صلاح التيجاني أمام النيابة: "خديجة مريضة واتهمتني بالتحرش ظلم"    بتكلفة 9 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد العتيقي بدسوق بكفر الشيخ    موعد امتحانات دورة أكتوبر 2024 لمحو الأمية بالأقصر    رئيس مركز ومدينة شبين الكوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي    قصف بيروت| صفارات الانذار تدوي في شمال إسرائيل    يلا كورة يكشف كواليس انقسام مجلس الإسماعيلي بسبب حلمي طولان    "اعتذار عن اجتماع وغضب هؤلاء".. القصة الكاملة لانقسام مجلس الإسماعيلي بسبب طولان    مصرع سائق توك توك في حادث مروري أثناء عبوره الطريق بمركز جرجا    صلاح عبدالله يشكر المتحدة لدعمها أحمد عزمي: خطوة نحو مستقبل مشرق    صحة المنوفية: رش وتطهير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بأسفيك والمنطقة المحيطة    واقف قلقان.. نجل الشيخ التيجاني يساند والده أمام النيابة خلال التحقيق معه (صور)    تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قباطية بالضفة الغربية    صدور العدد الجديد من جريدة مسرحنا الإلكترونية وملف خاص عن الفنانة عايدة علام    عمرو الفقي ل«أحمد عزمي» بعد تعاقده على عمل درامي بموسم رمضان: نورت المتحدة وربنا يوفقك    دعاء يوم الجمعة: نافذة الأمل والإيمان    رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة وسكرتير عام محافظة البحيرة يشهدان احتفال المحافظة بالعيد القومي    غدًا.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس| حضور الطلاب تباعا لعدم التكدس.. و25 مليون طالب ينتظمون الأسبوعين المقبلين.. وزير التعليم يستعد لجولات ميدانية تبدأ من سوهاج وقنا    نجم ليفربول يرغب في شراء نادي نانت الفرنسي    خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة    وزير الأوقاف يشهد احتفال "الأشراف" بالمولد النبوي.. والشريف يهديه درع النقابة    بعد الموجة الحارة.. موعد انخفاض الحرارة وتحسن الأحوال الجوية    وزير العمل: حريصون على سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    روسيا: تفجير أجهزة ال"بيجر" في لبنان نوع جديد من الهجمات الإرهابية    خبير يكشف تفاصيل جديدة في تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية بلبنان    مصدر لبناني: البطاريات التي يستخدمها حزب الله مزجت بمادة شديدة الانفجار    كوجك: حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنًا عوائد "رأس الحكمة"    الإفتاء تُحذِّر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن المصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    جامعة عين شمس تعلن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة    طريقة عمل بيتزا صحية بمكونات بسيطة واقتصادية    هذا ما يحدث للسكري والقلب والدماغ عند تناول القهوة    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    إعلام إسرائيلي: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخي من لبنان    الأزهر للفتوى الإلكترونية: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    معرض «الناس ومكتبة الإسكندرية».. احتفاء بالتأثير الثقافي والاجتماعي لمكتبة الإسكندرية في أوسلو عاصمة النرويج    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    سهر الصايغ تشارك في مهرجان الإسكندرية بدورته ال 40 بفيلم "لعل الله يراني"    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير أعمال تعديل الحركة المرورية بميدان الزراعيين    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    الأنبا رافائيل: الألحان القبطية مرتبطة بجوانب روحية كثيرة للكنيسة الأرثوذكسية    غرق موظف بترعة الإبراهيمية بالمنيا في ظروف غامضة    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    سوء معاملة والدته السبب.. طالب ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور    وزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة مدن السويس وأسيوط وبني سويف الجديدة والشيخ زايد لاستقبال الشتاء    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    «الخارجية الروسية»: الغرب تحول بشكل علني لدعم هجمات كييف ضد المدنيين    نجم الزمالك السابق يتعجب من عدم وجود بديل ل أحمد فتوح في المنتخب    عاجل.. موعد توقيع ميكالي عقود تدريب منتخب مصر للشباب    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص المسودة الثانية لقانون حرية المعلومات
نشر في فيتو يوم 31 - 01 - 2013

طرحت وزارة العدل، اليوم الخميس، المسودة الثانية لمشروع قانون حرية تداول المعلومات على المواطنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، للاسترشاد بآرائهم والتواصل معهم، مبدية استعدادها بدراسة الآراء والمقترحات الجادة حول القانون.
