يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، تقرير اللجنة الصحية بالبرلمان، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة إثارة الشائعات في قانون مواجهة الأوبئة تفاصيل تقرير البرلمان بشأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون لمساندة الدولة في مواجهة كافة الأوبئة المحتملة، لا سيما بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أثَّر بشكل كبير على كافة الدول ومن بينها مصر.
وتضمن مشروع القانون عددًا العقوبات لمواجهة مخالفي التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة.
عقوبة مخالفة إجراءات الأوبئة ووفقًا لنص مشروع القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
عقوبة نشر الشائعات بالقانون كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل مَن أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما تضمن مشروع القانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.
ونظَّم مشروع القانون إجراءات التصالح فورًا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.
كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.
وعلي محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض النصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع. فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا الإبدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مأمورو الضبط القضائي ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع الوزراء المختصين.
كما تضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقًا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه.
ووفقًا للمشروع المعروض ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره.