مقتل وإصابة 21 شخصا في إطلاق نار بمدينة ديترويت الأمريكية    التجمع الوطني اليميني ينتقد «تحالف العار» الذي حرم الفرنسيين من سياسة إنعاش    فلسطين.. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    سياسي فرنسي يحذر من عواقب موقف ماكرون المؤيد للحرب في أوكرانيا    شقيقة الزعيم كيم تهدد كوريا الجنوبية: قواتنا جاهزة لأي انتهاك    قائمة الاهلي لمواجهة طلائع الجيش.. غياب الشناوي للراحة وكهربا لأسباب فنية    الرمادي: كيف تحقق الوزارة فيما حدث لرفعت وهي من المدانين؟ ومن المسؤول عن تدمير شباب مصر؟    أفراح تحولت إلى مآتم.. قصص الزفاف إلى الآخرة    موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024.. خطوات الاستعلام من موقع الوزارة برقم الجلوس    بعد نجاحه في «ولاد رزق 3».. على صبحي ينضم ل «سيكو سيكو»    تقارير: قائد إسبانيا على رادار ميلان    "وعد من النني وزيزو".. تفاصيل زيارة أشرف صبحي معسكر منتخب مصر الأولمبي (صور)    بعد زيادتها 240 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة وعيار 21 يسجل رقما جديدا    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالدقهلية    حرارة شديدة لمدة أسبوع.. الأرصاد تُعلن تطور جديد بشأن الطقس    مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بمدينة أجا بالدقهلية    بعد الإعلان رسميا.. طريقة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 2024    حماقي يكشف عن ألبومه الجديد «هو الأساس»    دعاء في جوف الليل: اللهم يا صاحب كل غريب اجعل لنا من أمورنا فرجًا ومخرجًا    استشاري غذائي: استخدام الأكل في الترغيب و الترهيب لدى الأطفال من أخطر أسباب السمنة    الزمالك: حصلنا على الرخصة الأفريقية.. وكان هناك تعاون كبير من المغربى خالد بوطيب    خالد الغندور: يجب شكر رئيس بيراميدز «الإماراتي» لهذا السبب    إصابة زوج كامالا هاريس بكوفيد 19 بعد لقائه الرئيس بايدن    بايدن: لم أكن بمثل هذا التفاؤل بشأن مستقبل أمريكا    صفارات الإنذار تدوى في غلاف غزة    "التنظيم والإدارة" يحدد موعد المقابلات في مسابقة شغل وظائف بوزارة الري    لمناقشة الخطط المستقبلية.. محافظ المنيا يعقد أولى اجتماعاته مع القيادات التنفيذية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 8-7-2024    وزير الطيران المدني يتفقد مبنى الخدمات الجوية    بالفيديو.. وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان احتفالية الطرق الصوفية بمناسبة العام الهجري الجديد    عبدالرحيم كمال يعلن توقفه عن متابعة الكرة في مصر    حلو الكلام.. يا نهري الحزين كالمطر    إسلام الكتاتني ل"الشاهد": الإخوان يرسمون صورة ملائكية عن قيادات الجماعة    ماجد منير ل قصواء: مصر نجحت فى جمع القوى السودانية لأول مرة فى مكان واحد    محمد حمدي: أحداث شخصية الشهيد أحمد الشبراوي يقدم لها وحدها مسلسل كامل    وزير الرياضة يكشف مستجدات التحقيق في قضية رفعت    هل ينفع أعمل عمرة وأهديها لسيدنا النبي؟.. تعرف على أمين الفتوى    هل العمل في شركات السجائر حرام؟ مبروك عطية يجيب (فيديو)    الرئيس الأمريكي يهنئ المسلمين بالعام الهجري الجديد    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلتي جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي    الشعبة: إنفراجة قريبة في أزمة نقص الأدوية.. ونُطالب بتدخل وزير الصحة    شعبة الأدوية: رصدنا 1000 نوع دواء ناقص بالصيدليات    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: وضع خطة للنهوض بالمدينة وتحقيق التنمية    محافظ المنيا يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات والتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال    يوسف الحسيني للحكومة قبل مثولها أمام البرلمان: "بلاش قطع للكهرباء"    غرق شاب في بحر إدكو بالبحيرة    تعرف على خطوات استخراج رخصة القيادة المهنية    وكيل لجنة الخطة والموازنة: حضور الحكومة بالكامل أمام مجلس النواب.. اليوم    علاء السقطي: على الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلي 10%    هل يجوز صيام يوم عاشوراء فقط؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)    مركز المناخ: مخاطر ارتفاع موجات الحرارة تؤثر على المحاصيل الزراعية    محافظ الفيوم: نجدد العهد أمام الجميع وسنبذل قصارى جهدنا    الخطوط الجوية العراقية تستئنف رحلاتها بين بغداد وموسكو 16 يوليو    «يحتوي على مركب نادر».. مفاجأة عن علاقة الباذنجان بالجنان (فيديو)    حسام موافي يحذر من الجلوس لفترة طويلة: «موضوع قاتل» (فيديو)    تعرف على موعد أول إجازة رسمية بعد رأس السنة الهجرية 1446.. و الإجازات المتبقية في 2024    الأهالي يشكرون القيادة السياسية.. مسيرات شعبية احتفالا بتجديد الثقة في محافظ مطروح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء جلسة النواب لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية
نشر في فيتو يوم 15 - 01 - 2024

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
تعديل القانون تنفيذا للنصوص الدستورية

يأتي مشروع القانون تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.

استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

ونصت المادة 240 من الدستور على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
قانون الإجراءات الجنائية

وكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
إعادة النظر في المحاكمات الجنائية

انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاءمشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.