عاجل.. حزب الله يحرق شمال إسرائيل.. الصواريخ تشعل النيران في حيفا (فيديو)    عاجل.. أحمد فتحي يُعلن اعتزاله برسالة مؤثرة.. ماذا قال عن الأهلي والإسماعيلي وبيراميدز؟    عبد العاطي يلتقي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة إسكوا    بداية العام الدراسي.. تعرف على سعر الذهب اليوم    وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة الحل السياسي في سوريا    اسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024 في الأقصر    نبيل الحلفاوي يوجه رسالة ل إمام عاشور.. ماذا قال؟    الموعد والقنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي في الكونفدرالية    موعد مباراة ميلان ضد إنتر في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    ساعات برندات وعُقد.. بسمة وهبة تكشف كواليس سرقة مقتنيات أحمد سعد في فرح ابنها (فيديو)    أحداث الحلقة 6 من مسلسل «برغم القانون».. القبض على إيمان العاصي وإصابة والدها بجلطة    الشيخ أحمد ترك لسارقي الكهرباء: «خصيمكم 105 ملايين يوم القيامة» (فيديو)    موجود في كل مطبخ.. حل سحري لمشكلة الإمساك بمنتهى السهولة    والدها مغربي وأمها جزائرية.. من هي رشيدة داتي وزيرة الثقافة في الحكومة الفرنسية؟    اليوم.. إسماعيل الليثي يتلقى عزاء نجله في «شارع قسم إمبابة»    نيكول سابا ومصطفى حجاج يتألقان في حفلهما الجديد    الإعلان عن نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. اليوم    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    النائب إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم يضر بالكل.. وطرح مليون وحدة مغلقة سيخفض الإيجارات    قبل فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. الأوراق المطلوبة والشروط    «الصحة»: متحور كورونا الجديد غير منتشر والفيروسات تظهر بكثرة في الخريف    حبس مهندس بالتعدي على سيدة بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها بمدينة نصر    ليبيا.. رجل يسرق 350 ألف دينار من منزل حماته لأداء مناسك العمرة    زلزال بقوة 6 درجات يضرب الأرجنتين    أسامة عرابي: لاعبو الأهلي يعرفون كيف يحصدون كأس السوبر أمام الزمالك    حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة    ثقف نفسك | 10 معلومات عن النزلة المعوية وأسبابها    أمامك اختيارات مالية جرئية.. توقعات برج الحمل اليوم ألحد 22 سبتمبر 2024    حزب الله يستخدم صواريخ «فجر 5» لأول مرة منذ عام 2006    خبير: استخدام السيارات الكهربائية في عمليات تفجير عن بُعد أمر وارد    يوسف أيمن: جماهير الأهلي الداعم الأكبر لنا.. وأفتقد محمد عبد المنعم    عاجل- أمطار ورياح.. تحديثات حالة طقس اليوم الأحد    نقل آثار الحكيم إلى المستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة    اليوم.. محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة إحراز مواد مخدرة بالمرج    أضف إلى معلوماتك الدينية | حكم الطرق الصوفية وتلحين القرآن.. الأبرز    نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة    احتفالية كبرى بمرور 100سنة على تأسيس مدرسة (سنودس) النيل بأسيوط    وزير الخارجية: نرفض أي إجراءات أحادية تضر بحصة مصر المائية    كلاسيكو السعودية.. الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية معتادة    خالد جاد الله: وسام أبو علي يتفوق على مايلي ومهاجم الأهلي الأفضل    أزمة الزيوت وقطع غيار المولدات الكهربائية تهددان مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة    صيادلة المنوفية تُكرم أبنائها من حفظة القرآن الكريم    نشأت الديهي: الدولة لا تخفي شيئًا عن المواطن بشأن الوضع في أسوان    لماذا ارتفعت أسعار البيض للضعف بعد انتهاء أزمة الأعلاف؟ رئيس الشعبة يجيب    الموزب 22 جنيهًا.. سعر الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024    مش كوليرا.. محافظ أسوان يكشف حقيقة الإصابات الموجودة بالمحافظة    نشأت الديهي: الاقتصاد المصري في المرتبة ال7 عالميًا في 2075    اندلاع حريق بمحال تجاري أسفل عقار ببولاق الدكرور    خبير يكشف عن فكرة عمل توربينات سد النهضة وتأثير توقفها على المياه القادمة لمصر    شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن سقوط ابن المطرب إسماعيل الليثي من الطابق العاشر    احذر تناولها على الريق.. أطعمة تسبب مشكلات صحية في المعدة والقولون    نشرة التوك شو| انفراجة في أزمة نقص الأدوية.. وحقيقة تأجيل الدراسة بأسوان    خبير لإكسترا نيوز: الدولة اتخذت إجراءات كثيرة لجعل الصعيد جاذبا للاستثمار    5 أعمال تنتظرها حنان مطاوع.. تعرف عليهم    قناة «أغاني قرآنية».. عميد «أصول الدين» السابق يكشف حكم سماع القرآن مصحوبًا بالموسيقى    المحطات النووية تدعو أوائل كليات الهندسة لندوة تعريفية عن مشروع الضبعة النووي    فتح باب التقديم بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاثنين المقبل.. قرارات هامة لتسهيل المعاشات على المستحقين
