو الإلزام بحكم شرعى ممن له الإلزام.
وسمى القضاء حكمًا؛ لما فيه من الحكمة التى توجب وضع الشىء فى محله لكونه يكف الظالم عن ظلمه. أو لما فيه من إحكام الشىء الذى يمنع النفس من هواها برفع التهارج ورد النوائب وقمع الظالم ونصر المظلوم.
والأصل فى القضاء أنه من فروض الكفاية، فإذا قام به بعض الصالحين لمهمته سقط الفرض عن الباقين. وإن امتنع كل الصالحين له مع إمكانهم أثموا جميعًا؛ لأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق، وقلّ من ينصف من نفسه. فلا تستقيم الحياة إلا بقضاء عادل، ولذلك جاء الأمر به فى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» (النساء: 135). قال الإمام أحمد: «لابد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟».
يقول الكاسانى فى «بدائع الصنائع»: «ولا عبرة بخلاف بعض القدرية فى عدم وجوب نصب الإمام أو القاضى؛ لإجماع الصحابة على ذلك ولمساس الحاجة إليه». ودليل هؤلاء القدريين: هو خلو منصب الحاكم بوفاة النبى -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول إلى حين بيعة أبى بكر فى اليوم الثانى.
وتولى منصب القضاء فى النصوص الشرعية يجمع بين الترهيب وبين الترغيب؛ لحمل القضاة على التطهر الذاتى:
1 - أما الترهيب من القضاء فقد وردت فيه نصوص كثيرة جعلت كثيرًا من الأئمة يمتنعون عن توليته بعد أن طُلبوا له، ومن هؤلاء سفيان الثورى وأبوحنيفة والشافعى. ومن تلك النصوص قوله تعالى: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» (الجن: 15)، أى الجائرون. والقسط هو أن يأخذ قسط غيره، وذلك جور. أما الإقساط فهو أن يعطى قسط غيره، وذلك إنصاف. ولذلك قيل: قسط الرجل إذا جار. وأقسط إذا عدل.
وأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن بريدة، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «القضاة ثلاثة: اثنان فى النار وواحد فى الجنة. رجل عرف الحق فقضى به، فهو فى الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار فى الحكم، فهو فى النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو فى النار». وأخرج أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وُلِّى القضاء فقد ذُبح بغير سكين».
2 - وأما الترغيب فى القضاء فقد وردت فيه نصوص كثيرة جعلت كثيرًا من الأئمة يقبلونه، فقد روى عن ابن مسعود أنه قال: «لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إلىّ من عبادة سبعين سنة». ومن تلك النصوص قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله» (المائدة: 49)، وقوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى» (ص: 26). وأخرج الشيخان عن ابن مسعود أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته فى الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها». وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر». وأخرج أحمد والدارقطنى عن عقبة بن عامر، قال: «جاء خصمان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يختصمان» فقال لى: «قم يا عقبة اقض بينهما». قلت: يا رسول الله أنت أولى بذلك منى. قال: «وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد».
والأصل فى القاضى أن يحكم بالعدل؛ لقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء: 58)، وأن يجتهد فى بحثه عن معيار العدل؛ لقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله» (النساء: 105). واختلف الفقهاء فى حكم الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين عند تقليده، كأن يشترط عليه ألا يحكم إلا بأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة. ومن ذلك إلزام القاضى بالحكم وفق التقنيات الحديثة التى أصدرتها المجالس النيابية فى منتصف القرن العشرين فيما يعرف بالقوانين الوضعية، وهى عبارة عن انتقاءات فقهية من جملة المذاهب الإسلامية المختلفة، وإن كان أكثرها من المذهب الحنفى. اختلف الفقهاء فى حكم هذا الاشتراط على القاضى. ويمكن إجمال أقوالهم فى مذهبين.
المذهب الأول: يرى عدم جواز الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين لا يتعداه، أو بقانون معين لا يخرج عنه ولو كان هذا القانون من اجتهادات الفقهاء المسلمين. وإذا حدث كان الشرط باطلًا. وهو مذهب جمهور الفقهاء قال به متقدمو الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. وهل يبطل عقد التولية ببطلان هذا الشرط؟ قولان. ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى بطلان عقد التولية لبطلان الشرط فيه. وذهب الحنفية والظاهرية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى صحة عقد التولية وبطلان الشرط؛ لما أخرجه الشيخان عن عائشة من حديث بريرة، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اشترط شرطًا ليس فى كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق». وحجة أصحاب هذا المذهب:
1 - عموم قوله تعالى: «فاحكم بين الناس بالحق» (ص: 26). قالوا: والحق لا يتعين فى مذهب، وقد يظهر الحق فى غير ذلك المذهب المعين، فكيف يترك القاضى الحق الذى رآه حقًا إلى غيره من الأقوال، فلابد لصحة القضاء أن يكون موافقًا لرأى القاضى.
2 - أنه لو جاز للحاكم أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يشرع وإلزامهم برأيه لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف، كما نص على ذلك ابن تيمية فى «الفتاوى الكبرى» ثم قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل.
المذهب الثانى: يرى صحة الاشتراط على القاضى أن يحكم بمذهب معين لا يتعداه، وفى حكمه أن يلتزم القاضى بقانون معين. وهو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية وقد نص عليه ابن عابدين فى «حاشيته» عن علمائه، فقال فى «كتاب الهبة»: «ثم من المقرر أن القضاء يتخصص فإذا أولى السلطان قاضيًا ليقضى بمذهب أبى حنيفة لا ينفذ قضاؤه بمذهب غيره؛ لأنه معزول عنه بتخصيصه فالتحق فيه بالرعية. نص على ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى». وحجتهم: عموم قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» (المائدة: 1)، وقوله تعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا» (الإسراء: 34)، وما أخرجه البخارى تعليقًا أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمون عند شروطهم»، وأخرجه الدارقطنى عن عوف المزنى بزيادة: «إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا».
وقد أخذ المصريون بفقه المتأخرين من الحنفية الذين قالوا بجواز تقييد القاضى عند تقليده أن يحكم بمذهب معين، وفى حكمه القانون المعين؛ لعموم الأدلة الآمرة بالوفاء بالعقود والشروط، وحتى يتحقق العدل بين الناس بتوحيد القضاء. وترك المصريون مذهب جمهور الفقهاء الذى يمنع تقييد القاضى بمذهب أو قانون معين ليس تشهيًا أو تمردًا، وإنما لما يترتب عليه من تعدد أوجه القضاء فى الدولة الواحدة التى يحكمها رئيس واحد ونظام واحد، وهو ما يؤدى إلى انفلات العدل بين الناس، وعدم الالتزام بقوله تعالى: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» (النساء: 58). ذلك أن المصريين فقهوا أن الاختلاف الفقهى رحمة ترتب حق الاختيار دون ديكتاتورية أو تسلط القول الصادر من أكثر أهل العلم؛ لأن السيادة لعموم الناس فى الاختيار وليست السيادة لجمهور الفقهاء فى الاستنباط. ذلك أن الاستنباط عمل فنى يحتمل الخطأ. أما الامتثال فهو التزام بالتنفيذ ولا يكون بغير اختيار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.