وكان المستشار أحمد مكى، قد حدد جلسة ثانية للحوار المجتمعى حول مشروع القانون فى الخامس من فبراير القادم.
وجددت وزارة العدل الدعوة لحضور عدد من الإعلاميين لحضور جلسة الحوار الثانية، وعلى رأسهم محمد حسنين هيكل، وعماد أديب، ومعتز الدمرداش، والفنانين محمد صبحى، وإسعاد يونس، وفيما يلى نص مسودة مشروع القانون:
فى شأن (حرية المعلومات أو الحق فى المعلومات)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة والعامة والإحصاءات، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1975 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، وعلى القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، وعلى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم307 لسنة 2004، قرر القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حرية المعلومات ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
يكون (رئيس مجلس الوزراء) هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره.
الفصل الأول
الأحكام العامة
المادة (1)
المعلومات التى فى حوزة الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون ملك للشعب, وتكفل الدولة (لكل مواطن) (لكل فرد) الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(1) المعلومات: هى البيانات والإحصاءات والوثائق الموجودة أو المحفوظة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى يرى المجلس أنها تدخل فى نطاق المعلومة وفقا لهذا القانون.
(2) المجلس: المجلس القومى للمعلومات.
(3) المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون: مفوضو المعلومات ومعاونيهم.
المادة (3)
يخضع لأحكام هذا القانون:
1- جميع السلطات العامة وأجهزة الدولة الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة عدا ما يستثنى منها بنص صريح.
2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها أو تقوم بالإشراف أو بالرقابة عليها.
المادة (4)
على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعمل على تدوين جميع أعمالها، كما يجب عليها الاحتفاظ بمستنداتها وحفظها وصيانتها، وأن تعمل على فهرستها بالشكل وبالطريقة التى تيسر الوصول إلى المعلومات فى فترة زمنية معقولة.
المادة (5)
لا يلتزم أى فرد له الحق فى الحصول على المعلومات بإبداء أى مبررات لتقديم طلب للاطلاع عليها، كما لا يلتزم بذكر أية بيانات شخصية بخلاف اسمه ووسيلة الاتصال به.
المادة (6)
يتعين وبشكل تلقائى على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، نشر المعلومات الأساسية عن اختصاصاتها على أن تتضمن على الأخص:
- عنوان الجهة وأرقام هواتفها وبريدها العادى والإلكترونى.
- الإطار القانونى الحاكم لنشاطها والاختصاصات والمهام المنوطة بها.
- الهيكل الإدارى والتنظيمى لها.
- (الميزانية المخصصة وتفاصيلها والمصروفات والإيرادات الفعلية والمتوقعة)
- دليل يشمل كبار المسئولين والموظفين بالجهة، وسلطاتهم وواجباتهم ووسيلة الاتصال بهم.
- القرارات واللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل.
- معلومات عن التعاقدات والاتفاقات التى تبرمها.
- السياسات والقرارات التى تنوى اتخاذها أو تطبيقها فى إطار الخطة العامة ما لم تقتض طبيعة تلك السياسات أو القرارات غير ذلك.
- تصنيف المعلومات التى تحتفظ بها الجهة.
- كافة الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور.
- آلية تقديم الشكاوى.
- دليل مبسط عن كيفية تقديم طلب الحصول على المعلومات.
- أية بيانات أو معلومات يحددها المجلس.
المادة (7)
لا يجوز للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تتقاضى ممن يطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات أية مبالغ تجاوز التكلفة الفعلية للحصول على المستند محل الطلب.
الفصل الثانى
المجلس القومى للمعلومات
المادة (8)
تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الإعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وللهيئة أن تنشىء فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور.
مادة (9)
يشكل المجلس من رئيس الهيئة، ومن عشرة أعضاء على النحو التالى:
1. ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
2. ممثل لوزارة الخارجية يختاره وزير الخارجية.
3. ممثل عن وزارة الاتصالات يختاره الوزير المختص.
4. ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
5. عضو يختاره مجلس النواب من غير أعضائه.
6. عضو يختاره مجلس الشورى من غير أعضائه.
7. ممثل عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.
8. ممثل عن نقابه الصحفيين يختاره مجلس النقابة من غير أعضاء المجلس.
10 . عضوان من ذوى الخبرة أو من الشخصيات العامة، يرشحهما رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون أحدهما من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحرية المعلومات.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية يبين المعاملة المالية لأعضائه.
المادة (10)
يصدر بتعيين رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المشار إليه، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء.
ويمثل المجلس رئيسه لدى الغير وأمام القضاء.
