أخبار مصر: أول صور للضحايا المصريين بعد مقتلهم بالمكسيك، حقيقة وفاة جورج قرداحي بقصف إسرائيلي، قفزة بسعر الفول وعودة جنون السكر    "زلازل سماوية" تحدث في جميع أنحاء العالم تحير العلماء    8 شهداء فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات    حالة الطرق اليوم، اعرف الحركة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    أسعار اللحوم والدواجن بسوق العبور اليوم 5 أكتوبر    الجيش السوداني يغير معادلة الحرب.. وترحيب شعبي بتقدم القوات في الخرطوم    بفعل الهجمات الإسرائيلية.. الصحة العالمية: لبنان يواجه أزمة    «مبقاش ليك دور».. هجوم ناري من لاعب الزمالك السابق على شيكابالا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 5 أكتوبر    حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية    حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي نتيجة الغارات الإسرائيلية    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس السوبر المصري.. الموعد والقنوات الناقلة    ابنتي تنتظر اتصاله يوميا، عارضة أزياء تطارد نيمار بقضية "إثبات أبوة"    بعد عودة تطبيق إنستا باي للعمل.. خبير مصرفي يكشف سبب التحديثات الجديدة    ميدو: أكبر غلطة عملها الأهلي هي دي.. والجمهور حقه يقلق (فيديو)    تشكيل الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي    28.4 مليار جنيه قيمة أرصدة التمويل العقارى للشركات بنهاية يوليو    إطلاق مشروع رأس الحكمة.. بوادر الخير    حريق فى عمارة سكنية بدمياط والحماية المدنية تكثف جهودها للسيطرة    اليوم.. محاكمة إمام عاشور في الاعتداء على فرد أمن بالشيخ زايد    تعرف على مواعيد قطارات الصعيد على خطوط السكة الحديد    ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة في مدينة 15 مايو    سلوفينيا تقدم مساعدات عينية لأكثر من 40 ألف شخص في لبنان    "إسلام وسيف وميشيل" أفضل 3 مواهب فى الأسبوع الخامس من كاستنج.. فيديو    برج القوس.. حظك اليوم السبت 5 أكتوبر: اكتشف نفسك    أوركسترا القاهرة السيمفونى يقدم أولى حفلات "الموسيقى الغنائية" اليوم بالأوبرا    بلومبيرغ: البنتاجون سينفق 1.2 مليار دولار على الأسلحة بعد هجمات إيران والحوثيين    مصدر يكشف أزمة جديدة قد تواجه الزمالك لهذه الأسباب    رئيس شعبة الدواجن: مشكلة ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى المغالاة في هامش الربح    ترامب يطالب اسرائيل بالقضاء على المواقع النووية الإيرانية    سهر الصايغ "للفجر": بحب المغامرة وأحس إني مش هقدر أعمل الدور...نفسي أقدم دور عن ذوي الاحتياجات الخاصة    عاجل - حقيقة تحديث « فيسبوك» الجديد.. هل يمكن فعلًا معرفة من زار بروفايلك؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 5-10-2024 في محافظة البحيرة    حرب أكتوبر.. أحد أبطال القوات الجوية: هاجمنا إسرائيل ب 225 طائرة    صحة المنوفية: تنظم 8365 ندوة على مستوى المحافظة لعدد 69043 مستفيد    الكشف ب 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج    أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال والبالغين وأسبابه    الكويت.. السلطات تعتقل أحد أفراد الأسرة الحاكمة    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    تفاصيل مرض أحمد زكي خلال تجسيده للأدوار.. عانى منه طوال حياته    عمرو أديب عن مشاهد نزوح اللبنانيين: الأزمة في لبنان لن تنتهي سريعا    عمرو أديب عن حفل تخرج الكليات الحربية: القوات المسلحة المصرية قوة لا يستهان بها    تناولتا مياة ملوثة.. الاشتباه في حالتي تسمم بأطفيح    بعد تعطله.. رسالة هامة من انستاباي لعملائه وموعد عودة التطبيق للعمل    لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة اليوم    الحوار الوطني| يقتحم الملف الشائك بحيادية.. و«النقدي» ينهي أوجاع منظومة «الدعم»    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    البابا تواضروس الثاني يستقبل مسؤولة مؤسسة "light for Orphans"    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص أهم التعديلات الضريبية التى يناقشها الشورى بعيدا عن الإعلام.. ضريبة على القروض والتسهيلات الائتمانية والسلف بالبنوك.. وفرض 20 % على الإعلانات
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 04 - 2013

ينشر "اليوم السابع"، عددا من مواد مشروعى قانونين بتعديلات ضريبتى الدخل والدمغة، والتى تناقشها اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى سرية تامة.
وتتضمن التعديلات التى تقدمت بها وزارة المالية للشورى، إلغاء حافز سداد المتأخرات بواقع 10%، والذى سبق وأن أقره القانون 101 لسنة 2012 بتعديلات ضريبة الدخل الصادر بقرار رئيس الجمهورية فى ديسمبر الماضى، والمجمد العمل به، كما تضمنت التعديلات منح إعفاء شخصى للممول بواقع 7 آلاف جنيه سنويا.
وفيما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، اقترحت التعديلات فرض ضريبتين على البورصة، الأولى ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والثانية ضريبة دمغة نسبية مقدارها 1 فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
كما تضمنت التعديلات فرض ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف كل ربع سنة على التسهيلات الائتمانية والسلف والقروض، وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك، ويتحملها البنك والعميل مناصفة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تماما على النظام الضريبى المصرى، للحد من عمليات التجنب الضريبى، وتنص على عدم الاعتداد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط الضريبى، بالتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى، أو أحد الأغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الإعفاء منها، وإلى نص أهم المواد المقترحة بالتعديلات:
أولا: القانون الخاص بالدخل
- حذف المادة الأولى من قانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على: "منح الممول حافز 10% عن أى مبلغ يدفعه من 31-12 – 2012 وحتى 1-1- 2013، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه، حتى لو صدر به قرار تقسيط ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما أقر الممول بسدادها أو سداد جزء منها.
- مادة 11
تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10%، بغير تخفيض وتوريد الضريبة خلال 15 يوما كل شهر، واللائحة التنفيذية تحدد التفاصيل.
- مادة 13
مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصى سنوى للممول.
- مادة 36
إعفاء صافى إيراد أصحاب المهن كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم وذلك لمدة 3 سنوات من مزاولة المهنة، بحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاما.
- مادة 42
فرض ضريبة 2.5% من إجمالى التصرف فى العقارات أو الأراضى عدا القرى، ويشمل الأمر "المشهرة وغير المشهرة".
يلزم سداد الضريبة خلال 30 يوما من التصرف.
- مادة مستحدثة
- تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10%، وبدون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بكافة صورها، فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال أيا كان الغرض منها، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخص مقيم أو غير مقيم، وسواء كان طبيعيا أو اعتباريا أو شخصيا.
ثانيا: تعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار رقم 104 لسنة 2012
- يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة.
- مادة 57
- تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة، على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة، وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.
- مادة 60
- يعتبر إعلانا كل إعلان أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال على الإعلانات الآتية: "السينما وشاشة التلفاز والقنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإليكترونية أو الراديو أو أيا من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف".
- مادة 83
- تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء، أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية.
- مادة 84
- تستحق الضريبة على كل عملية بيع أو شراء للأوراق المالية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.