تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية    أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي في تلحين آيات القرآن الكريم -(فيديو)    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق ويهنئه بتكريم رئيس الجمهورية    خبير اقتصادي: الذهب سلعة استراتيجية آمنة تحمي المستثمر    الوكالة الذرية توافق على القرار المصري بتطبيق نظام الضمانات الشاملة بالمنشآت النووية في الشرق الأوسط    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    10 لصوص خلف القضبان.. تفاصيل القبض على شبكة سرقة بالقاهرة    القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    رئيس الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة    أمين الفتوى: المرأة الناجحة توازن بين عملها والتزامات بيتها    مصر بجوار المغرب.. تعرف على قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الطقس غدًا .. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والعظمى 39° والمحسوسة 41°    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    حسن نصر الله: شن إسرائيل حرب برية على لبنان فرصة تاريخية لنا    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    العلاج الطبيعى تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيا خلال أغسطس بصحة الدقهلية    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    الزمالك ينتظر خطوة وحيدة قبل التحرك القانوني ضد الجابوني أرون بوبيندزا    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة بوريس ل 22 قتيلًا وسط وشرق أوروبا    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    القسام تُعلن تفجير واستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في رفح    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    عروس تلقى مصرعها ليلة عرسها بالحسينية شرقية    الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب، ننشر النص الكامل لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية
نشر في فيتو يوم 20 - 06 - 2023

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

"فيتو" تنشر النص الكامل لمشروع القانون

ونصت المادة الأولى على: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

ونصت المادة الثانية على: يحل الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ بموجب المادة (2) من القانون المرافق محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية،والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،والزراعة واستصلاح الأراضي،والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، وذلك فىالاختصاصات المقررة لكل منها في القوانين المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها وعلى الأخصالقانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2012 بِشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقأ لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات(PCT).
كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية محل كل من الوزراء المختصين بشئون التعليم العالى والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك فى الاختصاصات المقررة لكل منهم فى القوانين واللوائح المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
وذلك كله وفقًا للمراحل الزمنية للفترة الانتقالية المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون.

كما تنص المادة الثالثة على: يُباشر الجهاز المصري للملكية الفكرية اختصاصاته المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.

وتنص المادة الرابعة على: تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقًا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المزمع نقلهمإليه من المكاتب والإداراتالمختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المشار إليهابالفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كله دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.
وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإداراتالتابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولىمن هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.

ووافق المجلس على المادة الخامسة والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


المادة (1):
يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1) الجهاز: الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون.
2) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
3) رئيس الجهاز: رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.
4) الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية:خطة مستقبلية تضعها الدولة لمدة معينة لتطوير منظومة الملكية الفكرية تحدد فيها الأهداف والأولويات وخطط العمل والمشروعات والمبادرات المستهدفة وآليات وسبل تنفيذها.

المادة (2):
تُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (3):
يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية
المادة (4):
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5) العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6) وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7) إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8) إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9) نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10)فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11)اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12) اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13) التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14) إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (5):
يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من:
- نائب رئيس الجهاز.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يرشحه رئيس المجلس.
- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
- رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
- الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
- أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.
ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة.

- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يرشحه رئيس المجلس

* ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى

- اثنين من ذوى الخبرة فى اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

ويصدر بتعيين رئيس الجهاز ونائبه والمعاملة المالية لكل منهما قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
كما يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله والمعاملة المالية المقررة لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن تكون مدة عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
ولمجلس الإدارة أن يُشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة (6):
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1) الإشراف على سير العمل بالجهاز، ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه وتنفيذها.
2) وضع الهيكل التنظيمي للجهاز، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية، بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كل فيما يخصه، على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي له.
4) قبول المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي تتفق مع أغراض الجهاز طبقًا للقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5)الموافقة على إنشاءفروع ومكاتب ونقاط دعم داخل جمهورية مصر العربية.
6) إقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.
7) تحديد مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
8) تشكيل لجان استشارية وفنية متخصصة لدعم اتخاذ القرار في كافة أعمال الجهاز.
9) الموافقة على خطة برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية، وكذا الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
10) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
11) النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.

اجتماعات مجلس الإدارة
المادة (7):
ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهريًا وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئس الجهاز أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة.
شروط تعيين رئيس الجهاز ونائبه
المادة (8):
يشترط أن يتوافر في كل من رئيس الجهاز ونائبه الشروط الآتية:
1) أن يكون مصريًا.
2) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
5) أن يكون من ذوي الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله.
6) ألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات منصبه أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته.
اختصاصات رئيس الجهاز
المادة (9):
يتولى رئيس الجهاز إدارة شئون الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسات العامة الموضوعة لتحقيق أهدافه، وعن سير أعماله فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص:
1) إصدار الهيكل التنظيمي للجهاز، واقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ولوائح التعاقدات والمشتريات، وغيرها من اللوائح الداخلية.
2) متابعة تنفيذ خطط عمل الجهاز.
3) التوجيه بإعداد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
4) الإشراف على دراسة أو إعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي يُقترح إبرامها مع الجهات ذات الصلة بعمل الجهاز وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.
5) الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
6) تنسيق التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، ووفقًا لما يقرره مجلس الإدارة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
7) تنسيق أنشطة الجهاز مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الجهاز.
8) الإشراف على إعداد برامج التدريب والتوعية بحقوق الملكية الفكرية لدى الشركات والأفراد، وكذا الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وعلى عملية إصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في مجال عمل الجهاز.
9) إصدار قواعد وضوابط تعامل مأموري الضبط القضائي مع الخاضعين لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وإجراءات فحص المخالفة، وذلك كُله بعد موافقة مجلس الإدارة.
10) ما يكلفه به رئيس مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة من أعمال أخرى تدخل في نطاق أعمال الجهاز.
ولرئيس الجهاز أن يفوض أحد أعضاء مجلس الإدارة في القيام بهمام محددة، وله أن يفوض نائبه أو أيًا من مديري المكاتب المختصة التابعة للجهاز في بعض اختصاصاته.
ويُمثل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس الجهاز.

(نائب رئيس الجهاز)
المادة (10):
يكون لرئيس الجهاز نائب لمعاونته في إدارة شئون الجهاز، ويحل محله عند غيابه، وتُحدد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز.

(التقارير الدورية)
المادة (11):
يعد الجهاز تقريرًا سنويًا يستعرض فيه خطط الجهاز وأنشطته وما حققه من نتائج في إطار أغراضه واختصاصاته، وما يراه من اقتراحات بشأن منظومة الملكية الفكرية، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
(موارد الجهاز)
المادة (12):
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1) المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2) حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4)المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق معأغراضالجهاز،وفقًاللقواعدالمنظمةلذلك،وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5) أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.

(أموال الجهاز وموازنته)
المادة (13):
تعد أموال الجهاز أموالًا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (14):
يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.
مجلس النواب يوافق على إنشاء جهاز الملكية الفكرية
برلمانى يطالب بمد مدة أول مجلس إدارة لجهاز الملكية الفكرية لست سنوات
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.