ويشترط فى رئيس الهيئة أن يكون من ذوى الخبرة من المجالات المتصلة بهذا القانون أو الشخصيات العامة المشهود لها.
المادة (11)
يكون للمجلس أمين عام، يختص بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية للمجلس.
ويصدر رئيس الهيئة قراراً بتعيين الأمين العام ويكون تعيينه لذات مدة المجلس، ويكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (12)
يكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المجلس مما يأتى:
الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة.
الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل.
ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات الحق فى الحصول على المعلومات.
حصيلة ما يؤديه من خدمات.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.
المادة (13)
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس، وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التى انشأ من أجلها، والاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون، وله تفويض رئيسه أو أحد أعضائه ببعض المهام، وله على الأخص:
1 - رسم سياسة تدعم قيم الشفافية ونشر المعلومات.
2 - اقتراح القواعد الخاصة بطريقة ومدد حفظ الوثائق والمستندات الرسمية.
3 - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 - إعداد ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها، وأسماء مفوضى المعلومات ووسائل الاتصال بهم.
5 – تدريب مفوضى المعلومات ومعونيهم فيما يخص أحكام هذا القانون ومتابعة أدائهم لمهامهم واختصاصاتهم .
6 - تلقى وفحص الشكاوى من أداء مفوضى المعلومات بالجهات المختلفة.
7 – اتخاذ إجراءات التحقيق والإحالة إلى المحكمة التأديبية بالنسبة إلى مفوضى المعلومات والعاملين التابعين لهم فى حالة مخالفتهم لأحكام هذا القانون.
8- تلقى الإحصائيات والبيانات التى يرفعها إليه مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة.
9 - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط المجلس والعمل على نشره.
10 - التعاون بين المجلس والأجهزة النظيرة على مستوى العالم.
11 - الفصل فى التظلمات المقدمة إليه من قرارات مفوضى المعلومات فى شأن الحصول على المعلومات.
12 - تنظيم ووضع أسلوب العمل فى المجلس، وتشكيل لجانه المختلفة وتحديد مهام كل منها.
13– وضع الضوابط والقواعد الإرشادية المتعلقة بتطبيق الاستثناءات المنصوص عليها فى المادتين ( 28 ) و( 29 ) من هذا القانون.
المادة (14)
تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوته للاجتماع إذا طلب ذلك ثلثى أعضائه.
ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور رئيسه وثلثى أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
وتدون محاضر مجلس الإدارة والقرارات التى يصدرها فى سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (15)
يعد المجلس تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى يتضمن على الأخص:
1 - جميع الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالمجلس من واقع التقارير المرفوعة إليه من مفوضى المعلومات يتضمن عدد الطلبات التى قدمت للحصول على المعلومات وعدد ما تم الاستجابة له، وعدد ما رفض من طلبات، وعدد ما قدم من تظلمات ونتيجة الفصل فيها.
2 - بيان بالدعاوى المقامة أمام جهة الاختصاص القضائية ونتيجة الفصل فيها.
3 - ما أجراه المجلس من دراسات وبحوث، ومدى التزام وتعاون الجهات الإدارية معه.
4 - الملاحظات والمقترحات التى يراها المجلس لازمة لإزالة المعوقات التى تعترض عمله أو تؤدى إلى تطوير أدائه .
وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكترونى الرسمى للمجلس القومى للمعلومات.
الفصل الثالث:
مفوضو المعلومات بالجهات المختلفة
المادة (16)
يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تكلف موظفا أو أكثر بتطبيق أحكام هذا القانون ويسمى بمفوض المعلومات، ويخضع مفوضو المعلومات للإشراف الفنى والإدارى من قبل المجلس.
المادة (17)
يتولى مفوض المعلومات مهمة تلقى طلبات الاطلاع أو الحصول على الوثائق الرسمية واتخاذ ما يلزم فى شأنها وفقا لأحكام هذا القانون، ويعاون مفوض المعلومات فى ذلك عدد كاف من الموظفين المدربين الملحقين بمكتبه.
ويتولى تدريب الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوعيتهم فيما يخص أحكام هذا القانون ووسائل تفعيله، وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم وإجراءات الحصول على المعلومات.
المادة (18)
على جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون التعاون التام مع مفوضى المعلومات ومساعدتهم فى أداء عملهم، وتوفير البيانات والمستندات التى يطلبونها منهم.
