سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم إغلاق قناة الحافظ نهائيا وإلغاء تراخيص "البراهين".. المحكمة: القناة لم تلتزم بأخلاقيات المهنة وأججت الفتنة بين الشعب.. وتطالب الإعلاميين بالابتعاد عن الضيوف "سليطى اللسان"
حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الاثنين الماضى، بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيا وإلغاء الترخيص الصادر لشركة البراهين المالكة لقنوات الحافظ والناس والخليجية والبركة والصحة والجمال. صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين تامر عبد الله وشعبان عبد العزيز عبد الوهاب نائبى رئيس المجلس، وذلك فى الدعوى التى أقامها الفنان هانى رمزى ضد القناة قبل ثورة 30 يونيو، والتى أكد فيها على أن الحافظ قد دأبت على التعرض له بمختلف العبارات والأوصاف التى من شأنها أن تحط من قدره فى المجتمع وتزدرى دينه ومعتقده، وانتهج القائمون على القناة أسلوب السب والقذف والتهديد وسيلة للهجوم القمىء دون التزام بأحكام القانون والدستور ودون مراعاة حقوق الآخرين أو ما يدعو إليه دين الإسلام السمح من كرم الأخلاق واحترام الأديان والرسل. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن القائمين على قناة الحافظ لم يلتزم أحد منهم بميثاق الشرف الإعلامى، كما لم تلتزم القناة بالموضوعية، وعمدت إلى استضافة عبد الله بدر وأمثاله ممن يزعمون أنهم دعاة، وبضاعتهم السباب، وحوارهم الطعن فى الأعراض، ونشر وإذاعة وقائع مشوهة مبتورة، وعدم احترام مشاعر المشاهدين، كما لم تراع أصول الحوار وآدابه، بل تضمن نموذجاً لا يمثل الإعلام الملتزم بالقيم المهنية رائدة الاستهتار بكرامة الإنسان، فجاء مشوباً بالكثير من الشوائب التى تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز، وتعمد إلى استعمال البث التليفزيونى فى كيل الاتهامات، وترويج الأقوال البذيئة، وعدم الالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام، والحط من كرامة الإنسان وحقوق الآخر وانتهاك خصوصية الأفراد، وعدم مراعاة أسلوب الحوار وآدابه، واحترام حق الآخر فى الرد. وأكدت المحكمة أن قناة الحافظ قد خالفت أحكام المواد (1) و (2) و (4/3،4) من القانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، والمادتان (56) و (63) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمواد (1) و (16) و (20) و (40) و (88) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 2/1 2000 بضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى. كما ذكرت المحكمة أن القناة دأبت على عدم الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية فى المواد الإذاعية وعدم الالتزام بميثاق الشرف للعمل الإعلامى فى الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإذاعية، وإهدار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعى والتليفزيونى، وانتهاك ضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى التى أقرها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، وإسفاف وألفاظ نابية تؤذى مشاعر ملايين المشاهدين وتؤجج الفتنة بين طوائف الشعب. واعتبرت المحكمة حكمها بمثابة رسالة إلى القائمين على الإعلام أن يتقوا الله فى المشاهدين، ويكونوا أحرص فى اختيار المواد التى تطل على الناس، واختيار مقدمى البرامج والضيوف ممن يكونوا عفيفى اللسان، حسنى الخلق، وأن يبعدوا من اشتهر بأنه سليط اللسان وحاد الطباع، سريع الغضب فاجر عند الخصام. وانتهت المحكمة إلى أن الألفاظ الملوثة التى كانت تخرج من فم عبد الله بدر أو غيره مما تبثه القناة قد جرحت مشاعر ملايين المشاهدين، وخدشت حياءهم وأفسدت الأخلاق، وصارت القناة منبراً لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ، ودون استخدام العبارات الملائمة، واتهام الناس دون دليل، وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد، فضلاً عن إشاعة الفتنة بين طوائف المجتمع.