تقدم الدكتور وسيم السيسى العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور باستقالته من اللجنة لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وسرد أسباب استقالته، قائلا إنه بعد حوارات صعبة توصلنا «نحن الأعضاء» في لجنة المقومات الأساسية لوصف مصر بأنها دولة مدنية ذات سيادة... إلخ «مادة 1»، ووافق على هذا التعريف عشرة أعضاء مقابل أربعة أعضاء، فإذا بى أفاجأ بأن لجنة الصياغة المكلفة بصياغة ما تتوصل إليه اللجان الفرعية، حذفت كلمة مدنية، منحازة ل «أربعة أعضاء» ضد عشرة أعضاء. وأشار إلى إن ثورة 30 يونيو تلغى دستور 2012 وبالتالى يصبح باطلًا، وأنه ما بُنى على الباطل فهو باطل، وهذا يعرِّضهم إلى المساءلة القانونية في المستقبل، متسائلا: "أين نجوم القانون الدستورى يا سيادة الرئيس؟ أين إبراهيم درويش، ونور الدين فرحات، وتهانى الجبالى، ويحيى الجمل... إلخ؟! وأضاف بأسباب الاستقالة أن عدد أعضاء لجنة «الأشقياء» لدستور 1923 ثلاثون عضوًا، وعدد أعضاء لجنة دستور 1954 خمسون عضوًا حين كان تعداد مصر ثلاثين مليون نسمة، مصر بها تسعون مليونًا، أفلا تكون لجنة دستور 2013 مائة وخمسين عضوًا على أقل تقدير؟! واستطرد السيسي: يقال هناك خمسون عضوًا احتياطيًا، وعند التأمل نجد أنها كلمة لا معنى لها، اعتذر أحدهم من حزب النور، كما مات أحدهم في حادث أليم، فلم يعوض هذا الاحتياطى شيئًا، ألم يكن من الأوفق والأدق أن نستبدل كلمة «احتياطيًا» ب«موازى». وأردف إن أعضاء الاحتياطي يدلون بآرائهم، ولكن لا صوت لهم، وهو من غير المعقول أن روادًا للفكر على سبيل المثال: عبدالمعطى حجازى، المخزنجى، آمنة نصير، نهاد أبوالقمصان، ناصر أمين، ناجح إبراهيم، نجيب أبادير، صفاء زكى، إبراهيم عيسى، وحيد حامد.. لا صوت لهم، وهم الذين يملؤون الدنيا فكرًا وعلمًا، متسائلًا ماذا كان يحدث لو سميت اللجنة المائة بدلاُ من الخمسين ويكون للجميع حق التصويت. وتابع: الأعضاء الاحتياطيون يتم منعهم من حضور مناقشة المسودة الأولية للدستور، والمواد التي تم الانتهاء منها باللجان الفرعية، بينما نجد نص المادة واحد من القرار الجمهورى 570 لسنة 2013 يقول: "يشارك الأعضاء الاحتياطيون في مناقشات اللجنة ولجانها الفرعية دون أن يكون لهم حق التصويت، وهذا يوضح بان أعضاء الاحتياطي هم مكون من مكونات اللجنة التأسيسية بموجب قرار جمهورى منشئ لها. وأوضح أنه شرح أن المادة الثانية " الإسلام دين الدولة " كانت مادة 149 بدستور 23، ثم مادة 195 بدستور 54، وأن هذه المادة تم وضعها خوفًا من الشيوعية، وزاد عليها السادات عام 71 «ومبادئ الشريعة».