المادة (19)
كل مفوض للمعلومات أو معاونيه يخل بأحكام هذا القانون أو بالالتزامات التى يفرضها يخضع للمساءلة التأديبية.
وتعتبر الإخلال بحكم المادة (24) من قبل مفوضى المعلومات أو معاونيه مخالفة جسيمة بواجبات الوظيفة.
الفصل الرابع:
فى إجراءات الاطلاع والحصول على المعلومات
المادة (20)
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى مفوض المعلومات بالجهة، على النموذج الذى يصدر بتحديده قرار من المجلس، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بتلقى طلبه، يوضح فيه اسمه وموضوعه وساعته وتاريخه، وإذا كان تلقى الطلب قد تم عن بُعد، فيتعين إرسال إخطار لمقدم الطلب بتمام تلقى طلبه إما بذات وسيلة تلقى الطلب أو بالوسيلة التى يحددها فى طلبه خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الطلب.
المادة (21)
على مفوض المعلومات بكل جهة تقديم المساعدة اللازمة التى تعين مقدم الطلب على تحديد مكان المعلومة التى يطلبها فى الأحوال التى يحتاج فيها مقدم الطلب لمثل هذه المساعدة لاعتبارات تقدم السن أو الأمية أو الإعاقة.
المادة (22)
فى الأحوال التى يتعذر فيها حصول مقدم الطلب على المعلومات محل الطلب لأسباب ترجع إلى طريقة حفظها أو تخزينها، يتعين على مفوض المعلومات المختص أن يعرض على مقدم الطلب إما أن يقوم بالاطلاع على السجل فى الميعاد الذى يحدده المفوض لذلك، أو أن يعطى مقدم الطلب صورة طبق الأصل من الوثيقة (فى صيغة كتابية) أو فى أية صيغة أخرى، أو نصا مكتوبا إذا كان محتوى الوثيقة مسموعا أو مرئيا بعد سداد مقابل ذلك.
المادة (23)
فى الأحوال التى يتعذر فيها حصول مقدم الطلب على الوثيقة الرسمية لأسباب ترجع إلى عدم وجود الوثيقة فى حوزة الجهة الذى يختص بها مفوض المعلومات، مع وجودها فى جهة أخرى، وجب على المفوض أن يحيل الطلب إلى مفوض المعلومات المختص بالجهة التى تحوز الوثيقة مع إخطار مقدم الطلب بذلك مع ذكر اسم المفوض المختص ووسائل الاتصال به، وإعطائه ما يفيد هذه الإحالة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وصول الطلب.
وفى حالة عدم إمكانية تحديد الجهة التى فى حوزتها المعلومة على مفوض المعلومات أن يرفع الأمر إلى المجلس ويخطر مقدم الطلب بذلك خلال تلك المدة.
المادة (24)
على مفوض المعلومات المختص اتخاذ قرار فى شأن الطلب المقدم إليه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تلقى الطلب. فإذا تعذر عليه إجابة الطالب إلى طلبه خلال هذه المدة إما لتعلق الطلب بعدد ضخم من الوثائق، أو كان الطلب يستدعى إجراء بحث فى عدد ضخم منها، أو فى الأحوال التى يستلزم فيها استطلاع رأى جهات أخرى، وجب على مفوض المعلومات إخطار الطالب بتعذر إجابته لطلبه خلال المدة المشار إليها، على أن يستجيب لطلبه خلال مدة مماثلة على أقصى تقدير مع إخطار الطالب بذلك.
المادة (25)
إذا انتهى مفوض المعلومات إلى رفض الطلب المقدم إليه، فيتعين عليه أن يخطر الطالب بذلك، بذات وسيلة تلقى الطلب أو بالوسيلة التى يحددها الطالب متضمنا أسباب رفض طلبه.
ويجوز أن يكون رفض طلب الاطلاع على المعلومة سواء الصريح منه أو الضمنى أن يكون رفضا كليا على الطلب أو فى جزء منه.
المادة (26)
يعتبر مضى المدة الأصلية، والتكميلية فى أحوال الإخطار بها، دون رد بمثابة رفض للطلب. وفى جميع الأحوال يجوز للطالب التظلم من قرار المفوض أمام المجلس وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون قرار المجلس فى هذا الخصوص نهائيا وملزما للمفوض، كما يجوز للطالب إقامة دعوى بإلغاء القرار الصادر خلال ستين يوما أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
المادة (27)
يرفع مفوضو المعلومات تقريرا نصف سنوى إلى رئيس المجلس عن مدى الالتزام بأحكام هذا القانون، وعن نشاطهم مبينا فيه عدد الطلبات التى قدمت لهم، وعدد ما ووفق عليه منها أو رفض، وبيان ما إذا كانت الموافقة أو الرفض كليا أو جزئيا وأسباب ذلك، ويجوز للمفوض أن يبدى من المقترحات والملاحظات ما يراه محققا لتطوير العمل، ويتاح هذا التقرير للمواطنين، وينشر على الشبكة الدولية للإنترنت.
