قررت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة،اليوم الأحد، إثبات ترك الخصومة في الدعوي المطالبة ببطلان الدعوه للانتخابات اللجنه الاولمبيه ووقفها. وزير الرياضة وأختصمت الدعوى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بصفته، وذكرت الدعوى أن اللجنه الاوليمبيه بدأت في تلقي طلبات الترشح للانتخابات وحددت لها 23 ابريل القادم، وذلك على الرغم من وجود بعض المخالفات التى تشوب العملية الإنتخابية. أنواع المحاكم المصرية القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام. ️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: 1- القسم القضائي. 2- قسم الفتوى. 3- قسم التشريع. يتألف القسم القضائي من: 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محكمة القضاء الإداري 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية 5- هيئة مفوضي الدولة.
مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة حلوان بمجازاة أستاذ جغرافيا للذكور والإناث.. مجلس الدولة يبدأ إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون. ️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري. ️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور. خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون. ️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.