60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 2 أكتوبر    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    محمد إبراهيم: الزمالك تواصل معي وفضلت الإستمرار في سيراميكا عن الإنضمام إلى بيراميدز    مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يكشف ل"فيتو" تفاصيل حفل الافتتاح    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    على غرار الذهب، ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 2-10-2024 مع بداية التعاملات الصباحية    محمد إبراهيم: صدمت بمستوى إمام عاشور في السوبر ورفضت عرض بيراميدز    إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم لخلافات المصاهرة في سوهاج    مصرع قائد تروسيكل في حادث تصادم سيارة ب صحراوي سوهاج    كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة    قفزة في سعر الكتكوت.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    إيران تكشف عدد الصواريخ التي أطلقتها على إسرائيل    طريقة عمل الطحينة في البيت، بأقل التكاليف    دراسة خطرة: 740 مليون طفل ومراهق يعانون من قصر النظر في منتصف القرن    6 شهداء و17 مصابا في قصف إسرائيلي لمدرسة بمدينة غزة    7 قتلى في إطلاق نار في مدينة يافا بإسرائيل    نجم الزمالك السابق: هذا اللاعب كان يستحق التواجد في منتخب مصر    لحظات مؤثرة بتكريم نيللي ولطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية.. صور    موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    احتفالات في بيروت بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل    الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في بيروت    بدء فحص طلاب المدارس بكفر الشيخ ضمن حملة القضاء على البلهارسيا    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    إليسا تسخر من إيران عقب الهجوم الصاروخي على إسرائيل.. ماذا قالت؟    محافظ أسيوط يؤكد أهمية المتابعة الدورية للقطاعات والمشروعات وسير العمل    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    تذكر أن الأمور ليست بهذا التعقيد.. برج الحمل اليوم 2 أكتوبر    بعد كشف هويته.. تفاصيل العثور على جثة شاب ملقاة بالزراعات في الأقصر    إيران: الرد على إسرائيل انتهى إلا إذا استدعت الأمور مزيدا من التصعيد    غرق طفل بترعة في العياط    "السقف ولع".. سيارتا إطفاء تواجه نيران شقة ببولاق أبو العلا    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    لمرورها بأزمة نفسية.. التصريح بدفن جثة فتاة سقطت من أعلى عقار في المرج    أديمي يقود دورتموند لاكتساح سيلتك.. وإنتر يتجاوز ريد ستار برباعية في دوري الأبطال    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    الداخلية يضم ميدو العطار لاعب الترسانة    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    «أغنية كل أسبوعين».. ماذا حققت أغاني عصام صاصا التي طرحها خلال حبسه؟    إلهام شاهين: سعيدة بالتكريم في مهرجان المونودراما وأكره الحروب وأنادي بالسلام    المركزي: الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية في البنوك تتجاوز 7 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها بعد قرار وزارة المالية الجديد    رسميًا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون    تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات    هل الأكل حتى الوصول لحد الشبع حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ وسفير الاتحاد الأوروبي بالجامعة الأهلية    الرئيس السيسي يؤكد التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء بوصفه ركيزة دستورية أساسية    لشبهة الكيدية، النواب يرفض طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء    الرئيس السيسي: القضاء ركيزة دستورية أساسية والدولة ملتزمة باستقلاله    أذكار الصباح والمساء مكتوبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد المطالبة بتشكيلها.. تفاصيل نظام انتخابات المجالس المحلية بمشروع قانون بالبرلمان
نشر في فيتو يوم 06 - 08 - 2022

شهدت الساحة السياسية خلال الفترة الاخيرة بالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى، مطالبات بسرعة صدور قانون الادارة المحلية واجراء انتخابات المجالس المحلية.
وترصد "فيتو" فى تقريرها تفاصيل أحدث مشروع قانون بشأن انتخابات المجالس المحلية الذى تقدم به النائب الدكتور عبد المنعم إمام، والذى تم إحالته إلى لجنة مشتركة بالمجلس لدراسته، حتى تضمن مشروع القانون التفاصيل الكاملة لنظام الانتخابات في المجالس المحلية.
وجاءت تفاصيل النظام الانتخابى وفقا لنص مشروع القانون كالتالي:
المادة (3)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
مادة (4)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة مطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية. ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثنى عشر مرشحًا أصليًا ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
مادة (5)
يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز ثلث عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.
مادة (6)
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين حزبيين ومستلقين. كما يجوز لغير المنتمين إلى أحزاب تشكيل قائمة واحدة.
وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب الذي ينتمي اليه المرشح قرين اسمه فيما لو تضمنت القائمه مرشحين غير منتمين إلى أحزاب.
كما يتعين أن يكون لكل قائمة اسم تُعرف به.
وكان النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، تقدم بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس ويهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.
واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في المسودة التي تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعي لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائي بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.
واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومة الحكم المحلي التي كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين في نظام حديث للإدارة المحلية يساعد علي تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين في بناء بلادهم.
وذكر "إمام" أن ذلك يأتي عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذي يفصل كيفية انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التي يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحلية ووحداته.
وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتي اشتمل عليها دستور 2014 في مواده 180، 181، 182، 183.
وطبقًا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتي تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردي، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلي بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.
وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الأسانيد الدستورىة والقانونية في مشروعه على النظام الانتخابي الذي أوضحه تفصيلا كالتالي:
- جمع المشروع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
- هناك حصص دستورية نص عليها الدستور المصري في المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثي العدد الإجمالي من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمي القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التي نص عليها الدستور بأن يكون"ربع العدد الإجمالي للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلي واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلي واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثني عشر مترشحا أصليا لذوي الإعاقة".
- خصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهي مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردي لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلي قروي أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.
- هكذا تكون القوائم أكثر فاعلية وأسهل في عملية الاختيار وتقلل من بطلان الصوت الانتخابي، والناتج عن عدم علم الناخب وارتباكه أمام قوائم طويلة من الأسماء، وتجعل اختيار الناخب أكثر تحديدا؛ وكل قائمة سيكون لها اسم ورمز انتخابي؛ فضلا عن إتاحة الفرصة للمستقلين للتجمع معا في قائمه واحدة يجعل هذا النظام بمنجاة من الطعن عليه بعدم الدستورية.
- أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع في المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردي في قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التي قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.
وأضاف "إمام" أن المشروع يتكون تفصيلا من 79 مادة، في أحد عشر فصلا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.