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 08 - 2009

يقر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 والخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.
وصرح د.غالى بأن هذه التعديلات تأتى فى إطار حرص وزارة المالية والحكومة على التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وزيادة المزايا المستحقة لهم وضمان حقوقهم ومعالجة أى تشوهات فى نظم التأمينات يظهرها التطبيق الفعلى لقوانين التأمينات والمعاشات. وأشار إلى أن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة وطموحة لإصلاح وتطوير نظم المعاشات القومية لتحقيق المزيد من التيسير والتبسيط على المعاملين مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم ولتبسيط إجراءات العمل وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلى حل المشاكل المتعددة الخاصة بتأمينات المقاولات والسائقين.
وأوضح غالى أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيها، وبحد أقصى 35 جنيها شهريا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش، وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلا من المبدأ الذى كان معمولا به، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة بالقانون الحالى ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة. حيت تتضمن التعديلات إعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لإخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز، وفقا لما أقره القانون رقم 130 لسنة 2009 وزيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل.
وتتضمن التعديلات إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش ووضع حد أدنى 200 جنيه للمنحة التى تمنح فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذى أولوية أعلى، وزيادة الجهات التى تصرف المعاشات لتشمل منافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لمناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مع مد صلاحية الصرف لتلك المنافذ لتصل إلى ثلاثة أشهر من شهر الاستحقاق بدلا من اليوم الخامس من الشهر التالى لشهر الاستحقاق.
وقال إن من التعديلات أيضاً خصم قيمة العمليات المعفاة من القيمة الكلية للمقاولة بالنسبة لتأمينات المقاولات، وتحصيل اشتراكات صاحب العمل لتراخيص المبانى التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين على ما تم تنفيذه فعلياً من أعمال وليس على كامل الترخيص، واختصاص اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات بإبداء الرأى فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق القرار الوزارى وحساب الاشتراكات المحصلة، والتى يتم ردها إلى صاحب العمل فى حالة وجود عمالة غير نمطية على أساس نسبى وليس على أساس حكمى لحل العديد من المشاكل بين أصحاب الأعمال والتأمينات.
وضم السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية "توك توك" للسائقين الذين يسرى عليهم أحكام القرار الوزارى، بما يسمح بالتأمين عليه، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليهم بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلاً من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو التحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المعرض، حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.
والسماح لصاحب العمل فى القطاع الخاص بموافاة مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم 2، وذلك خلال أربع مرات فى العام هى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى، وفى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة بالنسبة للأجر المتغير، وذلك بدلاً من مرة واحدة فقط فى العام، والتى كانت تتم خلال شهر يناير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.