النواب يرفع الجلسة العامة، وغدا الاستماع لبيان وزير التموين    وزير التعليم العالي يلتقي نظيره الفرنسي لبحث سُبل التعاون المُشترك (تفاصيل)    محلية إسنا الأقصر تزيل 12 حالة تعدٍ بناء مخالف (صور)    عمليات جديدة للمقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال    المجلس الوطنى الفلسطينى:انتهاكات المستوطنين باقتحام الأقصى إرهاب منظم    استبعاد عمر جابر من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز    زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!    المتحدة للرياضة تنشر صوراً من التجهيزات الأخيرة لغرفتي ملابس الزمالك وبيراميدز    ختام فعاليات البرنامج التدريبي بداية قادة الجامعات المصرية    إصابة 8 لاعبين دراجات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    قدرت ب20 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي لاتهامه بتصنيع المخدرات وترويجها    نافذة على فلسطين، برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    "نافذة على فلسطين".. برنامج أفلام خاص في مهرجان الجونة السينمائي    رئيس جامعة أسيوط يُصدر قرارات تجديد وتعيين ل 3 قيادات    مكافحة البعوض والحشرات ناقلات الأمراض بالرش في الشرقية    14 رسالة من السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية    نظام غذائي متوازن لصحة الجهاز الهضمي    استمرار حبس موظف بالنصب على مواطن بقصد الاستثمار في الشيخ زايد    ندب الدكتور حداد سعيد لوظيفة رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء    «القاهرة» الأولي على إفريقيا في تصنيف "ليدن" الهولندي    رد الجنسية المصرية ل24 شخصًا.. قرارات جديدة لوزارة الداخلية    ضبط 4 أطنان مواد غذائية و2817 لتر مواد بترولية في حملات رقابية بالشرقية    بعد قليل.. محاكمة شابين في واقعة دهس عامل دليفري بالإسكندرية    بلغ عددها 66.. أستراليا تراجع جميع تصاريح التصدير العسكرية إلى إسرائيل    نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى كتاب جديد لمصطفى بكري    محافظ أسيوط: بدء أعمال رصف طريق ترعة بهيج بمركز أبنوب    «شبح الإكس يطاردهم».. 3 أبراج تعتقد أن شريكها السابق أفضل    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد    87 شهيدا ومفقودا وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة الاحتلال فى بيت لاهيا شمال غزة    ضبط 688 بطاقة تموينية وتحرير 495 محضرا بالمراكز والأحياء في أسيوط    وزير الصحة أمام المؤتمر الثاني للسكان والصحة : نناقش قضية قومية مصيرية تمثل تحديا رئيسيا للأجيال    وزير الطاقة القبرصي: مصر شريك مهم داعم للأهداف العادلة لاستغلال الثروات الطبيعية    قوافل طبية لعلاج المواطنين مجانا بالشرقية    وزير الزراعة: نعمل على حل مشكلات المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج    حكم استخدام زخارف المصحف في ديكورات الأفراح.. الأزهر للفتوى يوضح    هاتريك ميسي يقود إنتر ميامي لرقم قياسي في الدوري الأمريكي    «كيفية التأسي بالنبي».. ندوة توعوية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مالي    قيمتها 60 مليون جنيه.. القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال بتجارة المخدرات    قيادي حمساوي: استشهاد السنوار أمر داخلي للحركة.. وحماس لن تنتهي (حوار)    «مفاجأة في الهجوم».. شوبير يكشف عن تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا    الفنان محمد فوزي.. ذكرى وفاة عبقري الموسيقى    ما معنى «والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؟.. أسرار الآية (216)    مفتي الجمهورية يوضح حكم عمليات تجميل الأنف    حزب الله يستهدف كريات شمونة شمال إسرائيل برشقة صاروخية    ماذا يحدث فى الكنيسة القبطية؟    جامعة قناة السويس تحقق إنجازا عالميا جديدا    «ارتفاع عز وهبوط الاستثماري».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024    نائبًا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب رئيس إندونيسيا الجديد (صور)    استشاري: السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام «المرض الصامت»    التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يُهاجم جيش الاحتلال.. ما السبب؟    اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في «فض اعتصام رابعة»    أمريكا تُحقق في تسريب المعلومات بشأن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران    تامر عاشور يشدو بأروع أغانيه لليوم الثاني بمهرجان الموسيقى    هل يجوز ذكر اسم الشخص في الدعاء أثناء الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب    ملف يلا كورة.. قرعة الدوري.. الهزيمة الأولى لأرسنال.. و"يد الأهلي" بطلًا لأفريقيا    5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم    هشام يكن: الزمالك سيدخل لقاء بيراميدز بمعنويات عالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع سائق لاتهامه بالتحرش بفتاة في عين شمس
نشر في فيتو يوم 30 - 08 - 2022

تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع سائق توك توك لاتهامه بالتحرش بفتاة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.
وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وتم تحديد الفتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبسؤالها اتهمت سائق مركبة "التوك توك" بالتحرش بها وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" – مقيم بمنطقة عين شمس.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة التحرش
تضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.
واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.
وجاءت التعديلات كالتالي:
نصت المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.