الفصل الخامس
تنظيم الاستثناءات
المادة (28)
لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادي، وبشرط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة.
وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات فى الأحوال الآتية:
1. إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة.
2. إذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الافصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
3. إذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها.
4. إذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شان الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته، أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات (العلمية).
5. إذا كان من شأن الإفصاح الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية، أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم.
6. إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي، أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة، أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها.
7. إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدى إلى الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة، وكانت المصلحة العامة تقتضى استمرار الحصول على تلك المعلومة.
8. إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها متاحة بالفعل بشكل علني.
المادة (29)
لا يجوز لمفوض المعلومات أن يرفض الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة إلا إذا كانت تقع فى نطاق الاستثناءات المقررة بمقتضى هذا القانون، أو كان هناك تعسف فى الطلب، أو كانت المعلومات ليست بحوزة الجهة المقدم إليها الطلب، أو كان من شأن الاستجابة للطلب فرض أعباء كبيرة غير مبررة على تلك الجهة.
المادة (30)
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الأولى من المادة 47 من الدستور، و استثناء من حكم المادتين ( 28) و( 29 ) من هذا القانون يتعين على مفوض المعلومات قبول طلب الإفصاح إذا كان من شأنه الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم فساد، أو مخاطر بيئية جسيمة.
المادة (31)
مع عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، واستثناءً من أحكام المادة ( 28 ) من هذا القانون يُكشف لأغراض البحث العلمى وإجراء الدراسات والبحوث السياسية والإستراتيجية والتاريخية، أو لأى غرض مشروع آخر عن جميع المعلومات بعد مضى 25 سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز بعد مضى هذه المدة الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها بعد أداء قيمة التكلفة الفعلية لنسخها.
ومع ذلك يجوز للمجلس وفى أضيق نطاق أن يحجب نشر بعض الوثائق العامة بناء على توصية من الجهات المعنية بالأمن القومى إذا قدر أن المصلحة العامة فى عدم نشرها تفوق المصلحة من النشر.
المادة (32)
فى الأحوال التى يقرر فيها المجلس حجب بعض المعلومات تطبيقا لحكم المادة السابقة من هذا القانون يتعين على المجلس أن يحدد فى القرار الصادر منه ما إذا كان الحجب جزئيا مقتصرا على بعض عناصر المستند، أو كليا ينصب على كل المستند، ومدة ذلك الحجب بحيث لا تتجاوز مدة مثيلة للمدة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
الفصل السادس
العقوبات
المادة ( 33 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون:
1. امتنع عن تقديم المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك.
2. قدم معلومات غير صحيحة لصاحب الحق فيها مع علمه بذلك.
3. امتنع عن تنفيذ قرارات المجلس الصادرة فى التظلمات.
المادة (34)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإتلاف السجلات أو الوثائق، أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق فيها.
المادة (35)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيها ولا تجاوز مائتى ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تدخل فى عمل المجلس أو مفوض المعلومات بقصد إعاقته عن تقديم المعلومات تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (36)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيها ولا تجاوز خمسين ألف جنيها كل من امتنع من الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون عن إعطاء المفوض المعلومات بقصد عرقلته أو تعطيله عن القيام بأداء عمله.
المادة ( 37 )
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مختص بتطبيق أحكام هذا القانون قدم للغير دون وجه حق بيانات تخص حرمة الحياة الخاصة لأى من المتعاملين مع الجهة الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (38)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفصح أو أتاح للغير معلومات لا يجوز الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة هى السجن إذا كانت المعلومات تتعلق بالأمن القومى، ومن شأنها الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو الدبلوماسى أو السياسى أو الاقتصادى.
المادة (39)
تنتفى المسئولية الجنائية والإدارية بالنسبة إلى كل من قام من مفوضى المعلومات -بحسن نية- بتقديم المعلومات أو إتاحتها فى غير الأحوال المقررة فى هذا القانون، وذلك متى ثبت أنه كان يعتقد بصحة الإجراء الذى قام به وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.