تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على أقسام تمريض حلوان لطلاب الثانوية    البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة    متحدث الري: إنشاء مركزا للتنبؤ بالفيضان في جنوب السودان بدعم مصري كامل    نشأت الديهي: هناك انفراجة في أزمة انقطاع الكهرباء    بوليفيا.. الرئيس السابق يحذّر من قيام الجيش بانقلاب عسكري على رئيس البلاد    يورو 2024.. مدرب رومانيا مستاء من اتهامات التلاعب أمام سلوفاكيا    يورو 2024| تركيا يفوز بصعوبة على التشيك المنقوص في الوقت القاتل.. ويتأهل لدور ال16    السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب في بولاق الدكرور    بينهم طفل وشاب سعودي.. مصرع 3 أشخاص غرقا في مطروح والساحل الشمالي    «30 يونيو.. ثورة بناء وطن».. ندوة في قصر ثقافة قنا للاحتفال بثورة 30 يونيو    محافظ بني سويف يكلف التأمين الصحي بتوجيه فريق طبي لفحص سيدة من ذوي الهمم    مصدر يكشف ليلا كورة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي لضم مدافع قطر    مسئول أمريكى يؤكد بأن الجميع لا يريد حربا بين إسرائيل وحزب الله    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة    نقابة الصحفيين تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع الصحفيين في الحبس    الخارجية الهولندية تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب اتهامات بالتجسس على الجنائية الدولية    على أنغام أغنية "ستو أنا".. أحمد سعد يحتفل مع نيكول سابا بعيد ميلادها رفقة زوجها    "يا دمعي"، أغنية جديدة ل رامي جمال بتصميم كليب مختلف (فيديو)    هل يجوز الاستدانة من أجل الترف؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم استرداد تكاليف الخطوبة عند فسخها.. أمين الفتوى يوضح بالفيديو    سماجة وثقل دم.. خالد الجندي يعلق على برامج المقالب - فيديو    بالفيديو.. أمين الفتوى: العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة عليها أجر وثواب    تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني    في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات- هل الأدوية النفسية تسبب الإدمان؟    القوات المسلحة تنظم مؤتمراً طبياً بعنوان "اليوم العلمى للجينوم "    أزمة جديدة تواجه شيرين عبد الوهاب بعد تسريب 'كل الحاجات'    حزب المؤتمر: ثورة 30 يونيو نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لمصر    مجلة الجيش الإسرائيلي تروج مزاعم عن نية مصر امتلاك سلاح نووي    لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات    ثلاثي مصري في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث بالإسكندرية    لماذا يقلق الغرب من شراكة روسيا مع كوريا الشمالية؟ أستاذ أمن قومي يوضح    بشرى لطلاب الثانوية العامة.. مكتبة مصر العامة ببنها تفتح أبوابها خلال انقطاع الكهرباء (تفاصيل)    مساعد وزير البيئة: حجم المخلفات المنزلية يبلغ نحو 25 مليون طن سنويا    كيف يؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الرحلات الجوية؟.. عطَّل آلاف الطائرات    نجاح كبير للشركة المتحدة فى الدراما.. 125 عملا بمشاركة 12 ألف فنان و23 ألف عامل "فيديو"    بتكلفة 250 مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح تطوير مستشفي أبو الريش المنيرة ضمن مشروع تطوير قصر العيني    بدء اجتماع «سياحة النواب» لمناقشة أزمة الحجاج المصريين    كيف يؤدي المريض الصلاة؟    المشدد 5 سنوات لمتهم بجريمة بشعة في الخصوص    إسلام جمال يرزق بمولود.. اعرف اسمه    الأم لم تلقِ ابنها في المياه بسبب طليقها.. «أمن الجيزة» يكشف حقيقة واقعة العثور على جثمان ب«نيل الوراق»    أخبار الأهلي: الأهلي يراقب.. اجتماع بين مسؤولي فيفا وريال مدريد بسبب كأس العالم للأندية 2025    الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح    «التمريض»: «محمود» تترأس اجتماع لجنة التدريب بالبورد العربي (تفاصيل)    تسليم 1155 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية لذوي الهمم بكفر الشيخ    شديد الحرارة رطب نهارًا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس    «موسم تتويج الزمالك».. ماجد سامي يكشف واقعة مثيرة في مؤجلات الأهلي    محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة    هل يجوز الرجوع بعد الطلاق الثالث دون محلل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    «ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر    ميناء دمياط يستقبل سفينة وعلى متنها 2269 طن قمح    الرئيس الكيني يصف الاحتجاجات في بلاده ب"الخيانة" ويأمر الجيش بالانتشار لوقف مظاهرات    ظاهرة النينو.. أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انتهاء الموجة الحارة    وزيرة التخطيط تبحث فرص التعاون والاستثمار مع 50 شركة بريطانية    النقل تعلن وصول 16 عربة ثالثة مكيفة جديدة و4 ماكينات لصيانة السكة لميناء الإسكندرية    بدء جلسة البرلمان بمناقشة تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية    ضربة جديدة لحكومة نتنياهو.. مئات الجنود يرفضون الخدمة العسكرية في غزة    تردد قنوات الأطفال 2024.. اعرف آخر تحديث وكيفية ضبطها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر التعديلات الاقتصادية الجديدة التى أقرتها لجنة الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 10 - 2013

كشفت لجنة "المقومات الأساسية" المنبثقة عن لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل عن التعديلات التى أجرتها فى باب مقومات الدولة.
المواد بعد التعديل: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والمحافظة على حقوق العمال حماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لايستثنى منه الأبناء على قانون.
مادة مستحدثة: يعتمد الاقتصاد الوطنى فى تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط، وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية، وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
مادة "24" الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع الحالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
مادة مستحدثة: الزراعة مقوم اساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه.. ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية.. ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية فى الأراضى الجديدة.. والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
مادة "25": تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
مادة "26" الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف فى الأملاك العامة للدولة، ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
فصل مستحدث: المقومات الطبيعية للحياة
مادة مستحدثه: لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى.. وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.. واستثمار البحث العلمى والابتكار فى الحفاظ على البيئة.
مادة "27" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية وتنظيم الاستفادة منه وتعظيمها واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الآمن المائى.. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه، والإضرار بالبيئة النهرية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة "28" "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية. ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت ثابتة فى حرمها.. وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول.. وذلك كله على النحو المبين للقانون.
مادة مستحدثة: تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
مادة "29" تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
مادة "30" تحمى الدولة الملكية وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة "31": للملكية العامة حرمة ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب "على الدولة" و"على كل مواطن" وفقا للقانون.
مادة "32" الملكية الخاصة مصونة. تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف او استغلال وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبين فى القانون، وبحكم قضائى نهائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف التعويض العادل "يدفع مقدما".
مادة "33"كما هى: ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلاليتها.
مادة "34" تم إلغاؤها.. ونصها "لا يجوز التأميم إلا باعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
مادة "35" المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.
مادة "32": تم تعديلها "يكون النظام الضريبى وغيره من الرسوم تصاعديا، يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفقا للقانون والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة.
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها الا بقانون.. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
ملاحظة: يرى الدكتور محمد غنيم أن تكون المادة أكثر تفصيلا على النحو التالى:
"يقوم النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة بتحقيق العدالة الاجتماعية ليكون تصاعديا متعدد الشرائح، بالنسبة للأفراد والشركات وضرائب الأرباح الناجمة عن التحولات الرأسمالية. والتهرب من أداء الضريبة جريمة فى حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولاإلغاوها إلا بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.