تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطنى    الزراعة والبيئة يتابعان منظومة جمع وتدوير قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء بالشرقية    أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي في تلحين آيات القرآن الكريم -(فيديو)    أول رد فعل من ناصر عبدالرحمن بشأن صورته المتداولة مع صلاح التيجاني    وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف الصومالي السابق ويهنئه بتكريم رئيس الجمهورية    خبير اقتصادي: الذهب سلعة استراتيجية آمنة تحمي المستثمر    الوكالة الذرية توافق على القرار المصري بتطبيق نظام الضمانات الشاملة بالمنشآت النووية في الشرق الأوسط    تزايد الضغط للدعوة إلى انتخابات مبكرة في أيرلندا عقب ارتفاع شعبية رئيس الوزراء    استشهاد وإصابة 7 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لجنين بالضفة    10 لصوص خلف القضبان.. تفاصيل القبض على شبكة سرقة بالقاهرة    القوات البحرية تنجح فى إنقاذ مركب هجرة غير شرعية على متنها 45 فردا    موقف إنساني ل هشام ماجد.. يدعم طفلًا مصابًا بمرض نادر    رئيس الإنجيلية يلتقي محافظ المنيا لتهنئته بتولي مهام المحافظة    أمين الفتوى: المرأة الناجحة توازن بين عملها والتزامات بيتها    مصر بجوار المغرب.. تعرف على قرعة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية    جوارديولا يحسم الجدل حول الذهاب إلى الدوري الإيطالي    التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع مع 3 وزارات لإدارة مراكز تنمية الأسرة والطفولة    الدكتورة رشا شرف أمينًا عامًا لصندوق تطوير التعليم بجامعة حلوان    مباحث الدقي تكشف حيلة عاطل للاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم شهير    الطقس غدًا .. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والعظمى 39° والمحسوسة 41°    حكايات| شنوان.. تحارب البطالة ب «المطرقة والسكين»    ورشة للمخرج علي بدرخان بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجندى فى استهداف بصاروخ مضاد للدروع على الحدود مع لبنان    حسن نصر الله: شن إسرائيل حرب برية على لبنان فرصة تاريخية لنا    "مجلس حقوق الإنسان": المجتمع الدولى لا يبذل جهودا لوقف إطلاق النار فى غزة    مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة «التغني بالقرآن»: موجة مسيئة    مستشفى "حروق أهل مصر" يعزز وعي العاملين بالقطاع الصحي ضمن احتفالية اليوم العالمي لسلامة المرضى    العلاج الطبيعى تجرى 30 ألف جلسة وتنظم 89 اجتماعا فنيا خلال أغسطس بصحة الدقهلية    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    حبيبتي | مادونا | يرقة | نية | بين البينين تنافس بخمسة أفلام قصيرة بمهرجان طرابلس للأفلام بلبنان    مدبولي: الدولة شهدت انفراجة ليست بالقليلة في نوعيات كثيرة من الأدوية    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي وأعمال تطوير ميدان الزراعيين    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    الزمالك ينتظر خطوة وحيدة قبل التحرك القانوني ضد الجابوني أرون بوبيندزا    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    «المركزي» يصدر تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية في البنوك    محاكمة القرن.. مانشستر سيتي مهدد بالطرد من جميع مسابقات كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة بوريس ل 22 قتيلًا وسط وشرق أوروبا    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    القسام تُعلن تفجير واستهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية في رفح    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    وزير التعليم العالي: لدينا 100 جامعة في مصر بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السياسية    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    الأوبرا تقدم العرض الأول لفيلم "مدرسة أبدية"    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الأمر صعب ومحتاج شغل كتير».. تعليق مثير من شوبير على تأجيل الأهلي صفقة الأجنبي الخامس    عروس تلقى مصرعها ليلة عرسها بالحسينية شرقية    الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس المتهم بقتل جاره المسن في الوراق 15 يوما
نشر في فيتو يوم 26 - 10 - 2022

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل جاره المسن بطعنه عدة طعنات لخلافات بينهما في الوراق 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وكشفت تحقيقات نيابة الجيزة في قتل عاطل لمُسن يبلغ من العمر 66 عاما، في الوراق بأن المتهم جار المجني عليه، سدد له عدة طعنات عقب نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت بينهما على إثرها قام المتهم بأخذ سلاح أبيض "سكين" وسدد له عدة طعنات قاتلة، وحاول الأهالي التدخل لكن كانت ضربات المتهم سريعة أدت إلى مقتل المجني عليه في الحال.
وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "محمد. ك" عاطل، 35 عاما جار المجني عليه "خليفة. ح" 66 عاما وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة
وكشف التقرير الطبي، أن المتهم سدد له عدة طعنات (طعنة في الصدر، وطعنة في الرقبة و12 طعنة في البطن )، أدت إلى وفاته في الحال.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بمقتل مسن في عقده السادس من العمر، بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وطعنه عدة طعنات قاتلة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.