النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني    انطلاق العام الدراسي الجديد في 120 مدرسة بشمال سيناء (فيديو وصور)    بيراميدز يبحث عن بطاقة التأهل على حساب الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا    توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ بالجيزة في أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)    وزير خارجية لبنان: لا يمكن السماح لإسرائيل الاستمرار في الإفلات من العقاب    ننشر تفاصيل الحكم ضد طارق رمضان حفيد البنا بتهمة التعدي على فتاة    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام كريستال بالاس    تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث    روسيا: تدمير 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    حالة الطقس المتوقعة غدًا 22 سبتمبر| إنفوجراف    بدء توافد الطلاب على المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد    سفاح التجمع| النهاية إعدام.. صباح النطق بالحكم تناول إفطاره وظهر في القفص حاملًا مصحف    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حدث ليلا.. تطورات جديدة بشأن حزب الله وإسرائيل والحرب على غزة (فيديو)    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    رسميا.. رابط الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية ل الصف الثاني الابتدائي    مدحت العدل يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ماذا قال؟    فلسطين.. شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لمنزل في خان يونس    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    فصل التيار الكهرباء عن ديرب نجم بالشرقية لأعمال الصيانة    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    هاني فرحات: جمهور البحرين ذواق للطرب الأصيل.. وأنغام في قمة العطاء الفني    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    "حزب الله" يستهدف مرتفع أبو دجاج الإسرائيلي بقذائف المدفعية ويدمر دبابة ميركافا    وزير الخارجية: الجهد المصري مع قطر والولايات المتحدة لن يتوقف ونعمل على حقن دماء الفلسطينيين    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    مواصفات فورد برونكو سبورت 2025    في احتفالية كبرى.. نادي الفيوم يكرم 150 من المتفوقين الأوائل| صور    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    ملف مصراوي.. عودة شوبير الرسمية.. تأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية.. وظهور فتوح    نائب محافظ المركزي المصري يعقد لقاءات مع أكثر من 35 مؤسسة مالية عالمية لاستعراض نجاحات السياسة النقدية.. فيديو وصور    «أغلى من المانجة».. متى تنخفض الطماطم بعد أن سجل سعرها رقم قياسي؟    صرف فروقات الرواتب للعسكريين 2024 بأمر ملكي احتفاءً باليوم الوطني السعودي 94    حفل للأطفال الأيتام بقرية طحانوب| الأمهات: أطفالنا ينتظرونه بفارغ الصبر.. ويؤكدون: بهجة لقلوب صغيرة    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    وصلت بطعنات نافذة.. إنقاذ مريضة من الموت المحقق بمستشفى جامعة القناة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة السودان وسلامته الإقليمية    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    وزير الثقافة بافتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة: سندعم المبدعين    أول ظهور لأحمد سعد وعلياء بسيوني معًا من حفل زفاف نجل بسمة وهبة    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    ريم البارودي تنسحب من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين (تفاصيل)    أخبار × 24 ساعة.. انطلاق فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة    انقطاع الكهرباء عن مدينة جمصة 5 ساعات بسبب أعمال صيانه اليوم    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    أوقاف الفيوم تفتتح أربعة مساجد اليوم الجمعة بعد الإحلال والتجديد    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    الإفتاء: مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها محرم شرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم "النووى"
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2009

وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد.
وتنشأ - بمقتضى المشروع - هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المبادرة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر.
وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤذية.
ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤذية، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.
وتفجرت خلافات عديدة بين الأعضاء ورئيس لجنة الصناعة المهندس محمد فريد خميس من جانب وبين د. حسن يونس وزير الكهرباء والذى حضر الاجتماع.
كانت بداية هذه الخلافات حينما حاول "خميس" إخماد كل الأصوات التى طالبت وزير الكهرباء بالإفصاح عن المكان الذى تم الاتفاق عليه لإنشاء أول محطة نووية.
وقال خميس "مش هاسمح لحد أن يتكلم عن الضبعة.. الوزير كلف بيت خبرة عالمى بتحديد المكان المناسب وإعداد تقرير، بعدها هناقش الموضوع" واستطرد قائلاً "أقمنا المحطة فى الضبعة فى شبر الرمل فى مصر الجديدة مش مشكلتنا بقى.. المهم إننا هنقيمها".
وتطورت الخلافات بين يونس والأعضاء، وذلك بعد اعتراض الوزير على بعض التعديلات التى أدخلتها اللجنة المصغرة لدراسة مواد مشروع القانون حول خضوع وزارة الصحة بما فيها أجهزة الأشعة السينية لرقابة الهيمنة الجديدة للأمان النووى.
وأكد يونس "إحنا اتفقنا على استثناء الأشعة السينية من مهام الهيئة الجديدة وتمسك يونس بموقفه، لافتاً إلى أن هذه المادة ستؤدى إلى إرهاق هيئة الأمان والرقابة النووية خاصة مع انتشار هذه الأجهزة فى كل مستشفيات مصر.
وتمسك خميس بالتعديل وقال إنه تلقى خطابا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب فيه بتوحيد جهة الرقابة على وزارة الصحة، وقال إن اللجنة اتفقت مع رأى الوكالة وإذا كان لوزارة الصحة والكهرباء رأى آخر، فيجب أن يردوا علينا بالحجج العلمية.
واعترض يونس على المادة 107 من مشروع القانون والتى تنص على جواز إعفاء المبلغ عن أى جريمة نووية من العقوبة إذا مكن الجانى سلطات التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة وعقب يونس مطالباً بحذفها وقال "إزاى يعنى أسمح لواحد يعمل بلوى أو مصيبة وبعدين يتم إعفاؤه بحجة أنه بلغ".
مشيراً إلى أنه غير موافق على هذا التعديل، واضطر خميس إلى تشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الكهرباء وعددا من أعضاء اللجنة المصغرة للتوصل إلى صيغة للتفاهم بين الطرفين.
وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الإذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتا ألف جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة للمنشآت النوويةالأخرى.
وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف
جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 آلاف جنيه.
وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لأغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين.
وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها.
كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو
حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها.
وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى
المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكتب الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة
إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.